.
ــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 41 قضائية دستورية
المقامة من
هاني محمد أبو شادي السبيعي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
6- رئيس مجلس النواب
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح البرلس، في الجنحة رقم 2127 لسنة 2019؛ لأنه في يوم 16/12/2018، أقام أعمال بناء على الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين (152 و156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافتين بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1985 و7 لسنة 2018. وبجلسة 30/4/2019، قضت تلك المحكمة حضوريًّا بتوكيل، بحبس المدعي سنتين، وتغريمه مائة ألف جنيه، والإزالة على نفقته. لم يرتض المدعي هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ، مأمورية البرلس، بالاستئناف رقم 2310 لسنة 2019. وبجلسة 1/7/2019، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف؛ فأقام المدعي معارضة استئنافية أمام المحكمة ذاتها، ودفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية عن المادتين (152 و156) من ذلك القانون؛ فأقام المدعي الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متي كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بعدم الدستورية الذي أبداه أمام محكمة الموضوع، وكذا طلباته الختامية بصحيفة الدعوى الدستورية المعروضة على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، فإن ما يجاوز هذا النطاق مما اشتمل عليه تصريح محكمة الموضوع، لا يكون مطروحًا على هذه المحكمة للفصل في دستوريته.
وحيث إن نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المستبدل فقرتاها الأولى والثالثة بالقانون رقم 7 لسنة 2018، وقبل استبدال النص ذاته بالقانون رقم 164 لسنة 2022، يجري على أنه:
فقرة أولى: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح على تلك المحكمة يدور حول ارتكاب المدعي جريمة إقامة بناء على أرض زراعية، وكانت الأوراق قــــد خلت مما يفيد قيام وزير الزراعــــة بوقف أسباب المخالفة بالطريــــق الإداري على نفقــــة المخالف، طبقًا للفقــــرة الثالثة من النص المطعون فيه، وكان نص هذه الفقرة لا يتعلق بالاتهام الجنائي المنسوب إلى المدعي؛ ومن ثم فإن الخصومة الدستورية في الدعوى المطروحة لا تشملها، مما يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى – في هذا الشق منها- متعينًا.
وحيث إن المدعي مواجه في الاتهام المسند إليه بالعقوبات المرصودة بنص الفقرة الأولى من المادة (156) المطعون فيها، لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (152) من القانون ذاته؛ ومن ثم يكون للفصل في دستورية هذه الفقرة أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة الموضوع في الدعوى الموضوعية، مما يقيم للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية.
ولا ينال من ذلك، إلغاء النص المطعون فيه بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه. ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين القانونيتين؛ ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين – القديم والجديد – تخضع لحكمه، ولا استثناء من ذلك، إلا إذا تعلق الأمر بقانون جنائي جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق وحده دون غيره، طالما أن هذا الإلغاء لا يكشف عن عدول المشرع عن سياسته الجنائية والإجرائية. متى كان ذلك، وكان القانون رقم 164 لسنة 2022 قد شدد العقوبات المقررة للفعل ذاته، بأن رفع مقدار الغرامة في حدها الأدنى إلى خمسمائة ألف جنيه، وفي حدها الأقصى إلى عشرة ملايين جنيه، فإنه لا يعد بهذه المثابة قانونًا أصلح للمتهم، وتظل الواقعة المنسوبة إلى المدعي معاقبًا عليها بالنص المطعون فيه، قبل استبداله، وتباشر هذه المحكمة رقابتها على دستوريته، في هذا النطاق وحده.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته نصوص المواد (2 و8 و27 و29 و51 و54 و59 و78 و94 و95 و96 و97 ) من الدستور، قولًا منه إن العقوبة التي سنها المشرع بموجبه على فعل إقامة مبانٍ على أرض زراعية هي عقوبة مغلظة، لبلوغها حدًّا من الجسامة تفتقر معه إلى المعقولية والتناسب مع الفعل محل التأثيم، وأن هذه العقوبة تنتهك ضوابط المحاكمة المنصفة، ومبدأ خضوع الدولة للقانون، بالنظر لعدم مراعاة قواعد التفريد العقابي، ولإيقاع عقوبتين من جنس واحد على الفعل ذاته، بما ينطوي على افتئات على استقلال القضاء، ويفضي إلى إخلال الدولة بواجبها في توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلًا عن تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقريره عقوبة جنائية على عمل مباح لا يجوز لولي الأمر الاجتهاد فيه.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – والذى رددته المادة (2) من دستور سنة 2014، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها من تشريعات، بحيث لا يجوز أن تخالف النصوص التشريعية الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها، وهي بحكم طبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، بما يضمن مرونتها وحيويتها ومواجهتها لما يستجد من نوازل، وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل، بالتالي، شئون معيشتهم. وتبعًا لذلك كان الاجتهاد سائغًا في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص من كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصًا عن طريق الأدلة الشرعية، النقلية منها والعقلية، على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة.
