الطعن رقم ٤٤۲۹ لسنة ۹۰ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمد إلياس منصـــــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان ” نـواب رئيس المحكمـــــــــــــة”
ومحمد حامد عبد الله
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4429 لسنة 90 القضائية.
المرفوع مــن:
………………..
ضــــد
………………..
الوقائــع
في يــــوم 24/2/2020 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 24/12/2019 في الاستئناف رقم 13 لسنة 70 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن حافظة بمستندات.
وفي 16/3/2020 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسـة 23/10/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……….. “القاضي بالمحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب شيك مؤرخ 15/4/2013 وامتنع عن الوفاء به دون وجه حق، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر، فتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم ١٥ لسنة ۲۰۱٦ تجاري كلي المنصورة. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك والفوائد القانونية بواقع 5 ٪ من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/4/2013 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن الحكم برقم ١٣ لسنة ٧٠ ق لدى محكمة استئناف المنصورة، وبتاريخ ٢٤/12/2019 قضت بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص طلب الفوائد إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الفوائد القانونية اعتبارًا من 10/2/2016 وحتى تمام السداد على ألا يزيد مجموع العائد على قيمة الشيك والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده بالمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، إذ إن الشيك سند الدعوى مستحق الوفاء في 15/4/۲۰۱۳، وأن المطعون ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/۲۰۱٦، أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاق الشيك، ومن ثم يكون الحق فيه قد سقط بالتقادم الصرفي عملًا بالمادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹، على قالة خلو الأوراق من إثبات أن الشيك مترتب على عمل تجاري أو أن الطاعن تاجر، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٣٧٨ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ الواردة في الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه “تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها”، يدل على أن أحكام قانون الصرف تسري وحدها على الشيكات أيًا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالًا تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المادة ٥٣١ من قانون التجارة – المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ۲۰۰٤ – متى توفرت شروطها. وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ استحقاق الشيك محل المطالبة في 15/4/2013، بينما تقدم المطعون ضده بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 10/2/2016، أي بعد انقضاء المدة المقررة بنص المادة ٥٣١/١ من قانون التجارة، فإن دعواه تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ١٣ لسنة ۷۰ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط الحق في المطالبة بالتقادم.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٣ لسنة ۷۰ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.