مؤدى نص المادتين ۸۲5، ۸۲٦/٢ من القانون المدني أن كل شريك على الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن ينتفع بها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء، فالملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصرها الثلاثة، الاستعمال والاستغلال والتصرف، وتصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته، لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف، وأن المالك على الشيوع في عقار متى وضع يده على جزء مفرز فلا يجوز بغير القسمة انتزاع هذا الجزء منه ولو جاوز نصيبه، وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع عما زاد عن نصيب الشريك واضع اليد

اترك تعليقاً