متى كان ما تقدم، وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية – التي كفل الدستور رد النصوص التشريعية إليها لضمان توافقها معها – لا يناقضها التنظيم العقابي الذي أورده النص المطعون فيه، بل إنها تظاهره؛ اعتبارًا بأن لولي الأمر أن يتدخل لتنظيم الملكية إذا أساء الناس استخدام أموالهم، لكي يوجهه وجهة رشيدة، تحقيقًا لمصلحة الجماعة، ووفاءً باحتياجاتها، ودفعًا للضرر عنها، وهي مصالح مشروعة يستهدفها النص المطعون فيه، بما تضمنه من عقاب على مخالفة حظر إقامة مبانٍ – كقاعدة عامة – على الأرض الزراعية، بحسبانها تمثل أحد أهم الروافد الرئيسة للتنمية الشاملة، وكان رائد المشرع من تقرير هذا النص حماية النفس والمال، وهي من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهو اجتهاد من المشرع صادف مسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ ومن ثم ينفتح فيها باب الاجتهاد أمام ولاة الأمور في العصور المختلفة؛ ليتحروا ما يلائم كل حال، تحقيقًا لمصالح العباد والبلاد، ويضحى النعي على هذا النص بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية فاقدًا سنده، حريًّا برفضه.
وحيث إن الدستور قد حفل بالزراعة، باعتبارها واحدة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، فألزم الدولة، بمقتضى نص المادة (29) منه، بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، ضمانًا منها لحق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ، وكفالة للسيادة الغذائية بشكل مستدام، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، على ما يجرى به نص المادة (79) من الدستور، لتشكل هذه الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة، تنظيمًا متكاملًا تترابط به أحكام الدستور في وحدة عضوية متماسكة، ليغدو تجريم الاعتداء على الأرض الزراعية وتقرير العقوبة المكافئة له مقتضًى دستوريًّا، يلتزمه المشرع العادي، تحقيقًا للمصالح المحمية السالف بيانها.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًــا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يُحدد – من منظور اجتماعي – ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا؛ غدا مخالفًا للدستور.
وحيث إن من المقرر – كذلك – في قضــــاء هــــذه المحكمة، أن العقوبــــة التخييريــــة، أو المراوحة في العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، أو استبدال عقوبــــة أخــــف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.
وحيث إنه عن النعي على العقوبة التي قررها النص المطعون فيه غلظتها وعدم تناسبها مع جسامة الجرم المرتكب، بما يفضي إلى الإخلال بضوابط المحاكمة المنصفة، والعدوان على استقلال القضاء، فإنه مردود بأن النص المطعون فيه قد صدر في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تقدير العقوبة المكافئة للفعل المؤثم، مراعيًا في ذلك جسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي للبلاد، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2018، وكان النص المطعون فيه لم يناقض أصل البراءة، أو يفتئت على التزام سلطة الاتهام بإقامة الدليل على وقوع الفعل المؤثم، ونسبته إلى المتهم، ولم يخلّ بسلطة المحكمة عند ثبوت الاتهام، أن تراوح في العقوبة الموقعة بين حديها الأدنى والأقصى، وأن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إذا رأت من ظروف المحكوم عليه ما يستوجب ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، وانضبط بالضوابط المقررة للعقوبة الجنائية؛ ومن ثم يغدو النعي عليه متهافتًا، خليقًا برفضه.
وحيث إن النص المطعون فيه، لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 41 قضائية دستورية
المقامة من
هاني محمد أبو شادي السبيعي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
6- رئيس مجلس النواب
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح البرلس، في الجنحة رقم 2127 لسنة 2019؛ لأنه في يوم 16/12/2018، أقام أعمال بناء على الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين (152 و156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافتين بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانونين رقمي 2 لسنة 1985 و7 لسنة 2018. وبجلسة 30/4/2019، قضت تلك المحكمة حضوريًّا بتوكيل، بحبس المدعي سنتين، وتغريمه مائة ألف جنيه، والإزالة على نفقته. لم يرتض المدعي هذا الحكم؛ فطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ، مأمورية البرلس، بالاستئناف رقم 2310 لسنة 2019. وبجلسة 1/7/2019، قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف؛ فأقام المدعي معارضة استئنافية أمام المحكمة ذاتها، ودفع بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية عن المادتين (152 و156) من ذلك القانون؛ فأقام المدعي الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متي كان ذلك، وكان المدعي قد قصر دفعه بعدم الدستورية الذي أبداه أمام محكمة الموضوع، وكذا طلباته الختامية بصحيفة الدعوى الدستورية المعروضة على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (156) من قانون الزراعة المار ذكره، فإن ما يجاوز هذا النطاق مما اشتمل عليه تصريح محكمة الموضوع، لا يكون مطروحًا على هذه المحكمة للفصل في دستوريته.
