قرار محافظة الأقصر رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٤ / ۸ / ۲۰۲٤
بتعديل القرار رقم166 لسنة2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ ( ٦٥ ج) فقط خمسة وستون جنيهاً.
ــــــــــــــــــــ
محافظة الأقصر
قرار رقـم 216 لسنة 2024
محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187
لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر ؛
وعلى قرارنا رقم 154 لسنة 2024 الصادر بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات ؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 154 لسنة 2024 والمعتمد منا بتاريخ 25/4/2024 ؛
وعلى قرارنا رقم 166 لسنة 2024 الصادر بتحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 30 مايو سنة 2024 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم 123 لسنة 2024 للسادة المحافظين الصادر من
السيد اللواء وزير التنمية المحلية ؛
وعلى ما تأشر منا .
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل قرارنا رقم 166 لسنة 2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ (65ج) فقط خمسة وستون جنيهًا .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى : 12/6/2024
محافظ الأقصر
المستشار/ مصطفى محمد ألهم
قرار رقـم 216 لسنة 2024
محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187
لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر ؛
وعلى قرارنا رقم 154 لسنة 2024 الصادر بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات ؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 154 لسنة 2024 والمعتمد منا بتاريخ 25/4/2024 ؛
وعلى قرارنا رقم 166 لسنة 2024 الصادر بتحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 30 مايو سنة 2024 ؛
وعلى الكتاب الدورى رقم 123 لسنة 2024 للسادة المحافظين الصادر من
السيد اللواء وزير التنمية المحلية ؛
وعلى ما تأشر منا .
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل قرارنا رقم 166 لسنة 2024 ليكون قيمة سعر المتر المربع السكنى بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق القرى بمبلغ (65ج) فقط خمسة وستون جنيهًا .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى : 12/6/2024
محافظ الأقصر
المستشار/ مصطفى محمد ألهم