الطعن رقم ۱۱۲۲ لسنة ۹۰ ق
جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۱ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( ب) الجنائية
الطعن رقم 1122 سنة 90 قضائية
جلسة السبت الموافق 25 من سبـتـمـبر سنة 2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عـــلــى ســــلـــيــمـان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / خـــالـــــد الـــجــــنـــدى ، أحـــمــد كــمـال الـــخــولـــى ، خـــالــد الـــضـــبــع
نواب رئيس المحكمة وخـــالــد ســـويــــلـــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. كفايته لتحقق حكم القانون. النعي على الحكم بالغموض والإبهام . لا محل له.
(2) حكم”تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
تحصيل الحكم للواقعة في بيان واف يبين الافعال التي اتاها كل متهم . النعي بخلاف ذلك . لا محل له.
(3) اشتراك. اتفاق. إثبات” بوجه عام” ” قرائن”. حكم”تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه. التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
(4) تزوير”أوراق رسمية”. جريمة “أركانها”. قصد جنائي. اشتراك. إثبات”بوجه عام”. دفوع “الدفع بانتفاء القصد الجنائي”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي”. حكم”تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
القصد الجنائي في جريمة التزوير والاشتراط فيه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة اشتراك في تزوير محررات رسمية.
(5) تزوير” أوراق رسمية” “اوراق عرفية” “استعمال الاوراق المزورة” “الاشتراك في التزوير”.خيانة أمانة. حكم” تسبيبه . تسبيب غير معيب”.. عقوبة “تطبيقها” “العقوبة المبررة” ” عقوبة الجريمة الأشد”. نقض”المصلحة في الطعن”.
لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جرائم تزويير محرر عرفي واستعماله والاستيلاء على أموال الخير بطق احتيالية وخيانة الامانة مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررو لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.
(6) إجراءات “إجراءات التحقيق” “إجراءات المحاكمة”. استجواب. دعوى جنائية “تحريكها”. بطلان. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”.
لا بطلان في عدم استجواب المتهم أو سؤاله في النيابة العامة. لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
النعي على المحكمة عدم استجواب الطاعن بالتحقيقات رغم عدم طلبه ذلك. غير مقبول.
(7) إثبات” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”. حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
مثال.
(8) حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.. دعوى جنائية “انقاؤها . بمضي المدة “.تقادم
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الإجراءات القاطعة للتقادم ماهيتها. المادتان 15، 17 إجراءات.
سبق محاكمة الطاعن غيابيا يقطع مدة التقادم مادام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.
مثال
(9) دفوع “الدفع بشيوع التهمة” ” الدفع بنفي التهمة”. نقض”أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. الرد عليه غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز أمام النقض.
(10) إجراءات” إجراءات المحاكمة”. دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره”. تزوير” أوراق رسمية”. محضر الجلسة . حكم” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
إثبات المحكمة ماهية المحررات المزورة المحرزة ومضمونها بالحكم . غير لازم . حد ذلك؟
(11) محكمة الموضوع” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” سلطتها في تقدير الدليل”. إثبات” بوجه عام” ” شهود”. نقض” أسباب الطعن. مالا يقبل منها”.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادتهم . مفاده ؟
المحكمة غيرملزمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت . كفاية ان تورد منها ما تطمئن إليه.
تناقض الشهود. لا يعيب الحكم . حد ذلك؟
للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد . ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة النقض.
(12) اثبات” بوجه عام” ” قرائن”. محكمة الموضوع” سلطتها في تقدير الدليل”. نقض” أسباب الطعن. مالا يقبل منها”.
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي.
تساند الأدلة . مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(13) اثبات” بوجه عام” “شهود”محكمة الموضوع” سلطتها في تقدير الدليل”.
للمحكمة ان تاخذ بما ترتاح اليه من الأدلة القائمة في الدعوى.
