الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ۷۳ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و خــــــــــــــــــــالد السعدونــــــــــــــي
“نـــــواب رئيس المحكمة”
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 544 لسنة 73 القضائية.
المرفوع مــن:
1– السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة.
2– السيد / مدير عام الضرائب العامة بزفتى.
وموطنهما القانوني: هيئة قضايا الدولة – المجمع الحكومي – ميدان السادات – “ميدان التحرير سابقًا” – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
ضــــد
……………………
الوقائــع
في يــــوم 24/3/2003 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 19/2/2003 في الاستئناف رقم 841 لسنة 52 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار من النيابة العامة.
وبجلسـة 13/11/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌّ من محامي الطاعنيْن بصفتهما والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ……… “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتعلق بالنزاع القائم بين طرفي التداعي بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر بتاريخ 25/7/2015 في القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية – المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 31 مكرر ج) بتاريخ الثاني من أغسطس سنة 2015 – إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على اختصاص المحاكم الابتدائية “منعقدة بهيئة تجارية” بالفصل في الطعون التي تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعنًا في قرارات لجان الطعن الضريبي المشار إليها في المواد 120، 121، 122 من ذات القانون، باعتبار أن المنازعات الناجمة عن تلك القرارات ذات طبيعة إدارية بحتة تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 190 من الدستور الحالي، وأنه وإن كان النص المقضي بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر – إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية، ومن ثَمَّ فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي، والذي يقتصر على المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أيًّا كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا المقدار وبيان المُكلف بها والمُلزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التي تورد شروطًا شكليةً أو إجرائيةً وصولًا لبلوغ هذا المفهوم، ومن ثم فإن النص المقضي بعدم دستوريته يعتبر نصًا غير ضريبي يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي أُقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعنًا في قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة، فإنها تعد منازعةً إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا – بذلك – على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظرها، فإنه يكون معيبًا بما يتوجب نقضه لهذا السبب.
ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم مستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 841 لسنة 52 ق استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى مجلس الدولة لنظرها بهيئة قضاء إداري، وأبقت الفصل في المصاريف.