الطعن رقم ۲٦٤۹ لسنة ٤ ق
جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۱۳ – دائرة الاثنين (ج)
محكمــــــــــــة النقـــــــــــــــــــض
الدائــــــــــرة الجنائيـــــة
السبت ( أ )
( غرفة المشورة )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفى صــــادق ( نائب رئيس المحكمـــــة )
وعضوية السادة القضاة / محمــــــــــود خضر و خالـــــــــــــــد جــــــــــــــاد
( نائبى رئيس المحكمـــــــــــــــة )
أسامة عبـــــــاس و عبـــــــــد الباسط سالم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أسامة عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 10 من جماد الآخر سنة 1434 هـــــ الموافق 20 من أبريل سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2649 لسنة 4 القضائيــة .
المرفـوع مـن
سعد محمد محمد الصباغ ( المحكوم عليه )
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 26853 سنة 2005 جنح مركز كفر الدوار والمستأنفة برقم 12221 سنة 2007 جنح مستأنف كفر الدوار .
وحيث نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ” غرفة المشورة ” وأصدرت القرار الاتى :ـــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها فى حقه من أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قد عرض لدفعه بانتفاء واقعة التسليم بقوله ” ولما كان الأمر على نحو ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم دفع بانتفاء واقعة التسليم وأن المحكمة تحقيقاً لدفعه أصدرت حكمها بإحالة الدعوى للتحقيق ونفاذاً له مثل شاهدين هما محمد عامر السيد الصباغ وعبد الخالق عبد الخالق محمود وبسؤال الأول قرر أن المتهم اشترى من ماهر السيد عامر الصباغ ومحمود أبو طالب مساحة خمسة أفدنة وتبقى من الثمن مبلغ ثلاثين ألف جنيه حرر ضماناً لها إيصال أمانة على بياض وقع عليه منه بتوقيعه ورقم بطاقته وأضاف أن الإيصال موضوع الدعوى ( عرض عليه ) هو ذات الإيصال المحرر ضماناً لعقد البيع المنوه عنه وعلل خلوه من رقم بطاقة المتهم بمرور فترة على حضوره واقعة تحريره ولدى مواجهته بوجود خلافات بينه والمدعى أجاب إيجاباً وبسؤال الثانى قرر بمضمون ما قرره سالفه عدا كتابة رقم البطاقة بالإيصال ولما كان ذلك ، فإنه بشأن رواية الشاهد الأول فإن المحكمة لا تطمئن إليها لما شابها من تناقض إذ قرر أن المتهم كتب رقم بطاقته على الإيصال ثم عند مواجهته بخلو الإيصال سند الدعوى من رقم البطاقة تراجع عن أقواله وعلل ذلك بفوات فترة على الواقعة كذا لما أقر به من وجود خلافات بينه والمجنى عليه أما بشأن رواية الشاهد الثانى فإنها وأن انصبت على واقعة توقيع المتهم لإيصال أمانة ضماناً لباقى ثمن قطعة أرض مباعة لآخر بيد أنها لم تبين صلة المجنى عليه بذلك الإيصال والمحكمة لا تطمئن لتعرفه على الإيصال لدى عرضه عليه لفوات فترة طويلة على الواقعة المدعى بها ولكون الإيصال من النوع المطبوع الشائع فى الأسواق لا سيما وأنه ثبت من تقرير الأبحاث أنه لم تتم كتابة البيانات بمعرفة المتهم وهو ما يتفق وشهادة الأخير الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم برفض الدفع المبدى ” وهو رد سليم وسائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع . وكان لا يشترط فى التسليم باعتباره عنصراً فى جريمة خيانة الأمانة أن يكون حاصلاً من ذات المجنى عليه ، وإنما يستوى أن يكون حاصلاً منه أو من شخص آخر قام بالتسليم لحسابه ، فإنه لا جدوى مما يثيره من أن المال لم يسلم إليه من شخص المجنى عليه لأن ذلك بفرض صحته غير مؤثر فى قيام الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى تثبت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لـــــــــــذلــــــــك
قررت المحكمة : عدم قبول الطعن .
أمين السر رئيس الدائــــرة