قرار مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1120 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون
رقم 10 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر
بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون
رقم 3 لسنة 2005 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛

وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون
رقم 194 لسنة 2020 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 ؛

وبعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصى المادتين (30) ، (41/ فقرة أولي) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها ، النصان الآتيان :

مادة (30) :

يؤدى عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات رسم مقداره مائتان وخمسون جنيهًا ، كما يؤدى عن كل طلب من طلبات الحصول على تقارير الجهاز رسم مقداره ألف جنيه.

مادة (41/ فقرة أولى) :

على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (6) ، (7) ، (8) ،
(19 مكررًا أ) ، (19 مكررًا ج) ، (19 مكررًا د) من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.

( المادة الثانية )

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها باب جديد بعنوان “الباب التاسع: فحص التركز الاقتصادي” ويتضمن المواد أرقام (48) ، و(49) ، و(50) ، و(51) ، و(52) ، و(53) ، و(54) ، و(55) ، و(56) ، و(57) ، و(58) ، و(59) ، و(60) ، و(61) ، و(62) نصوصها الآتي :

الباب التاسع

(فحص التركز الاقتصادي)

مادة (48) :

التركز الاقتصادى هو كل تغيير فى التحكم أو التأثير المادى فى شخص أو عدة أشخاص ، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :

1- اندماج شخص أو أكثر فى شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ،
أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التى كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .

2- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم
أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي .

3- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم .

ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أى من الحالات الآتية :

1- استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء
أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه .

ويجوز للجهاز مدّ هذه المدة بما لا يجاوز عام بناء على طلب يقدم كتابةً من قِبل الشخص المستحوذ قبل ستين يومًا من انقضائها ، مرفق به ما يثبت عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، ويصدر المجلس قرارًا بشأن الطلب المقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، وفى حالة رفض الجهاز للطلب يلتزم الشخص المستحوذ بتنفيذ التدابير التى يحددها الجهاز .

ويترتب على ممارسة حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، أو عدم تقديم طلب المد فى الميعاد ، أو مخالفة قرار الجهاز المشار إليه فى الفقرة السابقة ، مخالفة أحكام المادة (19 مكررًا أ) أو المادة (19 مكررًا ﻫ) من القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك حال استيفاء الحدود المبينة لواجب الإخطار وفق حكم
المادة (19 مكررًا) من القانون .

2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه
العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشئ الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادى بطريق مباشر أو غير مباشر .

مادة (49) :

الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى هم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكيانات الاقتصادية ، والاتحادات ، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها ، المشاركة فى التركز الاقتصادي ، وأطرافهم المرتبطة .

مادة (50) :

التأثير المادى هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما فى ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية ، ويتحقق التأثير المادى على الأخص بتوافر أى من الحالات الآتية :

1- فعل من شأنه أن يؤدى إلى امتلاك (25٪) أو أكثر من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر .

2- فعل من شأنه أن يؤدى إلى امتلاك أقل من (25٪) من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر ، إذا اقترن بعناصر أخرى من شأنها التأثير على سياساته ، وبالأخص الآتي :

( أ ) نسبة حقوق التصويت التى يملكها الشخص مقارنة بباقى حقوق التصويت والتى تمكنه من إحداث تأثير على سياسة الشخص وأهدافه التجارية .

(ب) وجود أى من الأحكام فى عقد التأسيس ، أو اتفاقية المساهمين ، أو غيرها ،
التى تمنح الشخص المستحوذ امتيازات مثل حقوق تصويت مميزة أو حقوق النقض .

(ج) وجود مساهمين أو أصحاب حصص مشتركين بين الشخص المستحوذ والشخص المستحوذ عليه .

(د) وجود ممثل أو أكثر للشخص المستحوذ فى مجلس إدارة الشخص المستحوذ عليه .

وفى جميع الأحوال لا يتحقق التأثير المادى بامتلاك أقل من (10٪) من إجمالى حقوق التصويت أو حصص أو أسهم رأس المال فى شخص آخر ، إلا إذا كان الشخص المستحوذ من بين أكبر ثلاثة مساهمين أو أصحاب حصص فى الشخص المستحوذ عليه .

مادة (51) :

عرض الالتزامات والضوابط هو العرض الذى يقدمه الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى أثناء مرحلة الفحص الأولى أو الثانية لإلزام أنفسهم باتخاذ مجموعة من الالتزامات والضوابط التى من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادى على المنافسة .

مادة (52) :

الشخص المستهدف بالتركز الاقتصادى هو الشخص محل عملية
التركز الاقتصادي .

مادة (53) :

يتم حساب رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة عن طريق جمع رقم الأعمال السنوى المحقق أو قيمة الأصول عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، وذلك دون البائعين شريطة خروجهم من الشخص المستهدف بالتركز الاقتصادى بعد تنفيذ التركز الاقتصادي .

وفى حالة بقاء الشخص البائع من ضمن الأطراف المرتبطة للشخص المستهدف بعد تنفيذ التركز الاقتصادي ، يتم حساب رقم الأعمال الخاص به وبأطرافه المرتبطة ضمن رقم أعمال الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي .

