الطعن رقم ۷٥٥۱ لسنة ۷۷ ق
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق نـائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت ، الريدى عدلـــــــــــــــــــــــــــــــى
إسماعيل برهان أمر الله ، ياسر الشريــــــــــــــــــــــــــــف
نـواب رئـيـس الـمـحـكـمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مرتضى الغرباوى.
والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الإثنين 6 من جمادى الأولى سنة 1445 ه الموافق 20 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7551 لسنة 77 ق.
المرفوع من:
السيد/ ……….. – المفوض العام والممثل القانونى لشركة مصر للتجارة الخارجية.
ضـــد
السيد/ الممثل القانونى لبنك الاستثمار القومى بصفته.
الوقائع
فى يوم 12/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 1914 لسنة 123ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه.
وبتاريخ 22/4/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.
وبتاريخ 26/4/2007 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
وأودعت النيابة العامة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 6/11/2023عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 20/11/2023 سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ……..” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت – بعد رفض طلبها استصدار أمر أداء – على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 665 لسنة 2005 تجارى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 1607218,12 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، على سند أنها كانت إحدى شركات القطاع العام – قبل تحويلها إلى شركة قطاع أعمال – وقد أودعت المبلغ المطالب به بالبنك المطعون ضده نفاذاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الذى كان يلزمها بتجنيب نسبة 5% من أرباحها فى حساب خاص بها لشراء سندات حكومية، وإذ خلا قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 – والذى اكتسبت شخصيتها القانونية فى ظله – من نص يفيد استمرار هذا الالتزام قبلها، فضلاً عن عدم سريان قانون هيئات القطاع العام فى مواجهتها بما يحق لها استرداد ذلك المبلغ خاصة لخلو القانون المنظم لشئونها من نص يقيد هذا الحق، وإذ امتنع المطعون ضده عن الرد رغم إنذاره، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 27/3/2006 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة المبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1914 لسنة 123ق لدى محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 27/2/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المبتدأة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ أنها استندت فى طلبها برد المبلغ المطالب به المملوك لها والمودع بالبنك المطعون ضده إعمالاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 باعتبارها إحدى شركات القطاع العام والذى كان يلزمها بتجنيب حصة مقدراها 5% من أرباحها لشراء سندات حكومية، وإذ زال هذا الالتزام بتحولها إلى شركة قطاع أعمال تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال والذى تضمن النص على عدم سريان القانون السابق فى شأنها، فضلاً عن خلوه من الالتزام بتجنيب تلك الحصة أو تنظيم آلية استرداد ذلك المبلغ والذى لا يمارى المطعون ضده فى ملكيتها له، بما يعود إليها الحق فى استرداده، وإذ قضى الحكم برفض دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام على أن “تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتُسأل مسئولية كاملة عنها … ” والنص فى المادة الأولى من مواد إصدار من ذات القانون على أن “يُعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون … ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها”، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن خلافة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، لسلفها – هيئات القطاع العام وشركاته – هى خلافة عامة تُكسبها جميع الحقوق المملوكة لتلك الهيئات، كما أن لها حق التقاضى لاستيفاء حقوق سلفها لدى الغير، وانفراد تلك الشركات بشخصيتها المستقلة فى عدم الخضوع لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام، فيما فرضه من قيود على ممارسة سلفها فى استعمال حقوقه، كون ذلك القانون الأخير لا يسرى – بصريح النص – على الشركات القابضة والتابعة لها، وذلك ما لم يقيدها فى ذلك القانون الذى تخضع لأحكامه. ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادة الثانية المشار إليها من أنه “تتحمل الشركات القابضة والشركات التابعة لها بجميع التزامات هيئات القطاع العام وشركاته وتسأل مسئولية كاملة عنها” إذ أن المقصود من تلك العبارة هو الالتزامات المالية التى تكون قد تحملت بها الذمة المالية لشركة القطاع العام قبل تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال، وليس المقصود منها القرارات الإدارية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء لشركات القطاع العام فى شأن إدارة الشركة وأموالها على النحو الوارد بالمادة 41 من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليها والذى لم تعد تنطبق نصوصه على الشركات القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بعد تحولها إلى إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، والقول بتحول شركة القطاع العام لتصبح إحدى شركات قطاع الأعمال مكبلة بالقيود الإدارية التى كانت مفروضة عليها بحكم نشاطها كشركة قطاع عام، وإعمال تلك القيود تحت مظلة قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 الذى خلت نصوصه من تلك القيود على التصرف فى الأموال المملوكة للشركة، فإن ذلك يُعد استمراراً لإعمال أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 رغم اعتباره ملغياً فى شأن انطباقه على الشركة الطاعنة وتحررها بذلك من القيود الإدارية المستمدة من هذا القانون الملغى ودون أن يكون ذلك مستنداً إلى أى نص فى القانون رقم 203 لسنة 1991 أو أى قانون آخر فى هذا الشأن. وكان المقرر أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه “لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ..” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الأصل فى الملكية هو الإباحة، والتحريم هو الاستثناء، ولابد فى الاستثناء من نص، ولا يكلف المالك إلا بإثبات ملكه طبقاً للطرق المقررة قانوناً، ومن يدعى أن هناك قيداً تقرر على الملكية لمصلحته، فعليه إثبات وجود ذلك القيد واستمراريته، وبأن مؤدى نص المادة 182 من القانون المدنى أنه يجوز للموفى أن يسترد ما أوفاه إذا زال السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً، فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة حال كونها شركة قطاع عام قد جنبت مبلغ 1607218,12جنيهاً بحسابها لدى البنك المطعون ضده كحصة ال5% من صافى أرباحها لشراء سندات حكومية، إعمالاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وفقاً للشهادة الصادرة من المطعون ضده ولا يمارى فى صحتها أو ملكية الطاعنة لهذا المبلغ، فإن تحولها إلى شركة قطاع أعمال تنفيذاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 – الذى لم يلزمها بتجنيب تلك الحصة أو يتضمن نصاً يقيد من ملكيتها لهذا المبلغ المودع – كما أنها أصبحت بشخصيتها الجديدة المستقلة – وفقاً للقانون الأخير- غير مقيدة بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام. وإذ خلا القانون رقم 203 لسنة 1991 – واجب التطبيق عليها – من تنظيم لكيفية التصرف فى تلك الأموال، فإن ذلك لا يُعد حظراً على ردها، فيتعين بقاؤها على ملكية الشركة الطاعنة كأصلٍ عام، وأحقيتها فى استردادها بعد زوال سند التزامها بالإيداع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعواها باسترداد هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم – يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتى جنيه أتعاب محاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1914 لسنة 123ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات، ومائة جنيه أتعاب محاماة.