قضاء النقض في الرسوم القضائية Post published:فبراير 9, 2024 Post category:أحكام النقض المدنية / مراجع قانونية متنوعة Post comments:0 Comments شارك المقالة علي مواقع التواصل Share this content Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window You Might Also Like قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة لكل منها بطريركاً معين يقوم على شئونها. يناير 21, 2024 سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يناير 18, 2024 النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . يناير 21, 2024 اترك تعليقاًCommentEnter your name or username to comment Enter your email address to comment Enter your website URL (optional)
سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة ٦٩٨ من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل يناير 18, 2024
النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تقضى بأنه ” لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاه في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرئ في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين ، أو ثبت أن الزوج البرئ صفح عن الزوج المخطئ صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة و يكون النعى على الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى نص المادة 64 سالفة الذكر في قضائه بعدم قبول الدعوى على غير أساس ، لما كان ذلك و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – إن تقدير الأدلة على قيام التنازل الضمنى عن حق من الحقوق التى يرتبها القانون من مطلق سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك طالما جاءت أسبابها متفقة مع مقتضى العقل و المنطق . و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على ما إستخلصه من أوراق الدعوى من أن صلحاً قد حدث من إقتران تنازل الطاعن عن الدعوى الجنائية بالإبقاء على المطعون ضدها في منزل الزوجية و معاشرته لها و تصالحه مع شريكها في الزنى صلح مانع من قبول دعوى هذا الطلاق و كان الإستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق و يؤدى إلى ما إنتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن من أن تصالحه مع المطعون ضدها ليس له سند من الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديره الأدلة المقدمة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . يناير 21, 2024