صحيفة طعن بالنقض في دعوى ايجار تخص ادارة المال الشائع (م828 مدني)واشكالية الايجار لمدة أكثر من 3 سنوات من أحد الورثة على الشيوع وأثر ذلك

https://alberonsy.com/wp-content/uploads/2025/04/صحيفة-طعن-بالنقض.pdf محكمةُ النَّقضِ Cour de cassation"" الدَّائرةُ المدنيَّةُ "Chambre civile" أُودِعَتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَلَمَ كِتَابِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ فِي يَوْمِ الْمُوَافِقِ / /2025، وَقُيِّدَتْ بِرَقْمِ لِسَنَةِ 95 ق، مِنَ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ/…

Continue Readingصحيفة طعن بالنقض في دعوى ايجار تخص ادارة المال الشائع (م828 مدني)واشكالية الايجار لمدة أكثر من 3 سنوات من أحد الورثة على الشيوع وأثر ذلك

صحيفة استئناف دعوى عمالية ضد عامل قضي له بتعويض مادي وادبي

انه في يوم الموافق / / بناء على طلب السيد…………... بصفته صاحب ………. والمقيم في …………….ومحله المختار مكتب الاستاذ/البير انسي بالنقض أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت: • السيد/……………….…

Continue Readingصحيفة استئناف دعوى عمالية ضد عامل قضي له بتعويض مادي وادبي

أثر انتساب أحد الزوجين المتحدي الملة إلى ملة أو طائفة جديدة .مثال ذلك ( التغيير للسريان الأرثوذكس)

خطأ شائع عند البعض.. القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى_ خطأ_…

Continue Readingأثر انتساب أحد الزوجين المتحدي الملة إلى ملة أو طائفة جديدة .مثال ذلك ( التغيير للسريان الأرثوذكس)

https://alberonsy.com/wp-content/uploads/2024/08/جرائم-الايموجي-د-هاله-محمد-امام-جامعة-نجران-1.pdf جرائم الإيموجي المؤلف هاله محمد إمام محمد طاهر أستاذ مساعد بجامعه نجران– قسم الأنظمة– كلية إدارة الاعمال المستخلص- منشور بالمجلة القانونية  جرائم الإيموجي تتمثل في استخدام الرموز التعبيرية في…

Continue Reading

النص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة….. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عزله من الوكالة له جاء متجرداً مما يسوغه فلم يقع منه ثمة تراخ في أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة موضوع الوكالة فقد كان حريصاً في أداء مهمته بما اتخذه من إجراء الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وما أعقبه من رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض فيكون عزله أثناء سير الخصومة دون ما سند مشروع يخول له الحق في تقاضي كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه تطبيقاً لنص المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً له دلالته المؤثرة في قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص ولم يعن بالرد عليه بل أورد بأسبابه ما يفيد تقدير المحكمة للأتعاب مقابل الجهد الذي اقتصر على حضور المحامي الطاعن أثناء نظر الدعوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة.

الطعن رقم ۱۱۳۳ لسنة ٥٤ ق جلسة 28 من إبريل سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد…

Continue Readingالنص في المادة 715 من القانون المدني على أن “يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة….. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول” وفي المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي” يدل على أن الموكل وإن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامي فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضي أتعابه فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في استعمال حقه فلا يسوغ عزل الوكيل المحامي في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامي لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المحامي الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عزله من الوكالة له جاء متجرداً مما يسوغه فلم يقع منه ثمة تراخ في أداء عمله أو خطأ في مباشرة إجراءات الخصومة موضوع الوكالة فقد كان حريصاً في أداء مهمته بما اتخذه من إجراء الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وما أعقبه من رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض فيكون عزله أثناء سير الخصومة دون ما سند مشروع يخول له الحق في تقاضي كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكلة إليه تطبيقاً لنص المادة 120 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً له دلالته المؤثرة في قضاء الحكم وكان الحكم المطعون فيه لم يتناوله بالتمحيص ولم يعن بالرد عليه بل أورد بأسبابه ما يفيد تقدير المحكمة للأتعاب مقابل الجهد الذي اقتصر على حضور المحامي الطاعن أثناء نظر الدعوى الجنائية ورفع الدعوى المدنية، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به من إلزام المطعون ضدهما الأولى والخامسة.

مفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

الطعن رقم ۱۰۱۰۷ لسنة ۸۹ ق باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الخميس " ( د ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي…

Continue Readingمفاد النص في صدر الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 يدل على أنه يتعين معه على القاضي أن يتحقق من صحة الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد والأساس الذي قام عليه تقدير الأتعاب وأهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها … وأقدمية درجة قيد المحامي وإلا كان حكمه قاصراً، ذلك أن هذه من العناصر الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها عند القضاء بالأتعاب ولا يجوز للحكم أن يعول في قضائه على مجرد نصوص الاتفاق بشأن أتعاب المحاماة موضوع التداعي لما في ذلك من مصادرة على المطلوب لأن هذا الاتفاق بذاته ومقابله هو محل منازعة الخصوم فلا يصح أن يكون وحده هو الأساس في تقدير الأتعاب؛ وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، وتقدير الجهود والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

الطعن رقم ٦٦۱٤ لسنة ۷۳ ق    باسم الشعب       محكمـة النقـض     الدائرة المدنية     دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                        نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / عمــــــــــــــــــرو…

Continue Readingأتعاب المحاماه المتفق عليها أو التي تدفع قبل تنفيذ الوكالة – وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة – تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني وله الحق بتعديل هذا الأجر المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً، وهو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين وبالتالي يشترط لاستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً قد حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو كان الطرفان قد أخطئا في تقدير قيمة العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه

نصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب               " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة…

Continue Readingنصت المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ ” ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامى والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيد المحامى ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير” ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعدُ أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة

قضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وسقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانيـة مـن المـادة 84 مـن قـانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيمـا تـضـمنه مـن مـنـح لجان تقدير اتعاب المحاماة ولاية الفصـل فيمـا يقـع مـن خلاف بين المحامي وموكلـه بشـأن تحديد أتعابه فـي حالـة عـدم الاتفاق عليهـا وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاتـه التـي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيمـا تصـدره تلـك اللـجـان مـن قـرارات. خطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ٤۳۲۳ لسنة ٦۹ ق باسم الشـعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الخميس (د) المدنية === برئاسة السيـد القاضــــــي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمــــي    نـائــــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــة وعضوية السادة القضــاة/…

Continue Readingقضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وسقوط الحق في استئناف قرارها المطعون عليه رغم القضاء بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانيـة مـن المـادة 84 مـن قـانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 فيمـا تـضـمنه مـن مـنـح لجان تقدير اتعاب المحاماة ولاية الفصـل فيمـا يقـع مـن خلاف بين المحامي وموكلـه بشـأن تحديد أتعابه فـي حالـة عـدم الاتفاق عليهـا وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من القانون ذاتـه التـي نظمت ميعاد وكيفية الطعن فيمـا تصـدره تلـك اللـجـان مـن قـرارات. خطأ. علة ذلك.

End of content

No more pages to load