المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس مــــن مارس سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من شعبان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 44 قضائية طلبات أعضاء
المقامة من
المستشار/ علاء الدين أحمد السيد
ضــد
1 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 – وزير المالية
3 – رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعـــــــــي
الإجــراءات
بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2022، أودع الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليــــــــا، صحيفة الطلب المعروض قلــــــــم كتاب هــــــــــــــــذه المحكمة، طالبًا الحكم:
أولًا: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير اعتبارًا من 2/5/2022، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين في التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة وجميع ما كان يتقاضاه من عناصر الأجور المتغيرة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 2/5/2022، تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات، والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثالثًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية؛ لرفعها على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أولاً: بعدم قبول الدعوى بشأن معاش الأجر المتغير، وثانيًا: برفضها فيما جاوز ذلك.
وقدم المدعي مذكرة، تمسك في ختامها بطلباته، عدا أحقيته في تسوية معاش الأجر المتغير.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحـو المبين بمحضــر الجلسة، وفيها قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقررت المحكمة إصـــدار الحكـــم بجلسـة اليـوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 19/12/2020، عُين الطالب نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه في مختلف الوظائف القضائية، حتى بلغ سن الستين فـــــي 2/5/2022، وقامـــــت الهيئـــــة القوميـــــة للتأمين الاجتماعـــــي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له، لبلوغ السن المقررة لاستحقاق المعاش، طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذي قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين جميع حقوقهم التأمينية المقررة، وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ووقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسري هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، في أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاش المستحق للطالب عن الأجر الأساسي بمبلغ 1251,40 جنيهًا، وقامت بتسوية باقي المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة في ضوء ذلك؛ فتقدم الطالب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة، إعمالًا لحكم المادة (148) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وباقي مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبه الهيئة إلى طلباته؛ فأقام الدعوى المعروضة على أسباب حاصلها: أن التسوية التي أجرتها الهيئة لمعاشه تمت بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التي تقضي بأنه وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له …..، وهو النص الذي يسري في شأن معاش المدعي والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه، المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التي تقضي بأن تسري الأحكام الخاصــة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمـــــة، وذلك تقديــرًا من المشرع لسمو الـــدور الذي يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب ما زال يشغــــــل وظيفــــــة نائب رئيس المحكمــــــة الدستوريــــــة العليــــــا، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسويــــــة معــــــاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير المالية لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود؛ بأنه طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة؛ ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب؛ فإن المادة (14) من قانون المحكمــــــــة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976على أنه وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفـــــــة التي كان يشغلهـا أو آخــر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له….، ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، ونصت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق. وجرى نص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية، وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخـل الفقرتــان السابقتـــان بجمـــع عضـــو الهيئـة القضائية بين المرتب والمعــاش حتى بلوغـــه سن التقاعـــد.
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقي على كاهلــــــه أضخم الأعبــــــاء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه – سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها – النهج الذي يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له – كذلك – معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذي كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة إلى جميع أصحاب المعاشات – وبخاصة رجــــــال القضــــــاء – ضرورة اجتماعية بقــــــدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة؛ ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذي جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي، وهو النص الذي ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ نزولًا على ما قررته المادة الثالثة من مواد إصداره .
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،…….، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوي الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي – على تعاقبها – إذ يتبين منها أن المعاش الذي تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعـــــي، بما في ذلك تقريـــــر معاش لمواجهـــــة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بيَّنها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالًا خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها، لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التي لا تُمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التي يعيش في محيطها مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع من دونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلًا إليها.
وحيث إن قضـــــاء هـــــذه المحكمة جـــــرى على أن مـــــؤدى نص المادتيـــــن (2 و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصوص المواد (22 و24 و27) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976- وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة؛ ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، وفقًا لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولًا على حكم المادة (70 فقرة أخيرة) من قانون السلطة القضائية، والمادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 المار ذكره، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض. ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي في هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصهــــــا صرف الفروق المالية المستحقـــــة له عن الفترة السابقـــة على تاريخ صــدور هذا الحكــم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة؛ فإن المادة (36) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
1- حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (1%) من أجر الاشتراك شهريًّا.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًّا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية،…..
وتنص المادة (37) من القانون ذاته على أن يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون، …..
وتنص المادة (157) من القانون السالف البيان على أن تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي:
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقًا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
2- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهـــــذا القانـــــون قواعـــــد وأحكام وإجـــــراءات تنفيـــــذ أحكام هـــــذه المادة.
متى كان ذلك، وكانت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت قبل العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تحسب بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملًا الزيادات والعلاوات الخاصة؛ ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن تلك المدة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى، على أن تسوى مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضيت بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، بصرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمستشار الطالب عند بلوغه سن الستين.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة؛ فإن المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 تنص على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
……………………………..
متى كان ما تقدم، وكان قانون السلطة القضائية السالف البيان، قد خلا من أية أحكام تنظم تعويض الدفعة الواحدة، وكان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد جعل مناط صرف تعويض الدفعة الواحدة هو عدم استحقاق المؤمن عليه معاشًا يسوى طبقًا لأحكامه، وإذ بلغ المستشار الطالب سن الستين في 2/5/2022، بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المار بيانه، واستحق معاشًا على النحو السالف ذكره، فإن مناط استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة يكون منتفيًا، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، على أساس آخــــر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستوريــــــة العليــــا، أو آخــــر مرتب كان يتقاضاه عند ربط المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له، عن مدة خدمته السابقة على العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له عن مدة خدمته التالية للعمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات السالف الذكر، طبقًا للرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند بلوغه سن الستين في 2/5/2022.
رابعًا: بأحقية المستشار الطالب في صرف الفروق المالية المترتبة على ما حكم به في البنود السابقة.
خامسًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
أمين السر رئيس المحكمة