(14) إجراءات” “إجراءات التحقيق” “إجراءات المحاكمة”. دفاع” الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. حكم” ما لا يعيبه في نطاق التدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بأن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً بشأن صحة الورقة الرسمية والعقد العرفي محل جريمة التزوير. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(15) إجراءات”إجراءات التحقيق” “إجراءات المحاكمة”. أمر الإحالة. دفوع “الدفع ببطلان قرار الإحالة”.
أمرالإحالة عمل من أعمال التحقيق . القصور فيه لا يبطل المحاكمة . أثر إبطاله : إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو أمرغير جائز .علة ذلك؟
(16) استدلالات. محكمة الموضوع” سلطتها في تقدير جدية التحريات”. حكم”تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض” أسباب الطعن. مالا يقبل منها”.
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك؟
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن مصدر تحرياته . لا يعيب الإجراءات. إثارته امام محكمة النقض. غير جائزة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها. غير جائز أمام النقض.
(17) محكمة الموضوع “نظرها الدعوى والحكم فيها”. حكم”تصحيحه”. محكمة النقض”سلطتها”. قانون “القانون الأصلح” “تطبيقه”.
القيد الوارد على حق محكمة الموضوع عند إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه غيابياً وفقاً لمفهوم نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي. ما دام لم يقض في الدعوى بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوجب تصحيحه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية أساس وعلة ذلك؟
مثال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخر سبق الحكم عليه – في قضية الجناية رقم ….. لسنة ٢٠٠٩ قسم النزهة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ….. لسنة ۲۰۰۹ کلي شرق القاهرة).
بأنهم في غضون عام ٢٠٠٥ – بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة:
أولاً المتهم الأول:
– وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية :-
1- اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل العام الصادر من قنصلية جمهورية مصر العربية ….. والذي يحمل محضر تصدیق رقم …… في 17/۱۰/۲۰۰5 والمثبت به توكيل المجني عليها …… للمدعو ….. “محام” في التعامل مع شركة …… بشأن الوحدة السكنية رقم (….) الكائنة بالعقار رقم (….) مربع ….. مساكن ….. بأن اتفق معه على تزويره بالإضافة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به وهي عبارة “شاملة البيع للغير” فدون المجهول تلك العبارة ليتسنى للمتهم الأول التصرف في تلك الوحدة بالبيع على غير رغبة المجني عليها سالفة الذكر ودون علمها فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
2- استعمل التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى للاعتداد به فيما زور من أجله بأن قدمه للمدعو ….. “حسن النية” وأوعز إليه تقديمه إلى شركة ….. فقدمه الأخير للمدعو ….. الموظف المختص بتلك الشركة “حسن النية” فتمكن بذلك من التنازل عن الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر إلى المدعو …… مع علمه بتزويره.
3- استحصل على ورقة ممضاة من المجني عليها ….. خالية البيانات ودون بها ما یفيد أن الأخيرة قد باعت الوحدة السكنية رقم (….) والكائنة بالعقار رقم (….) شارع ….. مساكن ….. المملوكة لها إلى المتهمة الثانية وكان ذلك في صورة عقد بيع ابتدائی مؤرخ 16/٤/2005 وذلك إضراراً بالمجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً : المتهمان الأول والثانية:
-وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية :-
1- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي …… “الموثقة بمكتب توثيق …..” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم ….. لسنة 2005 توثيق ….. وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون الأخيرة مختصة بوظيفتها بأن مثلت المتهمة الثانية أمامها طالبة منها استصدار توكيل منها إلى المدعوة …… يفيد البيع والتنازل على الوحدة السكنية مبينة الحدود والمعالم بالأوراق – موضوع التوكيل السالف بیانه – بصفتها مالكتها ووقعت بما يفيد ذلك بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك وتم استصدار التوكيل المزور آنف البيان فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
2- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة من البند أولاً للاعتداد به فيما زور من أجله بأن أوعزت المتهمة الثانية للمتهم الأول تقديمه للمدعو ….. “أمین سر جلسة الدائرة الثانية المختصة بنظر الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٥ صحة توقيع …..” مع علمهما بتزويره.
