منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد

منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية ----------------------- منشور فني رقم…

Continue Readingمنشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد

منشور فني رقم 2 بتاريخ 10 / 1 / 2022 بشأن إجراءات استخراج شهادة البحث العقارية

منشور فني رقم 2 بتاريخ 10 / 1 / 2022 بشأن إجراءات استخراج شهادة البحث العقارية  وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية منشور فنى رقم (2)…

Continue Readingمنشور فني رقم 2 بتاريخ 10 / 1 / 2022 بشأن إجراءات استخراج شهادة البحث العقارية

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة وجواز مراجعتها

منشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة وجواز مراجعتها   وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإدارة العامة للبحوث القانونية ----------------------- منشور…

Continue Readingمنشور فني رقم 1 بتاريخ 9 / 1 / 2022 بشأن الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة وجواز مراجعتها

لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً

الطعن رقم 171 لسنة 75 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري (الــدائرة الأولى) بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 22/1/2022…

Continue Readingلا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً

القرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة ، بالمنح أو المنع ، فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، وهو قرار يكشف عنه واقع الحال ، سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به ، أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية ،شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة ، بالنص عليها صراحة ، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار، كان من الواجب عليها اتخاذه ، وفقاً للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي ، هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين ، وأن يثبت بيقين أن صاحب الشأن قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت السلبية،ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه،وعندئذٍ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، ذلك أنه لايجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن تكون جهة الإدارة قد إمتنعت أو قعدت عن إتخاذ ذلك القرار.

الطعن رقم 70669 لسنة 67 بتاريخ :2015/10/24 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار الدائرة السابعة ********* مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة…

Continue Readingالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة ، بالمنح أو المنع ، فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، وهو قرار يكشف عنه واقع الحال ، سواء نهضت الإدارة إلى إخطار صاحب الشأن به ، أو تسلبت من ذلك ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية ،شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس الدولة المصري هذه القاعدة ، بالنص عليها صراحة ، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار، كان من الواجب عليها اتخاذه ، وفقاً للقوانين واللوائح ، ومناط قيام القرار السلبي ، هو ثبوت امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، بأن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً محدداً، وأن يتطلب اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني تدخلاً من جانب الإدارة لتقريره ، وأن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معين ، وأن يثبت بيقين أن صاحب الشأن قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وأنها أصمت أذنيها عن نداء القانون ، والتزمت السلبية،ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض المشرع عليها اتخاذه،وعندئذٍ يكون تخلفها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما يشكل قراراً سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء ، ذلك أنه لايجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقاً للمادة (10) من قانون مجلس الدولة ، إلا إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض الإدارة بطلب إصدار القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ، وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون، وأن تكون جهة الإدارة قد إمتنعت أو قعدت عن إتخاذ ذلك القرار.

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

الطعن رقم 25514 لسنة 66 بتاريخ :2015/10/24 بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى دائرة الإستثمار والمنازعات الإقتصادية الدائرة السابعة . ************ مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة…

Continue Readingقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد خول لجنة مبيدات الآفات الزراعية سلطة وضع شروط إستخدام وتداول مبيدات تلك الآفات وكذا وضع شروط الإستخدام والتداول ، ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1835 لسنة 2011 بشأن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر ، بغية المحافظة على الصحة العامة والبيئة فضلاً عن سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية وترشيداً لإستخدام تلك المبيدات

مديرية التضامن الإجتماعي رقم 1208 لسنة 2015 بتاريخ 2024/01/21 – الوقائع المصرية – العدد 17 بشأن تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى حى عين شمس المسجلة برقم 1208 لسنة 2015.

محافظة القاهرة - الإدارة المركزية للتعاون الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى حى عين شمس المسجلة برقم 1208 لسنة 2015 بناءً على قرار الجمعية…

Continue Readingمديرية التضامن الإجتماعي رقم 1208 لسنة 2015 بتاريخ 2024/01/21 – الوقائع المصرية – العدد 17 بشأن تعديل النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأهالى حى عين شمس المسجلة برقم 1208 لسنة 2015.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع (ج) بشأن تعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لاصدار وتوزيع وثائقه الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رئيس الهيئة رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 14/1/2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016  بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية  لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا…

Continue Readingقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع (ج) بشأن تعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لاصدار وتوزيع وثائقه الكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع (ج) بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 10/1/2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية  لتمويل المشروعات متناهية الصغر مجلس…

Continue Readingقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1 لسنة 2024 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع (ج) بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

قرار وزير العدل رقم 7831 لسنة 2023 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع بشأن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر محافظة الجيزة والصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 2024/1/1 إلى 2024/6/30.

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 7831 لسنة 2023 وزير العدل بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل…

Continue Readingقرار وزير العدل رقم 7831 لسنة 2023 بتاريخ 2024/01/22 – الوقائع المصرية – العدد 18 تابع بشأن يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على جزيرة وراق الحضر محافظة الجيزة والصادر به القرار الوزارى رقم 2089 لسنة 2004 من 2024/1/1 إلى 2024/6/30.

End of content

No more pages to load