قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤۲ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۲ / ۲۰۲٤
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
الجریدة الرسمیة العدد5 (مكرر) في 4فبراير سنة 2024
___________________
قـرار رئيس مجلـس الــوزراء
رقم٢٤٢ لسنة٢٠٢٤
باللائحة التنفيذية للقانون رقم١٥٩ لسنة ٢٠٢٣
بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة
لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم١١١ لسنة ١٩٨٠؛
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم١٩٦ لسنة ٢٠٠٨؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢0؛
وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من ا لـضرائب والرسـوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ؛
وعلي ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التاليـة المعنـى المبـين قرين كل منها:
القانون:
القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
الضرائب والرسوم :
جميع أنـواع الـضرائب والرسـوم المقـررة بموجــب نصـوص القوانين واللوائح والقرارات ، وعلى وجه الخـصوص ضـريبة الدمغـة، والضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة علـى العقـارات المبنية ، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
جهات الدول:
١- وحدات الجهاز الإداري للدولة ، بما في ذلك الجهـات الـسيادية، ووحـدات ، الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخ دمية والاقتصادية ، والأجهزة التي لهـا موازنات خاصة.
٢- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبنـد الـسابق، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر أيا كان الشكل القانوني لها ، وكـذلك الكيانـات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتهــا ، ســواء بـشكل مباشـر ، أو غير مباشر ايا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانـت طبيعـة نـشاط الجهـة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الـشركة، أو وجـه اسـتخدام الأمـوال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادى .
(المادة الثانية)
لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسـوم ، المقـرر بالمـادة (1)، على ما يأتي من القانون :
١- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهوريـة مـصر وذلك طوال، العربية فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.
٢- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة ، وحماية الأمن القومى.
٣- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويـصدر بتحديـد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
(المادة الثالثة)
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم ، المقـرر بالمـادة(1) ، على جميع من القانون الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تباشـرها جهـات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المـساواة وتعزيـز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرهـا ، وتخـضع للقـوانين المنظمـة لهذه الأنشطة.
ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى مـن هذه المادة إنتاج سلع ، أو بيعها ، أو تقديم خدمات أيا كان نوعهـا ، أو مـنح حقـوق استغلال، مما يباشره القطاع الخـاص أو المـستثمرون مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتباريين عادة .
(المادة الرابعة)
تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنـصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضـافة إلـى مباشـرة أنـشطة استثمارية أواقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه ، بإمساك حسابات مـستقلة لكـل منها ، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للقانون المنظم لذلك .
(المادة الخامسة)
تلتزم جهات الدولة ، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحهـا إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها(اسـتثمارية / اقتصادية / خدمية).
(المادة السادسة)
يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم ، المقـرر بالمـادة (١(من القانون ، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
و يعد تعاقدا جديدا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل تجديـد لعقـد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنـصوص عليها في العقد.
(المادة السابعة)
على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن تطبيق حكم إلغـاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، المقرر(1)بالمادة من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ رجب سنة 1455هـ
(الموافق٤ فبراير سنة ٢٠٢٤ م) .
رئيس مجلس الوزراء
دکتور / مصطفى كمال مدبولي