الطعن رقم ۱۲۸۸۹ لسنة ۹۲ ق
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ، الريدى عـدلــــــــــــــــــــــــــــى
إسماعيل برهان أمر الله ، نـواب رئـيـس الـمـحـكـمة
وأحمد طاهر الصاوى
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.
والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الإثنين 6 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12889 لسنة 92ق.
المرفوع من:
السيد/ …………. – بصفته صاحب ومدير شركة مابا للتصدير والاستيراد وشركة مابا لاستصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وزراعة الأنسجة النباتية.
ضـــد
1- السيد/ ………… – بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك عودة.
2- السيد/ …………… – بصفته عضو مجلس إدارة تنفيذى ونائب العضو المنتدب لبنك عودة.
الوقائع
فى يوم 5/6/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – بدائرة استئنافية الصادر بتاريخ 6/4/2022 فى الدعوى رقم 186 لسنة 15ق اقتصادى استئنافى القاهرة وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.
وبتاريخ 29/6/2022 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 2/10/2023عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 20/11/2023 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ …………….، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ١٨٦ لسنة ١٥ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة : بوقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك المطعون ضده، ثانياً : وفى الموضوع : بتصفية الحساب بينهما وإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد الخبراء الحسابيين المختصين لتحديد وبيان قيمة المديونية المستحقة عليها حتى تاريخ إيداع التقرير وبيان أصل المديونية وكافة مشتملاتها بعد خصم ما قامت بسداده وبيان الأسباب التى أدت إلى تأخير سداد المديونية، استناداً إلى أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية منه مقابل رهن قطعة أرض مملوكة لها، وقامت بسداد ما يقرب من 80% من قيمتها، إلا أنها فوجئت بقيامه بإبلاغها بجدولة المديونية المستحقة عليها، وأنها تعثرت ولحقت بها خسائر فادحة بسببه، كما قام باتخاذ إجراءات التنفيذ قِبلها بموجب الرهن العقارى الصادر له، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 6/4/2022 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم جواز الطعن، واحتياطياً برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فى غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
لما كان جواز الطعن فى الأحكام يتعلق بالنظام العام، بما يتعين معه على المحكمة التعرض له بالبحث من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل النظر فى الشكل.
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فصلاً فى موضوع الدعوى إلى أن ما ساقته الطاعنة من طلبات بشأن تسوية الحساب بينها وبين البنك المطعون ضده قد جاء خلواً من ثمة طلبات موضوعية يمكن للمحكمة الفصل فيها، ثم قضى بعدم قبول الدعوى، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – وما انتهى إليه – يستوى والقضاء برفض الدعوى بحالتها، وهو ما يتحقق به للطاعنة المصلحة فى الطعن على هذا القضاء، ولا يغير من ذلك ما دفعت به النيابة من عدم جواز الطعن فى الحكم المطعون فيه كونه صادراً فى دعوى إثبات الحالة، إذ خلا الحكم المطعون فيه من ثمة قضاء فى هذا الخصوص.
وإذ استوفى الطعن شرائطه الشكلية.
وكانت أسباب الطعن قد انصبت على تعييب الحكم المطعون فيه لاعتباره طلبات الطاعنة بتسوية المديونية عن التسهيلات الائتمانية التى منحها إياها المطعون ضده، قد خلت من الطلبات الموضوعية رغم أن طلباتها انصبت على دعوى حساب أمسكت المحكمة عن الفصل فيها، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصم فى الدعوى، وتقدير أدلتها، وكانت طلبات الطاعنة قد اقتصرت على طلب تسوية مديونيتها للبنك المطعون ضده دون بيان مقدار التسهيلات وكنهها وما طالبها به البنك المطعون ضده وما سددته الطاعنة منها، وهو ما يجعل من النتيجة التى انتهى إليها الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص أمراً سائغاً تحمله أسبابه ما يجعل جملة النعى جدلاً غير مقبول. ولا يغير من ذلك ما تضمنته الأسباب من نعى على الحكم المطعون فيه عدم فصله فى طلب ندب خبير فى الدعوى باعتباره يتعلق بإثبات الحالة، ذلك أن مفاد المادة ١٩٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقٍ على حاله ومعلقاً أمامها، والسبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. وكان الحكم المطعون فيه قد تناول فى أسبابه – وعلى استقلال – بيان طلب الطاعنة ندب خبير لتحديد قيمة المديونية، وبيان أصل الدين بعد خصم ما قامت بسداده منه، وهى طلبات – وعلى هذا النحو – تنطوى على طلب إثبات الحالة أغفلت المحكمة الفصل فيه بحكمها المطعون فيه، وهو ما يجعله باقياً ومعلقاً أمامها، والطاعنة وشأنها فى الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيه باعتباره طلب غير مقدر القيمة يتعلق بتهيئة الدليل فى موضوع التسهيلات الائتمانية “عمليات البنوك” تختص بها ابتداءً الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ويمتنع على محكمة النقض تناول هذا الإغفال باعتبار أنه لا يصلح أساساً للطعن بالنقض، ويضحى معه الطعن برمته غير مقبول.
لــذلـك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومصادرة الكفالة.