الطعن رقم ۱۳٦٤۲ لسنة ۹۲ ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــرى نائـــــــب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة الـقــضاة / أحمـــد جلال عبد العظيم أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى
إســماعـــيل حــسن يحيى و أحمد حسين عبد الحميد
” نواب رئيس المحـكمـة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13642 لسنـة 92 ق .
المرفوع مــن
1ــــــــــ ………………
المقيم / …………
۲ــــــــ ……….
المقيم / ……………
حضر عنهما بالجلسة الأستاذ / ………. المحامي عن الأستاذ / ……… المحامي.
ضــــــــــــــد
أولاً: ورثة المرحومة / …… وهم:
۱ – ………..
٢ – ………..
3- ……
4- …………
5- ……..
٦- …….
7- ……………
المقيمين/ ……….
ثانياً: ……….
المقيم / …………..
لم يحضر أحد.
مختصمة بتكليف المحكمة
- ………..
لم يحضر أحد.
” الوقائــع “
في يوم 14/6/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/4/2022 في الاستئنافات أرقام 12617 لسنة 22 ق، 468 لسنة 23 ق، 525 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفى 29/6/2022 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 1/11/2022 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن من الطاعن الثاني، وفيما عدا ذلك : عدم قبول الطعن ما لم يختصم الطاعنان : المحكوم عليها …………..، فضلاً عن تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر له من الطاعن الأول، وإذا استقام شكل الطعن : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وأمرت المحكمة الطاعن الأول باختصام/ ………، فقام باختصامها وحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول وأخرى – غير مختصمة في الطعن – أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ۱۳۹۲ لسنة ۲۰۱۷ مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة ومقدارها 2ط 1/11 و 3سهم شائعة في العقار المبين بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتسليمهما إياها مقابل الثمن المودع خزانة المحكمة، وقالا بياناً لها إن مورثة المطعون ضدهم أولاً باعت إلى المطعون ضده ثانياً تلك الحصة بموجب العقدين المؤرخين 1/9/1994، 6/1/2007 لقاء ثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه لكل عقد وقد أعلناهم برغبتهما في أخذها بالشفعة باعتبارها ضمن عقار يمتلكون حصة شائعة فيه وأقاما الدعوى. وجه المطعون ضده ثانياً دعوي فرعية قبل الطاعن الأول وأخرى بطلب الحكم في حالة القضاء بالشفعة إلزامهما بأن يؤديا إلية مبلغ ۷۰ ألف جنيه قيمة تكاليف الصيانة ومبلغ ٥٠ ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً لإساءة استعمال حق التقاضي، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بسقوط الحق في الشفعة وبعدم قبول الدعوي الفرعية، استأنف الطاعن الأول وأخرى – غير مختصمة في الطعن – هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢٦١٧ لسنة ۲۲ ق القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” واستأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ٤٦٨ لسنة ٢٣ ق كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بالاستئناف رقم ٥٢٥٠ لسنه ٢٤ ق وفيها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعة من غير ذي صفة وبعدم قبول الطعن ما لم يختصم الطاعن الأول المحكوم عليها نادية صبري أحمد فرحات، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الطعن، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة الطاعن الأول بجلسة 10/10/2023 باختصام نادية صبري أحمد فرحات، فقام باختصامها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعة من غير ذي صفة، فهو في محله، ذلك أن الطعن بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الثاني لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما أقام استئنافاً قُضي بعدم جوازه ولم تتعلق أسباب الطعن بهذا القضاء ومن ثم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إنه – فيما عدا ما تقدم – فإن الطعن بالنسبة للطاعن الأول يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقه في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة تأسيساً على أنه قد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها بالمادة ٩٤٠ من القانون المدني رغم أن هذه المهلة التي نص عليها القانون لا تزال مفتوحة لعدم إنذاره بحصول البيع أصلاً من المشترى والبائع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر أن القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليها في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة ٩٤١ من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون ، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة ٩٤٨ من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق مما حصله الحكم المطعون فيه أن أطراف البيع المشفوع فيه – المطعون ضدهم – لم يقوموا بإنذار الطاعن بحصول هذا البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة الذكر وخلت الأوراق مما يفيد هذا الإنذار فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلالها إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعن الأول في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة لتحقق العلم اليقيني للشفيع بحصول البيع بإنذاره للمطعون ضدهم أولاً ودون أن يفطن لانفتاح الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال القاهرة” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.