الطعن رقم ۳۷۲۸ لسنة ۸۰ ق
جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۱۱ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائـية
الأحد (أ)
ــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشارين / فرغلــى زناتـــى و حسيـن الصعيــدى
وعاصـم عبـد الجبار و عــزمى الشافعــى
نواب رئيس المحكمة
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائـية
الأحد (أ)
ــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشارين / فرغلــى زناتـــى و حسيـن الصعيــدى
وعاصـم عبـد الجبار و عــزمى الشافعــى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من جمادى الأولى لسنة 1432 هـ الموافق 17 من أبريل لسنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3728 لسنة 80 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى أعده وتلاه القاضى المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وبتزوير محرر عرفى واستعمال هذه المحررات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن أركان جريمة الاشتراك فى التزوير فى المحررات الرسمية غير متوافرة فى حقه ذلك بأن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما لا يكون الكذب فيها تزويراً وأن النزاع بينه وبين المدعية بالحق المدنى هو نزاع مدنى ذلك بأنه مالك للعقار محل عقد البيع المعزو إليه الاشتراك فى تزويره بموجب حكم نهائى وأن سنده كان وضع اليد المكسب للملكية وليس عقد البيع موضوع الدعوى وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله “… أن المتهم الثانى نبيل كمال أحمد أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة غادة حسنى صاوى مصطفى فاتفق مع المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد على اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد باع للمتهم الثانى نبيل كمال محمد محمود العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ 5/3/1984 وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثانى هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية، فقام برفع الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ خالد عبد الرحيم المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة 8/5/2005 ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثانى بتوكيل محام حسن النية هو خالد عبد الرحيم والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة 27/8/2006 وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور” وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية هى صحيفتى الدعويين رقمى 79، 184 لسنة 2005 مدنى سنورس ومحضرى جلستى 8/5/2005 فى الدعوى الأولى و 27/7/2006 فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله . لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ 5/3/1984، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد، لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفى موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى كان مسجلا ـ لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة 466 من القانون المدنى بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفى ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التى تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدنى سنورس – على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذى لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر عبد التواب إبراهيم عبد الحميد مما أسند إليهما .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وبتزوير محرر عرفى واستعمال هذه المحررات قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن أركان جريمة الاشتراك فى التزوير فى المحررات الرسمية غير متوافرة فى حقه ذلك بأن ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما لا يكون الكذب فيها تزويراً وأن النزاع بينه وبين المدعية بالحق المدنى هو نزاع مدنى ذلك بأنه مالك للعقار محل عقد البيع المعزو إليه الاشتراك فى تزويره بموجب حكم نهائى وأن سنده كان وضع اليد المكسب للملكية وليس عقد البيع موضوع الدعوى وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله “… أن المتهم الثانى نبيل كمال أحمد أراد اغتصاب عقار غير مملوك له ومملوك للمدعوة غادة حسنى صاوى مصطفى فاتفق مع المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد على اصطناع عقد بيع عرفى فيما بينهما أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المتهم الأول عبد التواب إبراهيم عبد الحميد باع للمتهم الثانى نبيل كمال محمد محمود العقار الموضح الحدود والمعالم بالعقد الذى تأرخ 5/3/1984 وسطر به أن هذا العقار مملوك للبائع على خلاف الحقيقة واتخذ المتهم الثانى هذا العقد المزور تكأة لإثبات ملكيته لهذا العقار بالطرق القانونية، فقام برفع الدعوى رقم 79 لسنة 2005 مدنى مركز سنورس أثبت فى صحيفتها على وجه مغاير للحقيقة أن هذا العقار مملوك للمتهم الأول المدعى عليه فيها وقام بدفع محام حسن النية لرفع هذه الدعوى وهو الأستاذ خالد عبد الرحيم المحامى والذى قدمها بدوره إلى قلم المحضرين لإعلانها مع علم المتهمين بحقيقة تزوير العقد وقدم عريضة الدعوى بعد إعلانها إلى سكرتير جلسة المحكمة المدنية بجلسة 8/5/2005 ومثل المتهمان وأقر الأول بالبيع وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وقام المتهمان أيضا وبناء على عقد البيع المزور بإقامة الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدنى سنورس وأثبتا فيها على خلاف الحقيقة أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمتهم الأول وقام المتهم الثانى بتوكيل محام حسن النية هو خالد عبد الرحيم والذى سطر صحيفة الدعوى وقدمها لقلم المحضرين لإعلانها وحضر المتهمان بجلسة 27/8/2006 وقدما الصحيفة لسكرتير الجلسة مع علمهما بأنها لا تمثل الحقيقة وأقر المتهم الأول بصحة عقد البيع المزور” وبعد أن أورد الحكم الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة على ثبوت الوقائع لديها على هذا النحو، خلص إلى إدانة الطاعن بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية هى صحيفتى الدعويين رقمى 79، 184 لسنة 2005 مدنى سنورس ومحضرى جلستى 8/5/2005 فى الدعوى الأولى و 27/7/2006 فى الدعوى الثانية واستعمالهما وكذا تزوير محرر عرفى هو عقد البيع سند الدعويين سالفتى الذكر واستعماله . لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور، وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة فى صحيفتى الدعويين سالفتى الذكر ومحضرى جلستيهما، لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التى تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة فى إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم، فهى بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها. فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر فى صحيفتى الدعويين المشار إليهما سلفاً ومحضرى جلستيهما لا تقوم به جريمة التزوير فى محرر رسمى ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكا فى تلك الجرائم، فضلاً عن أن الطاعن قد اتخذ سندا لإقامة الدعويين سالفتى الذكر عقد البيع المحرر بينه وبين المحكوم عليه الآخر والذى تضمن بيع الأخير للطاعن العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن أساس ما أسند إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر من اتهامات هو عقد البيع العرفى المؤرخ 5/3/1984، وكان هذا العقد له وجود مادى، ومحرر بين طرفين حقيقيين ممثلين فى كل من الدعويين، فإن استناد الطاعن إلى هذا العقد فى إقامة تلك الدعويين واختصامه المحكوم عليه الآخر فيهما لا يشكل تزويرا فى عريضة دعوى أى منهما أو فى محضر جلستها بصرف النظر عن صحة محتوى هذا العقد أو عدم صحته وبما تنتفى به أيضا جريمة استعمال هذه المحررات، وإذ جرى قضاء الحكم على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب وأخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان المحرر محل الحماية فى جرائم التزوير سواء كان محرراً رسمياً أم عرفياً هو ذلك المحرر الذى له قوة فى الإثبات، ويرتب القانون عليه أثراً، وكان الضرر ركناً من أركان جريمة التزوير ويفترض هذا الركن فى المحررات الرسمية، أما المحررات العرفية فإنه يتعين على قاضى الموضوع أن يثبت توافر هذا الركن، ويجب لتوافره أن يكون الضرر حقيقيا سواء كان حالاً أم محتملاً، وكان من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه. ويكون معدوم الأثر فى شأن الغير الذى لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً فى دعوى صحة العقد، لما كان ذلك، وكان عقد البيع العرفى موضوع الاتهام فى هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد فى الدعوى كان مسجلا ـ لا ينتج أثرا فى حق المالك الأصلى للعين المبيعة ولا يسرى فى حقه طبقا للمادة 466 من القانون المدنى بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصوران يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى لأنه يشترط فى السبب الصحيح الذى يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر فى العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر فى هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير فى المحرر العرفى ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير فى القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التى تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلى فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام فى الدعوى لا يعدوان يكون عقدا صوريا، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلك أن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدنى صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال، كما لا يقدح فى ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فى الدعوى رقم 184 لسنة 2005 مدنى سنورس – على ما تبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك الحكم فى قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر فى هذا القضاء حتى لو اتخذ الحكم بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هى بوضع اليد الفعلى ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذى لم يقرر بالطعن – لا يشكل فى صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر فى حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضى بها عليه لأن المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفى به الاحتيال قوام جريمة النصب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الآخر عبد التواب إبراهيم عبد الحميد مما أسند إليهما .
أمين السر نائب رئيس المحكمة