مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف – وفق تحصيل الحكم المطعون فيه – بطلبه احتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن الأخذ بالشفعة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يكن أمامه من وسيلة لإثبات دفاعه سوى طلب التحقيق ومع ذلك أغفل الحكم إجابته أو الرد عليه فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع وشابه قصور مبطل له بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

اترك تعليقاً