وحيث إن نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، المستبدل فقرتاها الأولى والثالثة بالقانون رقم 7 لسنة 2018، وقبل استبدال النص ذاته بالقانون رقم 164 لسنة 2022، يجري على أنه:
فقرة أولى: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح على تلك المحكمة يدور حول ارتكاب المدعي جريمة إقامة بناء على أرض زراعية، وكانت الأوراق قــــد خلت مما يفيد قيام وزير الزراعــــة بوقف أسباب المخالفة بالطريــــق الإداري على نفقــــة المخالف، طبقًا للفقــــرة الثالثة من النص المطعون فيه، وكان نص هذه الفقرة لا يتعلق بالاتهام الجنائي المنسوب إلى المدعي؛ ومن ثم فإن الخصومة الدستورية في الدعوى المطروحة لا تشملها، مما يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى – في هذا الشق منها- متعينًا.
وحيث إن المدعي مواجه في الاتهام المسند إليه بالعقوبات المرصودة بنص الفقرة الأولى من المادة (156) المطعون فيها، لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (152) من القانون ذاته؛ ومن ثم يكون للفصل في دستورية هذه الفقرة أثر مباشر وانعكاس أكيد على قضاء محكمة الموضوع في الدعوى الموضوعية، مما يقيم للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليها بعدم الدستورية.
ولا ينال من ذلك، إلغاء النص المطعون فيه بالقانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه. ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري على الوقائع التي تتم في ظلها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين القانونيتين؛ ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين – القديم والجديد – تخضع لحكمه، ولا استثناء من ذلك، إلا إذا تعلق الأمر بقانون جنائي جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق وحده دون غيره، طالما أن هذا الإلغاء لا يكشف عن عدول المشرع عن سياسته الجنائية والإجرائية. متى كان ذلك، وكان القانون رقم 164 لسنة 2022 قد شدد العقوبات المقررة للفعل ذاته، بأن رفع مقدار الغرامة في حدها الأدنى إلى خمسمائة ألف جنيه، وفي حدها الأقصى إلى عشرة ملايين جنيه، فإنه لا يعد بهذه المثابة قانونًا أصلح للمتهم، وتظل الواقعة المنسوبة إلى المدعي معاقبًا عليها بالنص المطعون فيه، قبل استبداله، وتباشر هذه المحكمة رقابتها على دستوريته، في هذا النطاق وحده.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه، مخالفته نصوص المواد (2 و8 و27 و29 و51 و54 و59 و78 و94 و95 و96 و97 ) من الدستور، قولًا منه إن العقوبة التي سنها المشرع بموجبه على فعل إقامة مبانٍ على أرض زراعية هي عقوبة مغلظة، لبلوغها حدًّا من الجسامة تفتقر معه إلى المعقولية والتناسب مع الفعل محل التأثيم، وأن هذه العقوبة تنتهك ضوابط المحاكمة المنصفة، ومبدأ خضوع الدولة للقانون، بالنظر لعدم مراعاة قواعد التفريد العقابي، ولإيقاع عقوبتين من جنس واحد على الفعل ذاته، بما ينطوي على افتئات على استقلال القضاء، ويفضي إلى إخلال الدولة بواجبها في توفير حياة كريمة للمواطنين، فضلًا عن تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقريره عقوبة جنائية على عمل مباح لا يجوز لولي الأمر الاجتهاد فيه.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – والذى رددته المادة (2) من دستور سنة 2014، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه فيما يصدر عنها من تشريعات، بحيث لا يجوز أن تخالف النصوص التشريعية الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لكونها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معًا؛ ذلك أنها خاضعة للاجتهاد وتنحصر دائرته فيها، وهي بحكم طبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، بما يضمن مرونتها وحيويتها ومواجهتها لما يستجد من نوازل، وبما يسمح بتنظيم شئون العباد على نحو يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، ولا يعطل، بالتالي، شئون معيشتهم. وتبعًا لذلك كان الاجتهاد سائغًا في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينتقص من كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعًا في إطار الأصول الكلية للشريعة ولا يجاوزها، ومستخلصًا عن طريق الأدلة الشرعية، النقلية منها والعقلية، على نحو يكفل صدق المبادئ العامة للشريعة.
