الطعن رقم ۸٥۰۰ لسنة ۷۹ ق
جلسة ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحـــمـــــد خـــــالــــــد و عــــصـــام عــــــبــــاس
وأيـــمــن الــصــاوي و مـــحــمــود عـــاكــــف
نــواب رئيس المحكمة
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة / مــحـــمـــــد خـــــالــــــد و عــــصـــام عــــــبــــاس
وأيـــمــن الــصــاوي و مـــحــمــود عـــاكــــف
نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 22 من ربيع أول سنة 1439 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2017 م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8500 لسنة 79 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تقليد علامة لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها ، والاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أوجه التشابه بين العلامة الصحيحة والمقلدة ولم يدلل على توافر الاشتراك فى حق الطاعن فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة حول الواقعة ، والتفات المحكمة عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها فى دفاعه ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دانه بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها . وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن بخصوص جريمة التقليد والاستعمال
ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب الطعن – وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سته أشهر وهى عقوبة مبرره لجريمة النصب فإن
ما يثيره يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه على الحكم من إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير مقبول . لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وما دام أن الطاعن لم يطلب استكمال ما قد يكون بالتحقيقات من نقص كما يدعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ما هيه أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها فى دفاعه والتفتت عنها المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تقليد علامة لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها ، والاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يستظهر أوجه التشابه بين العلامة الصحيحة والمقلدة ولم يدلل على توافر الاشتراك فى حق الطاعن فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة حول الواقعة ، والتفات المحكمة عن أوجه دفاعه ودفوعه التي أثارها فى دفاعه ، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دانه بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى
ما رتبه الحكم عليها . وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن بخصوص جريمة التقليد والاستعمال
ما دام الحكم قد أثبت فى حقه توافر جريمة النصب وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب الطعن – وأوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سته أشهر وهى عقوبة مبرره لجريمة النصب فإن
ما يثيره يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة فى عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه على الحكم من إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير مقبول . لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة
لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وما دام أن الطاعن لم يطلب استكمال ما قد يكون بالتحقيقات من نقص كما يدعى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين ما هيه أوجه الدفاع والدفوع التي أبداها فى دفاعه والتفتت عنها المحكمة حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة