الطعن رقم ۳۲۲ لسنة ۷۳ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــر حســـــــــننائـب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــم كمـــــــــال ، عامـــــر عبد الرحيــــــــم
خالــــــــــد سليمـــــــــان و د . عاصـــــم رمضـــــــــان
نــــــواب رئيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 322 لسنة 73 ق .
المرفــوع مـــن :
…………..
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
………….
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 27/3/2003 طعــن بطريق النقض في حكــم محكمــة استئنـــــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 3/2/2003 فى الاستئناف رقم …… لسنة 58 ق ، وذلك بصحيفـة طلب فيهـا الطاعن الحكـم بقبـــول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 13/4/2003 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/2/2023 ، وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــــد الاطلاع علـى الأوراق ، وسمـــــاع التقريـــــرالـــــذى تلاه السيـد القاضـي المقــــرر/……….” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ….. لسنة ۲۰۰۰ تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ ۱۷۳۸۸ جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، تأسيسًا على أنه يداينهما بذلك المبلغ بموجب اثنا عشر سندًا إذنيًا صادرة من المطعون ضده الأول بضمان المطعون ضده الثاني ، وإذ لم يسددا قيمتها في ميعاد استحقاقها أقام الدعوى ، حكمت بتاريخ 29/4/2002 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٥٨ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، وبتاريخ 3/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة
– فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعواه لرفعها بغير سلوك طريق أمر الأداء بشأن الدين محل السندات الإذنية – محل المطالبة – رغم أنه أقام الدعوى على الساحب والضامن الاحتياطي بوصفهما متضامنين في أداء الدين بتوقيعهما ومن ثم فلا يلزم سلوك طريق أمر الأداء ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق الأمر بالإداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على ساحب الورقة التجارية أو المحرر لها أو القابل لها ، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء كالمظهرين أو أراد أن يجمع بين الساحب أو المحرر أو القابل وبين غيرهم باعتبارهم جميعًا ملتزمين بالتضامن ، فإنه ينبغي عليه أن يسلك الطريق العادي لرفع الدعاوي ، ولا تكون طلباته الموجهة إليهم جائزة الاقتضاء بطريق أمر الآداء ، لما كان ذلك ؛ وكان البنك الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما باعتبار الأول ساحب للسندات لأمر – محل المطالبة – والثاني ضامن احتياطيًا لها فإنه يكون قد سلك الطريق القانوني في رفعها ولا يتحتم عليه سلوك طريق أمر الأداء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه ، وكان قضاء محكمة أول درجة – سالف البيان – هو قضاء في الشكل لا تستنفد به ولايتها للفصل في الدعوى ، مما يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمةالحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها ، وأبقت الفصل في المصروفات .