الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ۷٦ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل ” نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة “
وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم ، راغــــــــــــــــــــــــــــــب عطيــــــــــــــــــه
محمـــد عبد العزيز أبـازيـــــــــــــــد و سامــــــــــــــــــح سمير عامـــــــــــر
” نـــــــــــــواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.
وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 25 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 272 لسنة 76 قضائية.
والمرفوع مـن
……………………
ضــــــــد
…………………..
الوقائع
فــــــى يــــــــوم 8/1/2006 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال” الصادر بتاريخ 17/11/2005 فى الاستئنافين رقمى .…. ، ….. لسنة 9 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها البنك الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفى اليوم نفسه أودع البنك الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته، وفى 25/1/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها بطلان الحكم المطعون فيه، وبجلسة 16/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 18/1/2023 سُمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن ومحامى المطعون ضدها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ………….. ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى التى قيدت برقم …….. لسنة 2003 تجارى كلى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 13051.06 جنية بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد 19% ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد، على سند من أن بنك الاعتماد والتجارة المندمج فى البنك الطاعن أصدر للمطعون ضدها بناء على طلبها بطاقة ائتمان ” كارت فيزا بحد ائتمائى شهرى، وإذ بلغت مديونيتها المبلغ المطالب به حتى 31/8/2002 لذلك أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/1/2005 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 2183.33 جنية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية فى 28/5/1996 وحتى السداد استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 9 ق أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم …… لسنة ٩ ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت فيهما بتاريخ 17/11/2005 فى موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ٩ ق بتعديل الحكم المستلف بجعل الفوائد ٤٪ سنوياً اعتباراً من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد، وتأييده فيما عدا ذلك عدا المصروفات، وفى موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٩ ق برفضة، طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، وأبدت الرأى بنقض الـحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدئ من النيابة العامة بطلان الحكم المطعون فيه، أن الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم تغاير الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم حسبما هو ثابت بالصورة الرسمية من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المؤرخ 4/10/2005 التى تقرر فيها حجز الاستئناف للحكم مما يشوب الحكم بالبطلان المتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير فى الطعن الأسباب المبنية على النظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن مفاد المواد 166، 167 ، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاء الهيئة التى سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك فيها غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، وأن مناط حصول الاشتراك فى المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته، فإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم، وجب إثبات ذلك فى الحكم وإلا لحقه البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام، وأن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، كما أنه من المقرر أن العبرة فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات، لما كان ذلك، وكان الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم مشكلة من السيد المستشار/ ………. رئيساً وعضوية المستشارين ……… و……… فيما أن الثابت من محضر جلسة المرافعة الأخيرة فى الدعوى المؤرخ 4/10/2005 التى حجز فيها الاستئناف للحكم أن الهيئة التى سمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم مشكلة من السيد المستشار/ ………. رئيساً والمستشارين ……….و …….و ………، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لاشتراك القاضى/ ………….. فى المداولة ولم يسمعا المرافعة فى الاستئناف بالجلسة الأخيرة التى تقرر فيها حجز الدعوى للحكم وهو بطلان متعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.