الطعن رقم ٥۷٥ لسنة ۷۳ ق
باسم الشعب
محكمـة النـقض
الدائرة المدنية والتجارية
دائرة الاثنين (أ) تجاري
—
برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد “نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة”
وعضوية السادة ال قضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور
طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و أســــــــــــــــامة علي أنــــــــــــــور
“نـــــواب رئيس المحكمة”
بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مكاوي.
وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين الموافق 13 من جمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 575 لسنة 73 القضائية.
المرفوع مــن:
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية للتمويل.
وموطنه القانوني: هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة.
ضــــد
1– السيد / ……….. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتصدير الأقطان.
2– السيد / الممثل القانوني لبنك الاستثمار القومي.
الوقائــع
في يــــوم 27/5/2002 طُعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/4/2003 في الاستئناف رقم 11230 لسنة 119 ق، بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 10/6/2003 أُعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 16/6/2003 أُعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفي 19/6/2003 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.
وفي 19/6/2003 أودع المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلب فيها قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسـة 13/11/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/11/2023 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة، على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌّ من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /……….. “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول – بصفته – أقام الدعوى رقم ٨٦١١ لسنة ٢٠٠٦ مدني كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إليه مبلغ 472026.66 جنيهًا، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته – بنك الاستثمار القومي – بأن يؤدى إليه مبلغ 1609379.23 جنيهًا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقال بيانًا لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى جنَّبت المبلغ المطالب به لدى الطاعن والبنك المطعون ضده الثاني والذي يمثل نسبة 5 ٪ من صافي أرباحها، لشراء سندات حكومية أو ايداعها البنك المطعون ضده الثاني، وإذ رفض الطاعن والمطعون ضده الثاني رد أموال الشركة، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم ١١۲۳۰ لسنة ١١٩ ق القاهرة، وبتاريخ 7/4/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ينعى الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءًا من القانون ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ قد ألزمت شركات القطاع العام – ومنها الشركة المطعون ضدها الأولى باقتطاع نسبة من أرباحها في حساب لاستغلالها في مجال محدد. وأن صدور القانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ خلوًا من النص على تجنيب هذه النسبة لا يُخوِّل هذه الشركات استرداد هذه الأموال، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفًا عامًا للشركات المندمجة وتحُلُّ محلها حلولًا قانونيًا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن “تحلُّ الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 9٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، كما تحلُّ الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر … وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها …” بما ما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلَّفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلَّت محلها حلولًا قانونيًا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها. وكان من المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلَف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة فتفرض على المال قيودًا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغلَّ اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلَف العام محملًا بما يرد عليه من قيود. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءًا من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ حتى القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك الطاعن، فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودًا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجالٍ محدد، ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة لها التي خلَّفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والذي وإن جاءت أحكامه خلوًا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخوِّل هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها، لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعد ذلك التشريع، ذلك أن البين من استقراء نصوص قوانين القطاع العام المشار إليها أنها لم تتعرض لمسألة استرداد هذه الأموال أو كيفية التصرف فيها عند حل هذه الشركات وتصفيتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول – بصفته – في استرداد المبالغ المقضي بها فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ۱۱۲۳۰ لسنة ۱۱۹ ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر المتقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول – بصفته – المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١١٢٣٠ لسنة ۱۱۹ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المستأنف – بصفته – المصروفات عن الدرجتين.