3- استعملا التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى من البند ثانياً للاعتداد به فيما زور من أجله بأن قدمته المتهمة الثانية للمتهم الأول والذي قدمه للمدعوه …… مع علمهما بتزويره.
4- توصلا إلى الاستيلاء على أموال المجني عليهما …… و……وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما باستعمال طرق احتيالية وذلك بالتصرف في مال ثابت ليس ملكاً لهما ولا لهما حق التصرف فيه “الوحدتين السكنيتين المملوكتين للمدعوة ……. موضوع البندين رقمي ….. ، ….. من الاتهام أولاً” بأن اتخذا صفة غير صحيحة وزعما ملكيتهما لهاتين الوحدتين وتمكنا بتلك الوسيلة من الإيهام من بيع هاتين الوحدتين لكل من المجني عليهما سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً : المتهمان الأول والثالث:
– سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها …… من داخل مسكنها وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من أبريل سنة ٢٠١٩ عملاً بالمواد 40/ ثانياً،ثالثاً، 41/1 ، ٤٢ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢۱۳ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ۳۱۷ /أولاً،رابعاً،خامساً ، 336/1، 340 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون.
بمعاقبة المتهم …… بالسجن لمدة خمس سنوات مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
كما قضت ذات المحكمة حضوریاً فی 10 من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ عملاً بالمواد 30 ، 41/1 ، ٤٢ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ٢۱۳ ، ٢١٤ ، 215 ، ۳۱۷/أولاً،سابعاً ، 336/1 ، 340 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون.
بمعاقبة المتهمة …… بالسجن المشدد ولمدة خمس سنوات مما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعن الأستاذ المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / …… – في هذا الحكم بطريق النقض – في 15 من مايو سنة 2019.
كما طعن الأستاذ / المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها / …… – في هذا الحكم بطريق النقض – في الأول من ديسمبر سنة 2019.
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن ، الأولى في 15 مايو سنة 2019 عن المحكوم عليه / ….. موقعاً عليها من الأستاذ / …… المحامي ، والثانية في الأول من ديسمبر سنة 2019 عن المحكوم عليها / …… موقعاً عليها من الأستاذ / …… المحامي ، والثالثة في 7 من ديسمبر سنة 2019 عن ذات المحكوم عليها موقعاً عليها من الأستاذ / المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبــين بمحضـــر الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والاستيلاء على أموال مملوكة للغير باستخدام طرق احتيالية ودان الطاعن الأول وآخر بجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة ، وحررت أسبابه بعبارات عامة مجملة دون أن يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة في بيان واف تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ، ولم يبين الأفعال والمقاصد التي أتاها كل منهما بالمخالفة للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ودون أن يستظهر عناصر وصور اشتراكهما في ارتكاب تلك الجرائم أو توافر القصد الجنائي وعلمهما بالتزوير مطرحاً بغير مسوغ الدفع المبدى في هذا الشأن ، كما لم يستظهر أركان جرائم التزوير في المحرر العرفي واستعماله والاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وجريمة خيانة الائتمان بالنسبة للطاعن الأول ، واطرح الحكم بغير مسوغ وبرد قاصر ما أبداه دفاع الطاعن الأول من دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم إجراء تحقيق معه بالنيابة العامة والاكتفاء بتحقيقات التفتيش القضائي ، والتفت دون رد عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبنفي التهمة عن المتهمين ، ولم يورد مضمون ومؤدى اطلاع المحكمة على الأوراق محل جريمة التزوير ، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم خلوها من أي دور أو اتهام للطاعنة الثانية وأنها جاءت مرسلة وظنية لا يساندها دليل فنى بالأوراق واستنتج منها الإدانة باستنتاج غير سائغ وعلى غير مؤداها ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن تناقض أقوال الشاهد / …..بتحقيقات النيابة العامة عنها بتحقيقات التفتيش القضائي بشأن صحة الورقة محل التزوير ، وسايرت المحكمة النيابة العامة في إحالة المتهمة الثانية للمحاكمة استناداً لتحقيقات التفتيش القضائي دون إجراء تحقيق بشأن صحة التوكيل الرسمي والعقد الابتدائي محل جريمة التزوير ، كما عول على تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم عدم توصلها للمجهول في جريمة التزوير وعدم الإفصاح عن مصدرها وأنها مجرد رأي لمجريها وقرينة تحتمل الصدق والكذب ، ورغم ذلك اعتنقت المحكمة فكرة مجريها باتهام الطاعنة الثانية استناداً لوجود مصلحة لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستقاة من أقوال شهود الإثبات مؤيدة بتحريات المباحث وأقوال مجريها. لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الأدلة القائمة في الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، كما أوردت مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانهما الحكم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الأول اشترك مع المتهم الثالث وآخر مجهول ثم مع الطاعنة الثانية بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وعرفية فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر وصور الاشتراك والتدليل على توافره في حقهما لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعنين القصد الجنائي في جريمة التزوير في المحررات الرسمية التي دانهما بها ويستقيم به اطراح ما أثاره الدفاع عنهما من دفع أمام المحكمة من انتفاء علمهما بالتزوير ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعنان بشأن جرائم التزوير في محرر عرفي واستعماله والاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية وخيانة الأمانة التي دين بها الطاعن الأول مادامت العقوبة التي أنزلها بكل منهما هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي التي أوقعها على كل منهما الحكم عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراءه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا وذلك عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، كما أن المحكمة اطرحت دفاعه في هذا الشأن بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى شهادة شهود الإثبات مؤيدة بتحريات المباحث ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحقيقات التفتيش القضائي ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنين على تلك التحقيقات لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن الأول قد وقعت في غضون عام ٢٠٠٥ وكان البين من الأوراق أن ذات الطاعن سبق محاكمته غيابياً مع المتهمين الآخرين في 18 من مارس سنة ٢٠١٠ ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداءً من 7 فبراير سنة ٢٠١٩ وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة….” ، وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن ” تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم.” وكان في سبق محاكمة الطاعن الأول غيابياً ما يقطع مدة التقادم مادام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة ، وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحى دفعاً يدحضه الواقع ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة واطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه وأنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد اطلع عليها أن يبدي ما يعن له بشأنهم في مرافعته ، ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدته ، ومتى كان لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فإن على فرض إسقاط الحكم المطعون فيه لبعض أقوال شهود الواقعة ما يفيد اطراحها ، إذ لا تشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المعروضة أمامها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية طريقاً خاصاً ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من عدم صلاحية الأدلة التي تساند إليها الحكم في إدانتهما لخلوها مما يقطع بأنهما مرتكبيها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات في شأن وقائع الحادث وكيفية حصوله وسائر الأدلة التي ساقتها على نحو ما سلف فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن إنما هو محاولة منهما للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من دفاع الطاعنين لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً بشأن صحة الورقة الرسمية والعقد العرفي محل جريمة التزوير إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ولا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الثانية بأنه لا مصلحة لها في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، مما يكون معه النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال شهود الإثبات وما ورد بتحريات المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم توصل التحريات للمتهم المجهول وعدم إفصاح مجريها عن مصدرها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . وحيث إنه لما كان القانون رقم 95 لسنة ٢٠٠٣ قد صدر بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وقد نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بجعلها “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.” ، وكان نص المادة 395 المار ذكره بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي ، وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى طالما لم يفصل فيها بحكم بات باعتبارها أصلح للمتهم وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعنة الثانية بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات محاكمتها حضورياً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومن ثم فإنه يتعين إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه في نطاق العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنة / …… بجعلها السجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنين …… و……وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة الثانية بجعل العقوبة المقضي بها عليها السجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.