الطعن رقم ۱۳۲۰۳ لسنة ۸٤ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة ” الأحد ” (أ) المدنية
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة ” الأحد ” (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود
مصطفى عبد اللطيف محمد و د/ محمود عبدالفتاح محمد
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة السيد / مدحت فزاع.
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الأحد 29 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13203 لسنة 84 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / مصطفى عبداللطيف ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 238 لسنة 2013 مدنى محكمة بنها الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بالشفعة فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى بندر بنها ، وقال بياناً لها إنه يضع يده ويمتلك الأرض المبينة بالصحيفة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/2006 الصادر له من المطعون ضدها الثانية وفوجئ بصدور حكم الشفعة السالف المؤيد بالحكم رقم 86 لسنة 2011 مدنى مستأنف بنها بأحقية الطاعنين فى أخذ هذه الأطيان بالشفعة وإذ لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 30/11/2013 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى بندر فى مواجهة المطعون ضده الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة طنطا ” مأمورية بنها ” بالاستئناف رقم 1342 لسنة 46 ق وقضت بتاريخ 6/5/2014 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر فى دعوى الشفعة حجة على المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصاً للبائعة له – المطعون ضدها الثانية – الصادر ضدها هذا الحكم ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بذلك الحكم فى مواجهة المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه لم يكن مختصماً فى الدعوى الصادر فيها وشرائه عقار النزاع من المطعون ضدها الثانية بعقد بيع عرفى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، فالأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفية ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له ، وأن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/2006 ولم يبادر إلى تسجيله ومن ثم لم تنتقل الملكية إليه ولم يكسب حقاً عليه قبل صدور الحكم بالشفعة فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى جزئى بنها المؤيد بالاستئناف رقم 86 لسنة 2011 مدنى مستأنف بنها ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدها الثانية – البائعة له – فلا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم لأنه ممثل فى شخص البائعة له فى الدعوى التى صدر فيها ، ولا ينال من ذلك صدور عقد البيع للمطعون ضده الأول قبل صدور الحكم النهائى بالشفعة إذ إنه ما زال عقد بيع عرفى لم يسجل ولا يرتب بين طرفيه سوى التزامات شخصية متبادلة بينهما وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه فى حق المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه لم يكن مختصماً فى الدعوى فى حين أنه خلف خاص للمطعون ضدها الثانية ويحاج بالحكم الصادر ضدها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى جزئى بنها فى مواجهة المستأنف ضده الأول على سند أنه لم يكن مختصماً فى الخصومة الصادر فيها ذلك الحكم رغم أنه خلف خاص للمستأنف ضدها الثانية البائعة له ويحاج به بما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1342 لسنة 46 ق طنطا ” مأمورية بنها ” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 238 لسنة 2013 مدنى محكمة بنها الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بالشفعة فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى بندر بنها ، وقال بياناً لها إنه يضع يده ويمتلك الأرض المبينة بالصحيفة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/2006 الصادر له من المطعون ضدها الثانية وفوجئ بصدور حكم الشفعة السالف المؤيد بالحكم رقم 86 لسنة 2011 مدنى مستأنف بنها بأحقية الطاعنين فى أخذ هذه الأطيان بالشفعة وإذ لم يكن طرفاً فى ذلك الحكم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 30/11/2013 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى بندر فى مواجهة المطعون ضده الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة طنطا ” مأمورية بنها ” بالاستئناف رقم 1342 لسنة 46 ق وقضت بتاريخ 6/5/2014 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر فى دعوى الشفعة حجة على المطعون ضده الأول باعتباره خلفاً خاصاً للبائعة له – المطعون ضدها الثانية – الصادر ضدها هذا الحكم ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بذلك الحكم فى مواجهة المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه لم يكن مختصماً فى الدعوى الصادر فيها وشرائه عقار النزاع من المطعون ضدها الثانية بعقد بيع عرفى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، فالأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفية ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له ، وأن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اشترى أرض النزاع من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/2006 ولم يبادر إلى تسجيله ومن ثم لم تنتقل الملكية إليه ولم يكسب حقاً عليه قبل صدور الحكم بالشفعة فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى جزئى بنها المؤيد بالاستئناف رقم 86 لسنة 2011 مدنى مستأنف بنها ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدها الثانية – البائعة له – فلا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم لأنه ممثل فى شخص البائعة له فى الدعوى التى صدر فيها ، ولا ينال من ذلك صدور عقد البيع للمطعون ضده الأول قبل صدور الحكم النهائى بالشفعة إذ إنه ما زال عقد بيع عرفى لم يسجل ولا يرتب بين طرفيه سوى التزامات شخصية متبادلة بينهما وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه فى حق المطعون ضده الأول تأسيساً على أنه لم يكن مختصماً فى الدعوى فى حين أنه خلف خاص للمطعون ضدها الثانية ويحاج بالحكم الصادر ضدها فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 73 لسنة 2005 مدنى جزئى بنها فى مواجهة المستأنف ضده الأول على سند أنه لم يكن مختصماً فى الخصومة الصادر فيها ذلك الحكم رغم أنه خلف خاص للمستأنف ضدها الثانية البائعة له ويحاج به بما يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1342 لسنة 46 ق طنطا ” مأمورية بنها ” بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة