الطعن رقم ۹۱٦٦ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
—–
برئاسة السيد المستشـار / سميــــــــــر حســــــــــــن نائـب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــم كمـــــــــال ، عامــــر عبد الرحيـــــــم
عبد الراضى عبد الرحيم و د . عاصــــم رمضــــــــان
نــــــواب رئيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمود بدران .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9166 لسنة 82 ق .
المرفــوع مـــن :
……………….
حضر عنه الأستاذة / …..…… عن الأستاذ / …..….. المحامى .
ضـــــــــــــــــــــــــد
……………….
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ……….. المحامى .
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ / ……….. المحامى .
الوقــائـــــــــــــــــــع
فـــــــــــــى يــــــــــــوم 31/5/2012 طعــن بطريق النقض في حكــم محكمــة استئنـــــاف المنصورة الصادر بتاريخ 4/4/2012 فى الاستئنافات أرقام …. لسنة 52 ق ، … ، … ، … لسنة 53 ق ، وذلك بصحيفـة طلب فيهـا الطاعنان الحكـم بقبـــول الطعن شكلًا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 10 ، 11 ، 12 ، 18 ، 20/ 6/2012 أعلن المطعون ضدهم الأول والثانية والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر بصحيفة الطعن .
وفى 25 ، 28/6/2012 أودع المطعون ضدهما الأول والسادس مذكرة بدفاعهما .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/2/2023 ، وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانى والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعـد الاطلاع على الأوراق ، وسمـاع التقريــرالــذى تلاه السيـد القاضــى المقـــرر/…………….” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن – في أن المطعون ضده الثالث بصفته أقام الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٠ بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ، التي تقدمت بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قيد برقم …. لسنة ۲۰۰٥ إفلاس الزقازيق ، وبتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٦ حكمت المحكمة بقبول الصلح وأمرت بإتباع إجراءاته ، وتم إيداع قائمة الديون في ١٣ / ٢ / ۲۰۰۷ ثم نشر بتاريخ ۱٥ / ۲ / ۲۰۰۷ وتقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بتسوية مع البنك المطعون ضده الثامن ، وتمت الموافقة على التسوية معه وتخارج البنك متنازلًا عن دعواه ، تدخل البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 31/7/ ۲۰۰۷ بطلب إدراج دين جديد بمبلغ ” ثلاثون مليون يورو ” وبتاريخ ١٤ / ۱ / ۲۰۰۸ أصدر القاضي المشرف على الصلح في الدعوى …. لسنة ۲۰۰۷ قرارًا بقبول التسوية ، فأقام البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٩ إفلاس كلي الزقازيق بطلب تعديل قرار قاضي الصلح إلى الموافقة على عقد التسوية والصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية دون الاعتداد بتقرير الصلح المقدم من الطاعن بصفته أمين الصلح الواقي من الإفلاس الخاص بالشركة المطعون ضدها ، تأسيسًا على أنه يتظلم من قرار قاضي الصلح باعتماد عقد التسوية لحلول أمين الصلح محل إرادة أطراف التعاقد ، وأن القرض الثابت في ذمة الشركة المطعون ضدها يستحق السداد على آجال تنتهي عام ۲۰۱۱ ، ومن ثم لا يجوز الإضرار بالبنك المطعون ضده وإجباره على قبول السداد بسعر الصرف في تاريخ افتتاح إجراءات الصلح ، وهو الموعد الذي يسبق موعد استحقاق أول قسط بعام كامل ، دون النظر إلى ما يطرأ على سعر الصرف من تغيرات طيلة مدة الخمس سنوات ، والاعتراض على تقدير أمين الصلح أتعابًا له بواقع 5% من قيمة المبالغ – محل عقد التسوية – وقام بتحميلها للبنك خصمًا من قيمة الدين المستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها ، كما أن أتعاب أمين الصلح لا تتحدد إلا بإنتهاء كافة إجراءات الصلح وتقدير القاضي المختص لها ، فضلًا عن أن عقد التسوية قد نظم كيفية الوفاء بالدين المستحق في ذمة الشركة المطعون ضدها مما حدا به إلى إقامة دعواه ، حكمت بتاريخ 24/11/2009 بعدم قبول التظلم شكلًا ، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ٥٢ ق أمام محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقايق ” وبتاريخ 4/4/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ” بشأن التسوية المنفردة مع البنك المطعون ضده التي تم قبولها من قاضي الصلح بتاريخ ۱٤ / ۱ / ۲۰۰۸ ” بجعل المديونية باليورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي من تاريخ افتتاح الصلح الحاصل في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٦ والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه – وفقًا للسبب المبدى منها – وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بقبوله الاستئناف – المقام من البنك المطعون ضده – شكلاً رغم صدور الحكم المستأنف بشأن التصديق على قرار القاضي بالتصديق على محضر الصلح وهو من الأحكـــــــــــام التي لا يجوز الطعن عليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القواعد المتعلقة بجواز الطعــــــــن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن – وذلك عملًا بالمادة ٢٥٣ /3 من قانون المرافعات – ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التي تمكن من الالمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، وأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة ، فلا محل للتفسير إذ يكون النص قاطع الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ، لما كان ذلك ؛ وكان التطور في مجال نظام التجارة والصناعة واشتدت المنافسة فيهما ، وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين ، وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد ٧٢٥ وما بعدها وكانت المادة ٧٥٨ من بين تلك المواد تنص على 1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ………. 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات ، وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ………. وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصيغة عامة مطلقة وواضحة ، فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات ، وفي طلب التصديق على الصلح يكون نهائيًا بقوة القانون ، ومن ثم لا يجوز استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول استئناف البنك المطعون ضده ورتب على ذلك تعديل الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلـــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمةالحكم المطعون فيه ، وألزمت البنك المطعون ضده الأول المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم …. لسنة ٥٢ ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف المصروفات ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .