قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤۲۳ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۸ / ۷ / ۲۰۲٤
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
الجريدة الرسمية- العدد 30 (مكررأ) فى 28 يولية سنة 2024
_________________________________________
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2423 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد والفقرات والبنود (16/ أ مكررًا “4”) ، (31) ،(34/ الفقرة الثانية – البندين “2، 3”) ، (156/ الفقرة الثانية – البند “5”) ،(160/ الفقرة الثانية) ، (167/ الفقرة الثانية – البند “أ”) ، (178/ الفقرة الثانية – البند “2”) ، (183/ الفقرة الرابعة) ، (308) ، (315 مكررًا/ الفقرة الثانية) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المُشار إليها ، النصوص الآتية :
مادة (16 مكررًا “4”) :
التزامات الإفصاح لوكيل السداد :
يجب أن يُعد وكيل السداد تقريرًا شهريًا بشأن عائد المشروعات المستثمر بها الصكوك وعليه إخطار الهيئة وحملة الصكوك أو من يمثلهم بالتقرير مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات .
ويجب أن يتضمن التقرير الشهرى ما يأتى :
(أ) العوائد التى تم تحقيقها والمُحصل منها فى الفترة المُعد عنها التقرير .
(ب) ما تم سداده من مستحقات حملة الصكوك .
(ﺟ) العمولات والمصروفات التى تم خصمها.
(د) فائض الأموال المودعة لديه ومجالات استثماره وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
(ھ) حالات التأخير أو الامتناع عن السداد والإجراءات التى تمت بشأنها ؟
(و) كل ما يؤثر على حقوق حملة الصكوك تأثيرًا جوهريًا .
(ز) أى تغيير بشأن الاتفاق مع وكيل السداد أو أطراف عملية التصكيك.
مادة (31) :
لا يجوز أن تقل المدة التى يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة فى حالة تقريره عن خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى تلك الأسهم .
ومع ذلك تنتهى المدة المُشار إليها – قبل مضى الخمسة عشر يومًا – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى فى أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها .
مادة (34 / الفقرة الثانية / البندين “2، 3”) :
2 – أن تفصح الشركة فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتمانى .
3- أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة طوال فترة سريان السندات أو صكوك التمويل .
مادة (156 / الفقرة الثانية / البند “5”) :
5- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعى ورقم السجل التجارى أو سند الإنشاء للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال .
مادة (160 / الفقرة الثانية) :
ويجوز لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن تقترض بما لا يجاوز (60٪) من صافى قيمة وثائق الصندوق فى الحدود ووفقًا للضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تعديل النسبة المشار إليها بهذه الفقرة فى ضوء أوضاع السوق .
مادة (167 / الفقرة الثانية / البند “أ”) :
1 – عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعى ورقم السجل التجارى أو سند الإنشاء بالنسبة للشخص الاعتبارى بحسب الأحوال .
مادة (178 / الفقرة الثانية / البند “2”) :
2 – ألا يقل التصنيف الائتمانى لأدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل لسندات الشركات عند الدخول فى هذه الاستثمارات عن المستوى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية ، ويجوز الاستثمار فى أدوات الدين غير المصنفة فى الحالات التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (183 / الفقرة الرابعة) :
ويجوز توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأى من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذوى العلاقة بالصندوق ، مع عدم تصويت الطرف المعنى فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك ، وبمراعاة أن يرفق بالدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق ملخص دراسة الجدوى المعدة من مدير الاستثمار بشأن الاستثمارات المستهدفة ، ولا يجوز أن يكون مدير استثمار الصندوق من ذوى العلاقة فى الحالات التى يتم فيها توجيه أموال الصندوق فى أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المشار إليها إلا وفقًا للضوابط الآتية :
1- الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن أن مدير الاستثمار أحد الأطراف ذوى العلاقة .
2- عدم تصويت الطرف المعنى بالاستثمارات أو الأصول المشار إليها فى اجتماع جماعة حملة الوثائق على القرارات المتعلقة بذلك الأمر .
3- الإفصاح بشكل دورى لحملة الوثائق عن حساب الأرباح والخسائر معتمدًا من مراقب الحسابات لكل أصل مستثمر فيه لحساب الصندوق .
ويجوز للهيئة فى الحالات التى تقدرها طلب رأى مدير استثمار مستقل عن جدوى الاستثمارات المشار إليها لتكون ضمن المستندات المعروضة على جماعة حملة الوثائق .
مادة (308) :
على شركة التوريق إخطار الهيئة باتفاق الحوالة النهائى على أن يتضمن الإخطار والملخص الذى يتم نشره البيانات التى يصدر بها نموذج من الهيئة ، على أن يتم نشر ملخص اتفاق الحوالة فى حالات الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية خلال أسبوع من تاريخ إبرام الاتفاق .
مادة (315 مكررًا / الفقرة الثانية) :
وفى حالة قيام الشركة بتنفيذ برنامج إجمالى لإصدار سندات التوريق على عدة إصدارات يكون لحملة كل إصدار من السندات تكوين جماعة حملة سندات جديدة ، على أن تبين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال فى هذه الحالة طريقة تكوين الجماعة وكيفية اشتراك حملة كل إصدار فى عضوية تلك الجماعة والمشاركة فى أعمالها وقراراتها .
( المادة الثانية )
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ، المشار إليها ، تعريف جديد إلى التعريفات الواردة بالمادة (141) ، كما تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (142) ، ومادة جديدة برقم (179 مكررًا 2) ، وذلك على النحو الآتى :
مادة (141) :
صندوق التحوط : هو أحد أنواع صناديق الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين والأدوات المالية أو أحدهم ، ويهدف للاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة ويجوز له التعامل من خلال آليات التداول المتخصصة بالبورصات ، وذلك وفقًا للسياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ، ويتم طرح وثائقه طرحًَا عامًا أو خاصًا .
مادة (142 / فقرة أخيرة) :
يجوز لشركات المساهمة التى يرتبط نشاطها بأحد مجالات صناديق الاستثمار ، التحول لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار ، بعد تعديل أوضاعها ونظامها الأساسى
بما يتفق مع أحكام شركة صندوق الاستثمار المزمع التحول إليها ، وبعد الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام هذا الفصل ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
مادة (179 مكررًا 2) : صناديق التحوط :
يجوز الترخيص بتأسيس صناديق استثمار فى الأسهم وأدوات الدين أو أحدهما “صناديق التحوط” تقوم بالاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية وفقًا للحدود والضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ، ويتكون هيكل استثمار الصندوق من كل أو بعض مما يأتى :
1- الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية .
2- وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة .
3- العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية .
4- الأدوات المالية الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .
ويلتزم الصندوق بأن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ما يلى :
1- مجالات الاستثمار التى يستهدف الصندوق الاستثمار فيها .
2- هيكل توزيع استثمارات الصندوق والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول المستثمر فيها .
3- حدود المخاطر التى يقبلها مدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية استخدامه لآليات التداول المتخصصة .
4- منهجية تقييم أداء الصندوق بما يشمل مؤشرات تقييم عائد الصندوق منسبة إلى المخاطر الفعلية والمؤشرات المرجعية لمقارنه أدائه .
5- ضوابط الاكتتاب فى وثائق الصندوق .
6- ضوابط استرداد وثائق الصندوق .
7- حدود الصندوق فى الاقتراض دون التقيد بالحدود الواردة بالمادة (160) من هذه اللائحة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 محرم سنة 1446ھ .
( الموافق 28 يولية سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى