الطعن رقم ۱۰٦٤۰ لسنة ٦ ق
جلسة ۲ / ۷ / ۲۰۱۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد سعيد ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / عثمان متولى حسن و محمد متولى عامر
أحمد أحمد خليل و سامح عبد الله عبد الرحيم
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران .
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 2 من يوليه سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10640 لسنة 6 القضائية
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها نجية عبد الغفار السيد من أن زوجها عزت فتحي جوهري قام بإختلاس بصمتها على أوراق على بياض وذلك أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية وأضافت أنه سلم الأوراق إلى إيهاب محمد سعيد وطلب منه القيام برفع عدد من القضايا على المجنى عليها وأن الأخير قرر بذلك أمام كل من السيد خلف جمعة وحسن علوان يونس وحازم محمد مفيد .
وحيث إنه بسؤال السيد خلف جمعة قرر أنه حضر بجلسة عرفية بمنزل العمدة وأن إيهاب محمد سعيد قرر أمامه بالجلسة العرفية بأن زوج المجنى عليها أعطاه إيصالات وأضاف أنه لا توجد صلة بينه وبين المجنى عليها وأنها غير مدنية له .
وحيث إنه بسؤال حسن علوان يونس وحازم محمد مفيد قررا بمضمون ما قرره سابقهما .
وحيث إن تحريات الشرطة أفادت بصحة ما تدعى به المجنى عليها .
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29/2/2009 غيابياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنه وكفالة مائتي جنيه والمصاريف فعارضا وقضى بجلسة 25/2/2010 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والمصاريف الجنائية فاستأنفا بجلسة 18/4/2010 قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف فعارضا وبجلسة 19/12/2010 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 12/6/2011 قضى أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ثانياً : بقبول الطعن المقدم من
الطعن رقم 10640 لسنة 6 ق
( 4 )
الطاعن الأول شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق لنظرها أمام هيئة أخرى ومحكمة الزقازيق الابتدائية مأمورية منيا القمح قضت بجلسة 30/5/2012 بالنسبة للمتهم الاول وقبول ورفض وتأييد والمصاريف وبالنسبة للمتهم الثاني قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام والتأييد فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض في هذا الحكم وقضى بجلسة 3/9/2012 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5/11/2012 لنظر الموضوع مع إعلان الطاعن بالجلسة المحددة وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 16/4/2012 قدم المتهم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وبتلك الجلسة قررت أن يصدر الحكم بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات ويخرج عن هذا الأصل ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
وحيث إنه من المقرر أن تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وأخذا به فإن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بجلسة المحاكمة بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهم بمذكرة دفاعه من انقضاء الدعوى بمضي المدة ، لما هو مقرر من أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضى الموضوع وحده وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وأنه يمكن أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة كما تلتفت
الطعن رقم 10640 لسنة 6 ق
( 5 )
عن دفاع الطاعن بشأن أقوال الشهود ، ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال الشهود معززة بتحريات الشرطة بما له من أصل ثابت في الأوراق فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهم ، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادتين 215 ، 340 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والزمته المصاريف الجنائية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة