الطعن رقم ۸۱٤ لسنة ۷۲ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوىنـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة
وعضوية السادة القضاه / عبـــــــــــــد الله لمـــــلوم ، صلاح الدين كامل سعد الله
محمــــــــــــد عقبــــــــــــــــة و محمـــــــد عبد الحميد عمر
” نــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 814 لسنة 72 ق .
المرفــوع مـــن
…………
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضــــــــــــــــــد
………..
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 22/9/2002 طعـــــــــــــــن بطريق النقض فــــــــــــــى حكـــــــــــــــــــــــم محكمـــــــــــة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/7/2002 فى الاستئناف رقم …… لسنة 119 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 3/10/2002 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، برفضه.
وبجلسة 10/11/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ …….. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم …. لسنة 2001 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسهما وتحديد یوم 30/11/2000 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهما عن الدفع، وذلك على سند من القول أنه يداينهما بمبلغ, 33000 جنيه بموجب عدد إحدى عشر سنداً بتاریخ 25/7/2000 قيمة كل سند 3000 جنيه وإذ استحقت الدفع في الفترة من 30/11/2000 وحتى 30/6/2001 ألا أنهما امتنعا عن السداد فتحرر لكل سند بروتستو عدم الدفع ما حدا به لإقامة دعواه، بتاریخ 31/1/2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن ذلك القضاء بالإستئناف رقم ….. لسنة 119 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 24/7/2002 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يثبت لدى المطعون ضدهما صفة التاجر رغم تقديم الطاعن أوراق تجارية موقعة منهما ثابت بها استلامهما قيمة هذه السندات بضاعة وأن تحرير الكمبيالات يعد عملاً تجارياً كما أن إعلان صحيفة الدعوى تم على محل تجارتهما، وأخطأت محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة أول درجة تأسيساً على أن رأس مال المطعون ضدهما الثابت بالسجل التجاري خمسة آلاف جنيه بما لا يسمح للحكم بإشهار إفلاسهما بالرغم من أن السجل التجاري ليس من الأدلة التي توضح حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة وألتفتت المحكمة عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة رأس المال كما لم تفطن إلى أن قيمة المحل التجاري المملوك لهما يتجاوز اثنين مليون جنيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية ولا يكفى في هذا الصدد مجرد النظر في منطوقه ، وكانت رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الإستئناف والتأكد من أن قضاءها بُني من جهة الواقع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم المطعون فيه وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع أو دفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة من الحكم المطعون فيه ومما قدم بالملف الاستئنافي من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها عن مراقبته، ومن ثم يوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بُنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة من ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على مخالفة القانون إذ رفض الدعوى لعدم ثبوت صفة التاجر للمطعون ضدهما وأن رأس مالهما المستثمر لا يصل إلى الحد الذي يسمح بالحكم بشهر إفلاسهما وألتفت الحكم المطعون فيه عن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن رأس مالهما يتجاوز عشرون ألف جنيه وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة سبب الطعن يستلزم الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات وهو ما خلت منه الأوراق بعد إرفاق إفادة بأن الملف الاستئنافي تم دشته فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في سبب الطعن عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.