الطعن رقم ۱۳٤۸۳ لسنة ۸٥ ق
جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم
إيهــــــــاب علـــــى خليـــــــف و د/ أيمــــــــن أبــــو علـــم
” نواب رئيس المحكمة “وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13483 لسنة 85 القضائية .
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحـــــــت بسيونـــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليــــم
إيهــــــــاب علـــــى خليـــــــف و د/ أيمــــــــن أبــــو علـــم
” نواب رئيس المحكمة “وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز عبد الستار .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 9 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13483 لسنة 85 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه/ محمد الصافي عبد السلام :-
لما كان الطاعن وإن قرر الطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلًا .
ثانيًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه/ إبراهيم عبد الستار إبراهيم :-
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة فى الطريق العام بالإكراه مع التعدد وحمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صيغ فى عبارات عامة مجملة ولم يبين دوره فى ارتكاب الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي فى حقه ، واطراح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس، وبطلان محضر الضبط لإجراء مواجهة محظورة بينه وبين المجنى عليه، وبطلان احتجازه لعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، ولم يعرض لطلبه سماع شاهدي الإثبات ولدفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات والقصور فى التحقيقات لعدم سؤال القائم بالضبط وبطلان أمر الإحالة لما شابه من خطأ فى الإسناد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة وأورد مضمون كل من هذه الأدلة فى بيان كاف جلى هو فى حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فاضل عن الكفاية وغير مقصر على الغاية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من القصور يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمله والمتهم الأول سلاحًا وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعًا فاعلين أصليين فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه. وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه فى الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان القبض والمواجهة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والمواجهة المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والمواجهة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 21/1/2014 طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الإثبات ثم بجلسة المحاكمة قرر الدفاع عن الطاعن تنازله عن الطلبات المبداه وأبدى استعداده للمرافعة وترافع فى موضوع الدعوى مطالبًا ببراءة الطاعن واحتياطيًا استعمال منتهي الرأفة ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هذين الشاهدين، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات مادام هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستوجب من محكمة الموضوع ردًا صريحًا طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم سؤال القائم بالضبط ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا فى الطعن على الحكم ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئًا بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر سابقًا على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولًا / عدم قبول طعن المحكوم عليه الأول محمد الصافي عبد السلام شكلًا ، ثانيًا / قبول طعن المحكوم عليه الثاني إبراهيم عبد الستار إبراهيم شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
أمين الســـر رئيس الدائرة
أولًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه/ محمد الصافي عبد السلام :-
لما كان الطاعن وإن قرر الطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلًا .
ثانيًا : الطعن المقدم من المحكوم عليه/ إبراهيم عبد الستار إبراهيم :-
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة فى الطريق العام بالإكراه مع التعدد وحمل سلاح وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صيغ فى عبارات عامة مجملة ولم يبين دوره فى ارتكاب الجريمة ولم يستظهر القصد الجنائي فى حقه ، واطراح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس، وبطلان محضر الضبط لإجراء مواجهة محظورة بينه وبين المجنى عليه، وبطلان احتجازه لعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه، ولم يعرض لطلبه سماع شاهدي الإثبات ولدفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات والقصور فى التحقيقات لعدم سؤال القائم بالضبط وبطلان أمر الإحالة لما شابه من خطأ فى الإسناد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة وأورد مضمون كل من هذه الأدلة فى بيان كاف جلى هو فى حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فاضل عن الكفاية وغير مقصر على الغاية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من القصور يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين وقيامهم جميعًا بالسرقة مع حمله والمتهم الأول سلاحًا وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعًا فاعلين أصليين فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. ولا يشترط تحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه. وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد وتتوافر به جناية السرقة بالإكراه فى الطريق العام بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم ببطلان القبض والمواجهة مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والمواجهة المدعى ببطلانهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اقوال شاهدي الإثبات وهو دليل مستقل عن القبض والمواجهة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 21/1/2014 طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الإثبات ثم بجلسة المحاكمة قرر الدفاع عن الطاعن تنازله عن الطلبات المبداه وأبدى استعداده للمرافعة وترافع فى موضوع الدعوى مطالبًا ببراءة الطاعن واحتياطيًا استعمال منتهي الرأفة ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هذين الشاهدين، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها فى التحقيقات مادام هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستوجب من محكمة الموضوع ردًا صريحًا طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم سؤال القائم بالضبط ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا فى الطعن على الحكم ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئًا بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر سابقًا على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولًا / عدم قبول طعن المحكوم عليه الأول محمد الصافي عبد السلام شكلًا ، ثانيًا / قبول طعن المحكوم عليه الثاني إبراهيم عبد الستار إبراهيم شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
أمين الســـر رئيس الدائرة