الطعن رقم ۲۷۳٥ لسنة ۸۸ ق
جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۰ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( ب) الجنائية
الطعن رقم 2735 سنة 88 قضائية
جلسة السبت الموافق 26 من ديـسـمبـر سنة 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / علـــــــى سليمــــــــان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خالــــــــــد الجنــــــــدى، أحــــمــــد كــــمــال الــخــولــــي، هــانـــــي نـــــجـــــــاتـــي
نــــواب رئــيـس المـحـكـمـة ورامــــي شــــومـــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إثبات ” شهود “. حكم ” بيانات التسبيب” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها ومضمون أقوال شاهدي الاثبات في بيان واف. لا قصور.
(2) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود”. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير الدليل ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “. نقض ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها “.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة الموضوع بشهادتهم . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . شرط ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها وحصلتها بغير تناقض . جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) إثبات ” شهود “. نقض” أسباب الطعن . مالا يقبل منها “.
نعى الطاعن باستناد الحكم المطعون فيه في ادانته لوجود خاف بينه بين شاهد الاثبات الأول. غير مقبول. علة ذلك؟
(4) استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”.
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة.
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. شرط ذلك؟
(5) سلاح . اتلاف عمدى . خيانة امانة . عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” ” تطبيقها “. نقض ” المصلحة في الطعن “.
نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمتى الاتلاف العمدى وخيانة الأمانة. غير مجد . مادامت المحكمة دانته بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملا بالمادة 32 عقوبات.
(6) سلاح. إثبات “بوجه عام” ” قرائن ” ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الأصل هو جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات. إلا ما استثني بنص خاص.
جريمة احراز سلاح ناري . ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل. مؤدى ذلك: جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه.
إقامة المحكمة قضائها من شهادة الشهود . صحيح . علة ذلك؟
عدم ضبط السلاح النارى أو وجود شهود رؤية . لا يمنع من المساءلة والعقاب . علة وحد ذلك؟
(7) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهي على بينة من أمرها. المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة. منازعة موضوعية.
(8) إثبات “شهود”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول . حد ذلك؟
مثال.
(9) سلاح . غرامة . عقوبة ” تطبيقها ” . محكمة النقض ” سلطتها “. نقض” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون “.
العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص هى السجن والغرامة التى لا تجاوز خمسة الاف جنيه . القرة الاةلى من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشان تعديل القانون 394 لسنة 1954.
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن مائتى الف جنيه بالإضافة لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بجعل الغرامة الفين جنيه . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة 2014 مركز بيلا ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ۲۰۱٤ كلى كفر الشيخ ).
بأنه في 27 من يناير سنة ۲۰۱4 ـــ بدائرة مركز بيلا ـــ محافظة كفر الشيخ :-
۱۔ أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ).
۲. أحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
٣. اختلس المبلغ المالي المبين قدراً بالتحقيقات ، والمملوك لشركة …… للصناعات الغذائية والمسلم إليه بصفته مندوباً عن الشركة بأجر بقصد توريده بالشركة ، فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- أتلف عمداً السيارة رقم (……) نقل ، والمملوكة لشركة …. للصناعات الغذائية ، بأن أطلق عليها عدة أعيرة نارية باستخدام السلاح الناري محل الاتهام الأول ، فأحدث بها التلفيات الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية والتي ترتب عليها ضرراً مادياً تزيد قيمته عن الخمسين جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲ من ديسمبر سنة ۲۰۱۷ عملاً بالمادتين 341 ،361 / 1، ۲ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ / 1، 6 ، 26 /1 ، 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول . مع إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات.
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنية عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من ديسمبر سنة 2017.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 17 من يناير سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص ، وخيانة الأمانة ، والإتلاف العمدي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه استند في قضائه إلي شهادة شاهدي الإثبات دون أن يورد مضمونهما في بيان كاف ، هذا إلي عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة تأسيساً علي عدم رؤيتهما للواقعة ، فضلاً عن تناقض أقوال الأول منهما بالاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة ، مما يؤكد أن للواقعة صورة أخري مغايرة وهي التي جاءت بأقوال الطاعن بالاستدلالات والتحقيقات والتي أعرض عنها الحكم ، والذي اكتفي بالاستناد إلى وجود خلاف بين شاهد الإثبات الأول والطاعن علي ثبوت الاتهام ، كما اتخذ من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً وحيداً في الدعوي رغم دفاع الطاعن بعدم جديتها لما ساقه من شواهد ، ولم يعن الحكم بالتدليل على علاقة السببية بين الفعل المادي المسند إلى الطاعن والنتيجة التي سائله عنها بجريمتي الإتلاف العمدي وخيانة الأمانة ، ودانه رغم عدم ضبط كلاً من المبلغ المالي محل الجريمة الأخيرة أو السلاح الناري المستخدم في الواقعة ، فضلاً عن عدم وجود شاهد رؤية ، وهو ما ينبئ عن أن المحكمة أقامت قضاءها على أدلة ظنية واختلال صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهنها ، وأخيراً لم تستجب محكمة الموضوع لطلب الدفاع باستدعاء كلاً من شاهدي الإثبات وخبير مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشتهم توصلاً للحقيقة في الدعوي ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمون أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف ومؤداها ـــ خلافا لقول الطاعن بأسباب طعنه ــ بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها دون باقي الأدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقیق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوالهما أو محاولة تجريحها والقول بأن للواقعة صورة أخري مغايرة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في إدانة الطاعن إلى وجود خلف بينه وبين شاهد الإثبات الأول – على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – ، ولم يشر إليه في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على تحريات الشرطة ولم تتخذ منها دليلاً اساسياً وحيداً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ــ خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه ــ ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوي الراهنة – ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع بشأن عدم جدية التحريات واطرحه برد سائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ، وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي الإتلاف العمدي وخيانة الأمانة ، ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” بغير ترخيص ، وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد / ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص إثباتها بكافة الطرق القانونية ، ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن – إحراز السلاح الناري – لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإن المحكمة حين أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود لا تكون قد خالفت القانون في شيء ، لأن القانون لم يستثن هذه الجريمة ويقيدها بنوع خاص من الأدلة ، ومن ثم تصح المساءلة والعقاب ولو لم يضبط السلاح أو وجود شهود رؤية ، مادام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز سلاحاً ، وأنه كان من النوع المعين بالقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهامات المسندة إلى الطاعن ، ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها والتي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاءها في هذا الشأن مبنية على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على أدلة ظنية ـــ حسبما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ـــ ، فإن مجادلتها بدعوى الفساد في الاستدلال باختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما يستقل به محكمة الموضوع بغیر معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة أمامها على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات الواردة بالأوراق ، وترافع الدفاع عن الطاعن في موضوع الدعوى ، وانتهى إلى طلب البراءة ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ، هذا فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء خبير مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشته ، فليس له ــــ من بعد ـــ النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۲ الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ــــ والذي ارتكبت الواقعة في ضل سريانه ــــ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن مائتي ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لتجاوز الحد الأقصى المقرر لعقوبة الغرامة ، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضي بها ألفين جنية بالإضافة لعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها ألفين جنيه بالإضافة لعقوبتي السجن والمصادرة المقضي بهما .