وإذا كان رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى آخر سنة بعملة أجنبية ، يتم تحويلها إلى الجنيه المصري ، وفقًا لسعر الصرف الرسمى للعملات الأجنبية المعلن من قبل البنك المركزى المصرى فى آخر يوم فى السنة المالية للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي .

مادة (54) :

يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها
أو الإضرار بها .

ويتولى الجهاز تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق
فى ضوء العناصر الآتية
:

1- هيكل السوق أو الأسواق المعنية ، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة داخل مصر أو خارجها متى كانت مؤثرة فى أسواقها .

2- الوضع السوقى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، بما فى ذلك وضعهم الاقتصادى وملاءتهم المالية مقارنة بالاستثمارات الحالية والمحتملة فى السوق .

3- البدائل المتاحة للموردين والعملاء والمستهلكين وقدرتهم على الوصول إلى موارد الإنتاج أو الأسواق المعنية وأنماط توريد المنتجات المعنية واستهلاكها .

4- عوائق الدخول فى الأسواق المعنية والتوسع فيها .

5- الأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على المستهلك أو الاستثمارات القائمة
أو المحتملة .

6- الأثر المحتمل للتركز الاقتصادى على الابتكار أو التطوير .

7- الآثار السلبية المحتمل وقوعها على حرية المنافسة .

مادة (55) :

يقع واجب الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا ) من القانون ، بحسب الأحوال ، على الأشخاص الآتية :

1- الشخص أو الأشخاص المستحوذة فى حالة الاستحواذ الذى يؤدى إلى التحكم
أو التأثير المادى بشكل فردى أو جماعى على شخص أو عدة أشخاص .

2- الأشخاص المندمجة فى حالة الاندماج .

3- الأشخاص المستحوذة فى حالة الاستحواذ على شخص بغرض إنشاء
مشروع مشترك .

4- الأشخاص القائمة على إنشاء مشروع مشترك .

مادة (56) :

يلتزم الأشخاص بتقديم ملف الإخطار بالتركز الاقتصادى كاملاً إلى الجهاز ،
ولا يكون ملف الإخطار كاملاً مرتبًا لآثاره القانونية ، إلا بعد ملء نموذج الإخطار المعد من الجهاز لهذا الغرض ، وتقديم البيانات والمستندات الآتية
:

1- صورة ضوئية من إثبات شخصية (بطاقة رقم قومى أو جواز سفر) مُقدِّم ملف الإخطار ، مع إتاحة الأصل للاطلاع عليه حال طلبه .

2- صورة ضوئية من التوكيل الصادر لمُقدِّم ملف الإخطار مع إتاحة الأصل للاطلاع عليه حال طلبه ، على أن يكون التوكيل مُصدقًا عليه من وزارة الخارجية حال صدوره من خارج جمهورية مصر العربية .

3- مستخرج من سجل تجارى حديث لم يمر على تاريخ صدوره أكثر من ثلاثة أشهر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى دون الأطراف المرتبطة ، أو ما يعادله فى بلد الشخص المعنى بالتركز الاقتصادي .

4- صورة ضوئية من النظام الأساسي ، شاملاً كافة تعديلاته ، للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى دون الأطراف المرتبطة ، أو ما يعادله فى بلد الشخص المعنى بالتركز الاقتصادي .

5- صورة ضوئية من القوائم المالية المجمعة المعتمدة أو القوائم المالية المنفردة المعتمدة حال عدم وجود القوائم المجمعة ، لآخر سنة للشخص / الأشخاص المتحكمة فى الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي ، والإيضاحات المتممة لها ، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات .

6- صورة ضوئية من التقرير السنوى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى
دون الأطراف المرتبطة .

7- صورة ضوئية من خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم أو اتفاق البيع والشراء
أو عرض الشراء أو تقرير الفحص النافى للجهالة أو اتفاقية المساهمين أو أى اتفاقات أخرى تخول الشخص التحكم أو التأثير المادي .

8- صورة ضوئية من محاضر اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة (العادية – غير العادية) المعتمدة والمتعلقة بالتركز الاقتصادى للأشخاص المعنية
بالتركز الاقتصادي .

9- صورة ضوئية من التصاريح والموافقات المتاحة التى تم الحصول عليها للتركز الاقتصادى محل الإخطار من جهات أخرى سواء داخل مصر أو خارجها .

10- إقرار موقع من مقدم ملف الإخطار أو ممثله القانونى بصحة البيانات والأوراق والمستندات المقدمة .

11- إيصال سداد الرسم المقرر لفحص ملف الإخطار .

12- تعهد بسداد كافة مصاريف النشر وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار
من المجلس .

وتكون جميع المستندات المشار إليها باللغة العربية أو مرفقة بالترجمة إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة أخرى .

ويجوز لمقدم ملف الإخطار تقديم أى مستندات أو بيانات أخرى هامة متعلقة بفحص التركز الاقتصادى كالدراسات المُعدّة من قبَل الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى أو طرف ثالث بشأن المنتجات التى يعمل بها هؤلاء الأشخاص ،
أو بغرض تقييم وتحليل آثار العملية على الأسواق (هيكل السوق ، الحصص السوقية ، مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة ، الوضع الاقتصادى والمالى للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي) .

ويلتزم مُقدم ملف الإخطار بإبلاغ الجهاز كتابة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على الشكل القانونى للتركز الاقتصادى أثناء الفحص وذلك فور حدوثه ، وإلا كان حصوله على الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقًا لأى من المواد (19 مكررًا ج) ،
أو (19 مكررًا د) أو (19 مكررًا و) من القانون ، بحسب الأحوال ، قد تم بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .

وينشر الجهاز بيانًا بالتركز الاقتصادى وملخصًا عنه فى جريدة يومية واسعة الانتشار أو على الموقع الرسمى الخاص بالجهاز فور استلام ملف الإخطار كاملاً ، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على التركز الاقتصادى للجهاز خلال
خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر ، وذلك ما لم يقرر المجلس عدم النشر لاعتبارات تتعلق بالصالح العام .

مادة (57) :

يجوز للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى تقديم عرض الالتزامات والضوابط أثناء مرحلة الفحص الأولى أو الثانية للحصول على الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي ، ويجوز مد مهلة الفحص لمدة خمسة عشر يوم عمل حال تقديم عرض الالتزامات والضوابط .

ويصدر قرار بالموافقة المشروطة على تنفيذ التركز الاقتصادي ، حال قبول عرض الالتزامات والضوابط ، على أن يتضمن هذا القرار الالتزامات والضوابط المتفق عليها ، ومدة سريانها إذا استلزم الأمر ذلك ، وطرق الرقابة على التزام الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى بها .

مادة (58) :

يعتبر عدولاً عن تنفيذ التركز الاقتصادى توافر أى من الحالات الآتية :

1- تراجع الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى عن تنفيذه .

2- سحب ملف الإخطار .

3- تغيير أو تعديل الشكل القانونى للتركز الاقتصادى أثناء الفحص ، إذا ترتب على هذا التعديل أو التغيير تركزًا اقتصاديا جديدًا .

ويتولى مقدم ملف الإخطار تقديم طلب كتابى إلى الجهاز ، قبل انقضاء مدد الفحص القانونية المحددة فى القانون ، يتضمن العدول عن تنفيذ التركز الاقتصادي ، وتصدر لجنة الفحص المختصة قرارًا بحفظ الطلب.

مادة (59) :

تُؤدى فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا ) من القانون ، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وذلك على النحو الآتى :

1- رسم مقداره ثمانون ألف جنيه إذا تراوح رقم الأعمال السنوى المحقق
أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة ما بين تسعمائة مليون جنيه ومليار جنيه .

2- رسم مقداره تسعون ألف جنيه إذا تراوح رقم الأعمال السنوى المحقق
أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة ما بين مليار جنيه ومليار وخمسمائة مليون جنيه .

3- رسم مقداره مائة ألف جنيه إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق
أو الأصول المجمعة فى مصر للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه .

4- رسم مقداره مائة ألف جنيه إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق
أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى مجتمعة مبلغ سبع مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصري .

وفى جميع الأحوال ، يؤدى الرسم الأعلى فى حالة انطباق أكثر من فئة ، ويتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر .

مادة (60) :

يجوز للجهاز ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، أن يصرح بإجراء التركز الاقتصادى فى أى من الحالات الآتية :

أولاً – إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، وذلك حال توافر الشروط الآتية :

1- تعثر أحد الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادى ماليا على النحو الذى يؤدى إلى خروج الشخص وأصوله من السوق .

2- عدم وجود بديل أقل تقييدًا لحرية المنافسة من التركز الاقتصادي .

ثانيًا – إذا ثبت أن التركز الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة ، وذلك حال توافر الشروط الآتية :

1- أن تكون الكفاءة الاقتصادية قابلة للتحقق .

2- ألا تتحقق الكفاءة الاقتصادية إلا من خلال تنفيذ التركز الاقتصادي .

3- أن تعود الكفاءة الاقتصادية بالنفع على المستهلك .

ثالثًا – إذا كان من شأن تنفيذ التركز الاقتصادى تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي .

مادة (61) :

يحق للجهاز ، بعد موافقة المجلس ، بدء فحص التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار ، إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي ، وتعد قرائن على ذلك تحقق أى من الحالات الآتية :

1- الحد من التطور التكنولوجى أو الابتكار .

2- التحكم فى الأسواق بأى فعل من شأنه أن يؤدى إلى زيادة أو خفض الأسعار .

3- تقليل جودة المنتجات .

4- خلق عوائق الدخول فى السوق أو التوسع فيه .

مادة (62) :

يلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى الذى يتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .

ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بملف الإخطار كاملاً مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة فى المادة (56) من هذه اللائحة .

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن ترفق بملف الإخطار بيانات عن النشاط محل الفحص وحجم وقيمة الإيرادات للعاملين بكل نشاط عن كل سنة فى آخر
ثلاث سنوات .

( المادة الثالثة )

تُلغى المواد أرقام (44) ، و(44 مكررًا) ، و(45) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 2024

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ

( الموافق 4 أبريل سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اترك تعليقاً