صورية الثمن في عقد البيع المشفوع فيه وتسميته بأقل من الثمن الحقيقي. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر والتزامه بدفع الثمن المذكور فيه . علة ذلك . شرطه . أن يكون حسن نية الشفيع وعدم علمه بتلك الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية قبل إعلان رغبته . وقوعه على عاتق المشفوع ضده . ثبوت ذلك . أثره . اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/2 مدنى . عدم ثبوته . إيداع السعر صحيح.

اترك تعليقاً