قرار وزارة الاستثمار رقم ۲۱۷ لسنة ۲۰۰۷
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007(محدثاً حتى عام 2024).
الوقائع المصرية – العدد 194 – في 25 أغسطس سنة 2007
__________________________
وزارة الاستثمار قرار رقم 217 لسنة2007
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2007
(محدثاً حتى عام 2024)
وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قــــــــرر :
(المادة الاولي)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 13/ 8/ 2007
وزير الاستثمار
د/ محمود محيى الدين
اللائحة التنفيذية
لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2007
(المادة الاولي)
يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجاً لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع, وتكون لكل مركبة وثيقة التأمين الخاصة بها.
وتصدر وثائق التأمين من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ المؤمن له بنسخة منها, وتحتفظ شركة التأمين بنسخة أخرى, وتودع النسخة الثالثة ومستندات تجديدها ملف المركبة بوحدة المرور المختصة.
(المادة الثانية)
في حالة نقل ملكية السيارة للغير تظل وثيقة التأمين الأصلية أو المجددة سارية بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية, ويجب على المالك السابق للمركبة إخطار شركة التأمين المؤمن لديها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول بواقعة نقل الملكية مرفقاً به المستندات الآتية:
1-صورة من وثيقة التأمين المحررة عن المركبة.
2-صورة من العقد الناقل لملكية المركبة.
3-إقرار بعدم وقوع حوادث من المركبة لم يتم الإخطار بها خلال الفترة السابقة على نقل الملكية.
(المادة الثالثة)
يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة, ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.
(المادة الرابعة)
يصرف مبلغ التأمين المقرر قانوناً للمستحقين, ويجوز أن يتم الصرف لمن ينوب عنهم بموجب توكيل خاص, على أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون صادراً في تاريخ لاحق على تحديد مبلغ التأمين.
2-أن يتضمن تحديداً لمبلغ التأمين المقرر صرفه.
3-أن يخول الوكيل حق استلام مبلغ التأمين.
(المادة الخامسة)
تتولى النيابة العامة إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث الموجب للتعويض بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها بوقوعه.
(المادة السادسة)
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث الموجب للتعويض بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بمذكرة يتم إثباتها في السجل المعد لذلك بالشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الحادث.
وللمضرور إبلاغ الشركة خلال الميعاد المشار إليه بوقوع الحادث, على أن يرفق ببلاغه المستندات المتعلقة به.
(المادة السابعة)
إذا توفى المصاب في الحادث أو أصبح العجز الذي نشأ عنه عجزاً مستديماً خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة من الجهة الطبية المختصة أن الوفاة أو العجز المستديم كان نتيجة للحادث وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدي مبلغ التأمين المقرر قانوناً أو إكمال المبلغ الذي سبق صرفه له ليصل إلى هذا الحد.
يوجد جداول مرفقه بالPDF