الطعن رقم ۹۷۷۰ لسنة ۷۳ ق
جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۱۳ – دائرة الاثنين (ج)
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
السبت ( أ )
” غرفة المشورة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـى / مصطفــــــــــى صــــــادق ( نائب رئيـــس المحكمة )
وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــــــــــــــود خضــــــــــر و خــــــــــــالــــــد جــــــــــــــــاد
( نائبى رئيس المحكمة )
أسامــــــــــــــــة عبــــــــــــــاس و عبدالبــــــــــــاسط سالـــــــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى زايد .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم السبت 6 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9770 لسنة 73 القضائية .
المرفوع مــن :
هيثم علاء الدين محمد ” المحكوم عليه “
ضـــد
النيابة العامة
الوقائـــع
عن الحكم فى قضية الجنحة رقــم 19840 سنـة 1999 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 4517 سنة 2000 جنح مستأنف شمال الجيزة .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ” منعقدة فى غرفة مشورة ” وأصدرت القرار الآتى :ـــــــ
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الشروع فى النصب والتداخل فى وظيفة عمومية قد شابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن كلا الحكمين الابتدائى والاستئنافى خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يوفر أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، وعول على أقوال المجنى عليه بالرغم من أنها جاءت مرسله وخلت الأوراق مما يساندها وأخيراً التفت عن المستندات المقدمة منه تدليلاً على نفى الإتهام عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كانت مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن انتحال صفه غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن وآخر انتحالهما صفه ضابط شرطة والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب ، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفه الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتفى بمجرد انتحال الوظيفة . بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت الطرق الاحتيالية التى استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد فى مثل ظروف المجنى عليه ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية ، هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة النصب طريقاً خاصاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجنى عليها فى ثبوت الاتهام وتوافر أركان جريمة النصب ، وكان من المقرر أن تقدير ادلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع وأن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التى عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبولة موضوعاً .
لـــــذلـــــــــك
قررت المحكمة :ـــــ بعدم قبول الطعن .