الطعن رقم ٤۳٦۱ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / سميـــــــــــــــر حســــــــــن نائـب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / حاتــــم كمـــــال ، خالــــــــد سليمــــــــــان
يوســــــــف وجيـــــــــه نــــــواب رئيس المحكمــة
وحسام المصيلحى
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في 3الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4361 لسنة 82 ق .
المرفــوع مـــن :
…………….
لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
…………….
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 14/3/2012 طعــن بطريق النقض في حكــم محكمــة استئنـــــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 26/1/2012 فى الاستئناف رقم ….. لسنة 67 ق ، وذلك بصحيفـة طلبت فيهـا الطاعنة الحكـم بقبـــول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 3 ، 11/4/2012 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 25/12/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/2/2023 ، وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــد الاطلاع علـــى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــرالــذى تلاه السيـد القاضـى المقـــــرر/…………” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على المطعون ضده الثاني بصفته – وآخران غير مختصمان في الطعن – الدعوى رقم …. لسنة ۲۰۰۱ إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر في 21/11/2002 ببناء سور علي محطة الخلط والجرد وإعادة وضع الأختام ، على سند من أنها مالكة لقطعة الأرض بموجب قرار تخصيص وليست من ضمن أموال التفليسة مما حدا بها للتظلم من القرار ، تدخل الطاعنان هجوميًا في الدعوي بطلب إلزام المطعون ضدهما برد مبلغ ١٥٩٨٤٠ جنيهًا والفوائد القانونية لأموال التفليسة ، علي سند من أنه تم الحصول علي المبلغ سالف الذكر من أموال التفليسة لسداد قيمة الإيجار المستحق علي الطاعن الثاني للشركة المالكة – المطعون ضدها الأولي – دون وجه حق ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوي وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 17/4/2011 أولًا : في موضوع التظلم بعدم قبوله . ثانيًا : بالنسبة للدعوي الفرعية قبولها شكلًا وفي الموضوع برفضها ، استأنف الطاعنان – هذا الحكم بخصوص قضائه في الدعوي الفرعية – لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم … لسنة ٦٧ ق ، وبتاريخ 26/1/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى رغم أن موضوعها يتعلق بمنازعة من المنازعات المتعلقة بالتفليسة ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الاقتصادية طبقًا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على قاضي الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن قواعد الاختصاص النوعي والقيمي وفقًا للمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام ، وأن المشرع من خلال القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 2019 وضع منظومة أراد من خلالها انجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد ، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى ” المحكمة الاقتصادية ” تشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ثم لجأ إلى ضم اختصاصها النوعي والقيمي معًا في هذا الشأن ، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عن خمسة ملايين جنيه بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية سالفة الذكر منهيًا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض ، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة ، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان ينص على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- …….. 2- …….. 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ….. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة القوانين التي أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين . كما أنه من المقرر أن النص في المادة الثانية /1 من مواد الإصدار من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۸ على أن ” تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم….. ” ، والنص في الفقرة الثالثة على أن ” ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها ” . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة المطروحة في الدعويين الأصلية والفرعية تتعلق بمسألة من مسائل التفليسة والحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر بتاريخ 17/4/2011 مما كانت تختص به المحاكم الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالًا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية الذي أدرك الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة المعمول به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2008 ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة الأولى من قانون تنظيـم إعادة الهيكلة والصـــــــــلح الواقي والإفــــــــــلاس رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ ، الواردة في الفصل الأول ( التعريفات والاختصاص القضائي ) قد نصت على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها…. المحكمة المختصة : الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة ۲ (۱) من ذات القانون على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى ” . وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير ، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة ، الدائرة الابتدائية ، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة ، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها ، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني ، بما تكون معه الدعوى الراهنة تختص بنظرها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعنًا على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العادية بما ينطوي على اختصاصه ضمنيًا بنظر المنازعة ، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه للرد على باقي أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم العادية نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية الابتدائية بنظرها .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمةالحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ٦٧ ق استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية نوعيًا بنظر الموضوع واختصاص المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية ، وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة .