س & ج: كل ما يخص قانون الإيجار الجديد لسنة 2025

س & ج: كل ما يخص قانون الإيجار الجديد لسنة 2025
============================
المادة (1)
س1: ما هي العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون؟
ج:
تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، للأشخاص الطبيعيين، متى كانت خاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ولا تسري على العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني أو على الأشخاص الاعتباريين.

المادة (2)
س2: متى تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون؟
ج:
•عقود السكنى تنتهي بقوة القانون بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه (أي في 5 أغسطس 2032).
•عقود غير السكنى تنتهي بعد خمس سنوات (أي في 5 أغسطس 2030).
ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
س3: ما وظيفة لجان الحصر التي تشكل بقرار من المحافظ المختص؟
ج:
تختص لجان الحصر بتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام القانون إلى:
•مناطق متميزة
•مناطق متوسطة
•مناطق اقتصادية
وذلك بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، الخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات في ذات المنطقة. وتُنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للمد بقرار من رئيس الوزراء.

المادة (4)
س4: كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية؟
ج:
•في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
•في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيه للاقتصادية.
ويتم سداد 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا من تاريخ سريان القانون لحين صدور قرارات لجان الحصر.

س5: ما هي الأجرة الواجب سدادها فور نفاذ القانون؟ ومنذ متى يبدأ التنفيذ؟
ج:
يسري القانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
ويبدأ المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا فورًا، إلى أن يتم نشر قرارات المحافظ المختص، ثم تُحسب الفروق إن وُجدت بأثر رجعي على أقساط شهرية.

المادة (5)
س6: ما هي القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن غير السكنية؟
ج:
تُحدد بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، كحد أدنى.

المادة (6)
س7: ما مقدار الزيادة السنوية في الأجرة سكني وغير سكني؟
ج:
تزداد القيمة المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)

س8: ما هي مبررات الإخلاء الواردة بالمادة 7؟
ج:
1.إذا تُرك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.
2.إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستعمال في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بطرد الممتنع دون إخلال بالتعويض إن وُجد مقتضٍ.

س9: ما هو موقف المستأجر إذا كان مسافرًا إلى الخارج؟
ج:
السفر للخارج لا يُعد مبررًا تلقائيًا، ولكن إذا كان لأسباب مشروعة وتم إثباته، فلا يُعتبر تركًا للعين طالما لم تتجاوز مدة الغلق سنة.

س10: ما هو الحكم إذا كان للمستأجر وحدة أخرى يمتلكها لكنها مؤجرة للغير؟
ج:
إذا كانت مؤجرة للغير ولا يمكن استعمالها فعليًا، فلا تُعد وحدة بديلة. أما إذا ثبت إمكان استردادها واستخدامها، فيُطبق سبب الإخلاء.

س11: كيف يمكن للمستأجر توقي الإخلاء؟
ج:
بالحفاظ على استخدام العين بانتظام، وعدم امتلاك بديل قابل للاستعمال، أو بإقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في مبرر الإخلاء قبل صدور أمر وقتي بالاخلاء.

المادة (8)

س12: هل للمستأجر الحق في وحدة بديلة من الدولة؟
ج:
نعم. قبل انقضاء مدة العقد، يجوز للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة (سكنية أو تجارية)، بشرط إقرار بالإخلاء، وتُراعى أولوية التخصيص بحسب الضوابط الحكومية.

المادة (9)
س13: ما مصير القوانين القديمة المنظمة لعلاقة الإيجار؟
ج:
تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من 5 أغسطس 2032، أي بعد 7 سنوات من سريان القانون الجديد.

المادة (10)
س14: متى يسري القانون الجديد؟
ج:
يسري اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 5 أغسطس 2025.

س15: هل تسري أحكام القانون على الأشخاص الاعتباريين؟
ج:
لا، القانون يطبق فقط على الأشخاص الطبيعيين.

س16: ما موقف الامتداد القانوني في حال وفاة المستأجر؟
ج:
الامتداد معترف به فقط لمن ثبتت له صفة الامتداد قبل سريان القانون. بعد ذلك، ينتهي العقد بانتهاء المدة ولا يمتد لأي وريث جديد.

س17: هل يمكن الاتفاق على شروط تختلف عن نصوص القانون؟
ج:
لا، النصوص آمرة، وأي اتفاق يخالفها يُعد باطلًا.

س18: هل قرارات لجان الحصر والمحافظ نهائية؟
ج:
لا، ليست نهائية ويجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري.

س19: ما أثر امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة أو المؤقتة؟
ج:
يُعد إخلالًا يجيز الطرد دون انتظار انتهاء مدة السبع أو الخمس سنوات.

س20: هل التخصيص بوحدة بديلة من الدولة حق مطلق؟
ج:
لا، بل هو حق مقيد بشروط وإجراءات مفاضلة تقرها الدولة.

س21: ما المقصود بعبارة “وحدة قابلة للاستخدام”؟
ج:
وحدة يملكها المستأجر أو من امتد إليه العقد، وتكون صالحة للاستخدام فورًا في نفس الغرض.

س22: هل يحق للمالك المطالبة بتعويض عند تأخر الإخلاء؟
ج:
نعم، مع أمر الطرد يمكن المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن شغل العين بغير وجه حق.

س23: س: متى يبدأ سريان القيمة الإيجارية الجديدة المؤقتة ومتى يجب على المستأجر سدادها؟
ج:
يبدأ سريان القيمة الإيجارية المؤقتة، ومقدارها 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وبما أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ويُعمل به من اليوم التالي، فإن أول أجرة تخضع لهذا التعديل تكون عن شهر سبتمبر 2025، إذا كان الاستحقاق الشهري يبدأ أول كل شهر، وهو الأغلب في عقود الإيجار.

البير أنسي
بالنقض