الطعن رقم ۱۳۷۷۸ لسنة ۹۲ ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم نائـــــــب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، أحمد حسين عبد الحميد
عــمـرو عـبـد الحكم غانم ” نواب رئيس المحـكمـة “
ومــحـمـد عــلى إسـمـاعـيل
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم.
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 28 من نوفمبر سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـي الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13778 لسنـة 92 ق .
المرفوع مــن
ــــــــــ …………….
لم يحضر أحد.
ضــــــــــــــد
ــــــــــ ……….
المقيم / ………….
لم يحضر أحد.
” الوقائــع “
في يوم 16/6/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/4/2022 في الاستئناف رقم 4906 لسنة 73 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات.
وفى 29/6/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده – وبعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء – أقام على الطاعن الدعوى رقم ٢٢٩٨ لسنة ۲۰۲۱ مدنى محكمة جنوب المنصورة الابتدائية للحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ۷۰۰0۰۰ جنيه قيمة شيكين سحبهما لأمره، امتنع البنك المسحوب عليه عن دفعه لعدم وجود مقابل وفاء، وبالفوائد محسوبة وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ تحريرهما وحتى تمام السداد، حكمت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ٤٩٠٦ لسنة ٧٣ ق المنصورة وغير الأساس القانوني لدعواه إلى الإثراء بغير وجه حق وفقاً للمادة ٥٣٢ من قانون التجارة، وبتاريخ 19/4/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به والفوائد القانونية وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي اعتباراً من 1/6/2021 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، ومن المقرر أيضاً أن سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ولا يتغير بتغير الأدلة ووسائل الدفاع والحجج القانونية وللخصوم وحدهم – طبقاً للمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات – الحق في تغييره في الاستئناف أو الإضافة اليه مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وأن تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعد تنازلاً ضمنياً من قبل المدعي عن السبب الأصلي الوارد بالصحيفة، ولا تملك المحكمة – من بعد – تغييره من تلقاء ذاتها، بل يجب عليها أن تقصر بحثها عليه، فذلك أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضي موقفاً محايدًا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها، ذلك أن تغيير المحكمة لسبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداءً بالمطالبة بقيمة الشيكين محل النزاع استناداً إلى الالتزام الصرفي، وقد قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه في رفع الدعوى بالتقادم، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم واستند في المطالبة إلى أحكام الإثراء بغير وجه حق طبقاً لنص المادة ٥٣٢ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إصدار قانون التجارة ، بما يعد منه تغييراً للسبب الذي رُفعت به الدعوى ابتداءً، يتحدد به نطاق الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف بما يوجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الجديد وحده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإثراء بغير وجه حق كسببٍ جديدٍ للدعوى واستند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بقيمة الشيكين سند الدعوى إلى أحكام الالتزام الصرفي فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة المطروحة عليه، بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.