متى كان ما تقدم، وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية – التي كفل الدستور رد النصوص التشريعية إليها لضمان توافقها معها – لا يناقضها التنظيم العقابي الذي أورده النص المطعون فيه، بل إنها تظاهره؛ اعتبارًا بأن لولي الأمر أن يتدخل لتنظيم الملكية إذا أساء الناس استخدام أموالهم، لكي يوجهه وجهة رشيدة، تحقيقًا لمصلحة الجماعة، ووفاءً باحتياجاتها، ودفعًا للضرر عنها، وهي مصالح مشروعة يستهدفها النص المطعون فيه، بما تضمنه من عقاب على مخالفة حظر إقامة مبانٍ – كقاعدة عامة – على الأرض الزراعية، بحسبانها تمثل أحد أهم الروافد الرئيسة للتنمية الشاملة، وكان رائد المشرع من تقرير هذا النص حماية النفس والمال، وهي من المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وهو اجتهاد من المشرع صادف مسألة لم يرد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ ومن ثم ينفتح فيها باب الاجتهاد أمام ولاة الأمور في العصور المختلفة؛ ليتحروا ما يلائم كل حال، تحقيقًا لمصالح العباد والبلاد، ويضحى النعي على هذا النص بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية فاقدًا سنده، حريًّا برفضه.
وحيث إن الدستور قد حفل بالزراعة، باعتبارها واحدة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، فألزم الدولة، بمقتضى نص المادة (29) منه، بحماية الرقعة الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، ضمانًا منها لحق كل مواطن في غذاء صحي وكافٍ، وكفالة للسيادة الغذائية بشكل مستدام، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، على ما يجرى به نص المادة (79) من الدستور، لتشكل هذه الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة، تنظيمًا متكاملًا تترابط به أحكام الدستور في وحدة عضوية متماسكة، ليغدو تجريم الاعتداء على الأرض الزراعية وتقرير العقوبة المكافئة له مقتضًى دستوريًّا، يلتزمه المشرع العادي، تحقيقًا للمصالح المحمية السالف بيانها.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيًــا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التي يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، فإن القانون الجنائي يفارقها في اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها، وهو بذلك يتغيا أن يُحدد – من منظور اجتماعي – ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التي لا يكون معها ضروريًّا؛ غدا مخالفًا للدستور.
وحيث إن من المقرر – كذلك – في قضــــاء هــــذه المحكمة، أن العقوبــــة التخييريــــة، أو المراوحة في العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، أو استبدال عقوبــــة أخــــف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد – عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة والحبس الذى لا تزيد مدته على سنة، إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثم ففي الأحوال التي يمتنع فيها عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، فإن الاختصاص الحصري بتفريد العقوبة المعقود للقاضي يكون قد استغلق عليه، بما يفتئت على استقلاله ويسلبه حريته في تقدير العقوبة، ويفقده جوهر وظيفته القضائية، وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.
وحيث إنه عن النعي على العقوبة التي قررها النص المطعون فيه غلظتها وعدم تناسبها مع جسامة الجرم المرتكب، بما يفضي إلى الإخلال بضوابط المحاكمة المنصفة، والعدوان على استقلال القضاء، فإنه مردود بأن النص المطعون فيه قد صدر في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تقدير العقوبة المكافئة للفعل المؤثم، مراعيًا في ذلك جسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي للبلاد، على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 7 لسنة 2018، وكان النص المطعون فيه لم يناقض أصل البراءة، أو يفتئت على التزام سلطة الاتهام بإقامة الدليل على وقوع الفعل المؤثم، ونسبته إلى المتهم، ولم يخلّ بسلطة المحكمة عند ثبوت الاتهام، أن تراوح في العقوبة الموقعة بين حديها الأدنى والأقصى، وأن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إذا رأت من ظروف المحكوم عليه ما يستوجب ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون قد استوى على مدارج الشرعية الدستورية، وانضبط بالضوابط المقررة للعقوبة الجنائية؛ ومن ثم يغدو النعي عليه متهافتًا، خليقًا برفضه.
وحيث إن النص المطعون فيه، لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة