الطعن رقم ۹٦٥۰ لسنة ۷۹ ق
جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۱۷ – دائرة الاثنين (ج)
باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم
إيهــــاب علــــى خليـــــف و د/ أيمـــــــن أبـــــو علــــــم
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوى .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9650 لسنة 79 القضائية .
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم
إيهــــاب علــــى خليـــــف و د/ أيمـــــــن أبـــــو علــــــم
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الحفناوى .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2017 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9650 لسنة 79 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى النصب والتزيىي بزى رجال الشرطة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك لم يبين أركان جريمة النصب وماهية الطرق الاحتيالية التى اقترفها الطاعن ، وخلا من تحديد ماهية الأفعال المنسوبة إليه ، وعول على أقوال شهود الإثبات فى التحقيقات ولم يعن بالرد على ما أثاره من تناقض أقوالهم مع اقوال مجرى التحريات وعول فى إدانته على أقوال المجنى عليه رغم وجود خصومه بينهما ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وقام دافعه على عدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها وبكيدية الاتهام غير أن المحكمة التفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ، ولم يتم استجوابه بالتحقيقات ، ودانه الحكم بجريمة ارتداء علانية كسوة رسمية بضابط الشرطة دون توافر أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن من أدعى كذبًا على شخص واستولى بذلك على ماله يعد مرتكبًا الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ إن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخذه كذبًا صفة ضابط وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ودانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها مادام الثابت إنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك الأدلة قد عرضت على بساط البحث – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة والدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وبكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه اعتبر الجرائم المسندة على الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة ارتداء علانية كسوة رسمية خاصة بضابط الشرطة مادامت المحكمة قد دانته بجريمة النصب وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى النصب والتزيىي بزى رجال الشرطة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك لم يبين أركان جريمة النصب وماهية الطرق الاحتيالية التى اقترفها الطاعن ، وخلا من تحديد ماهية الأفعال المنسوبة إليه ، وعول على أقوال شهود الإثبات فى التحقيقات ولم يعن بالرد على ما أثاره من تناقض أقوالهم مع اقوال مجرى التحريات وعول فى إدانته على أقوال المجنى عليه رغم وجود خصومه بينهما ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وقام دافعه على عدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها وبكيدية الاتهام غير أن المحكمة التفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ، ولم يتم استجوابه بالتحقيقات ، ودانه الحكم بجريمة ارتداء علانية كسوة رسمية بضابط الشرطة دون توافر أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان ذلك محققًا لحكم القانون وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أن من أدعى كذبًا على شخص واستولى بذلك على ماله يعد مرتكبًا الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ إن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخذه كذبًا صفة ضابط وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة ودانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها مادام الثابت إنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته فإن النعى على الحكم فى هذا المقام يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك الأدلة قد عرضت على بساط البحث – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفى التهمة والدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وبكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه اعتبر الجرائم المسندة على الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن بشأن جريمة ارتداء علانية كسوة رسمية خاصة بضابط الشرطة مادامت المحكمة قد دانته بجريمة النصب وأوقعت عليه عقوبتها عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيس الدائرة