عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام
الطعن رقم 13383 لسنة 83 بتاريخ :2023/06/14 باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء ب العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد…
