الطعن رقم ٤۱٦۸ لسنة ۹۰ ق
جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۲۱ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــة النقــض
دائرة السبت ( أ ) الجنائية
الطعن رقم 4168 سنة 90 قضائية
جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / بـــــدر خليفـــــــة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / الأسمـــــر نظيـــــــر ، خالــــــد جــــــاد ، خالـــــد إلهامــــي
نواب رئيس المحكمة و مصطفــــــــى سيــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
المراد بالتسبيب المعتبر ؟
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .
(2) إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . اشتراك . تزوير ” أوراق رسمية ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جرائم التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتهما طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) تقليد . قصد جنائي . جريمة ” أركانها ” . محاماة . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم حكومي . مناط تحققهما ؟
مساهمة الجاني في جريمة تقليد خاتم حكومي ولو بواسطة غيره . كاف .
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة تقليد خاتم حكومي . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(4) عقوبة ” عقوبة الجريمة الأشد ” . نقض ” المصلحة في الطعن “.
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن الجرائم موضوع الطعن . ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة تقليد خاتم حكومي بوصفها الأشد . أساس ذلك ؟
(5) تزوير ” أوراق رسمية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
استخلاص تاريخ وقوع التزوير . موضوعي . الأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة . غير لازم . جواز أن يكون تاريخ التزوير هو تاريخ ظهور الأوراق المزورة .
عدم بيان الحكم تاريخ حصول التزوير . لا يؤثر في سلامته . طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة
(6) اشتراك . اتفاق . فاعل أصلى . مساهمة جنائية . إثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الاتفاق على ارتكاب الجريمة والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . ما يشترط لتوافرهما ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .
للقاضي الاستدلال على الاتفاق والاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع الطعن . كفايته لاعتبارهم متضامنين في المسئولية الجنائية عنها .
تحديد الأفعال التي آتاها كل منهم على حدة . غير لازم .
مثال .
(7) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .
(8) اشتراك . تقليد . جريمة ” أركانها ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . قاعدة جديدة “.
جريمة الاشتراك في تقليد خاتم حكومي . توافرها : بتحقيق مصلحة غير مشروعة ولو لغير الجاني . اتهام شاهدة الإثبات للطاعن . غير لازم لقيامها . نعيه في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(9) حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(10) إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود “.
إيراد الحكم أقوال شهود الإثبات بما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
(11) إثبات ” بوجه عام ” ” قرائن ” . استدلالات . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
تقدير الدليل . موضوعي .
قرائن الأحوال طريق أصلي للإثبات في المواد الجنائية .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته . لا يعيبها .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات .
(12) دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألَّا وجه” . إثبات “قوة الأمر المقضي ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر ضمني بألَّا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة . دفع بقوة الشيء المحكوم فيه .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اختلاف الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها عن الصادر فيهـا الأمر. يوجب رفض دفع الطاعن . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(13) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “.
نعي الطاعن بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن طلب ضم دعويين . غير مقبول . ما دامت الأوراق قد خلت مما يفيد إبداؤه لهذا الطلب .
(14) ارتباط . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة “.
طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة على المحكمة . الفصل فيه . موضوعي .
مثال .
(15) ارتباط . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الارتباط ” . جريمة ” أنواعها ” ” الجريمة المتتابعة ” . عقوبة ” تطبيقها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
المادة 32/2 عقوبات . مناط تطبيقها ؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم . موضوعي .
الجريمة متلاحقة الأفعال المعتبرة وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ومناط تحققها ؟
القول بوحدة الجريمة أو تعددها . تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض .
عدم اعتبار الحكم الجرائم المسندة للطاعنين جريمة متلاحقة الأفعال والقضاء بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها . صحيح .
مثال .
(16) حكم ” حجيته ” . دفوع ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ” . إثبات ” قوة الأمر المقضي ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
المادة 454 إجراءات جنائية . مفادها ؟
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية . شروطه .
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها برد سائغ . كاف .
(17) إثبات ” بوجه عام ” . دفوع ” الدفع بنفي التهمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(18) دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز .
مثال .
(19) إثبات ” بوجه عام ” ” أوراق رسمية ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(20) نقض ” أسباب الطعن . تحديدها “.
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع والمستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وأوجه مخالفته لنصوص القانون . أثره ؟
(21) تزوير ” أوراق رسمية ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى . جوهرى . إغفالها ذلك يعيب الإجراءات .
فض المحكمة أحراز المحررات المزورة واطلاع الحضور عليها . اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم .
(22) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . محضر الجلسة . تزوير ” الادعاء بالتزوير “.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .
مثال .
(23) تزوير . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته ؟
النعي على المحكمة عدم بيانها ماهية المحررات المزورة ومضمونها ومواضع وأوجه وطريقة التزوير فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(24) تزوير ” أوراق رسمية ” . حكم ” بيانات التسبيب” ” بطلانه ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفوع ” الدفع ببطلان الإجراءات “.
عدم إثبات بيانات المحرر المزور في مدونات الحكم . لا يرتب بطلانه .
مثال لما لا يعد خطأً في الإجراءات .
(25) تزوير ” أوراق رسمية ” . جريمة ” أركانها “.
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً . كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به .
مثال .
(26) شروع . نصب . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الشروع في جريمة النصب . تحققه : بمجرد استعمال الجاني وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه ولو كشف الأخير احتياله وامتنع عن تسليمه المال .
جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة . شروطها ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في النصب .
(27) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . أثر ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(28) ضرب ” ضرب أحدث عاهة ” . عقوبة ” العقوبة المبررة ” . نقض ” المصلحة في الطعن “.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن معاقبته كفاعل أصلي أو بصفته موظفاً عمومياً . ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تقليد خاتم حكومي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …… ( الطاعن ) ۲- ……. ( الطاعن ) 3-…… 4-…….. ( الطاعن ) 5- …… 6- …… ۷- ……. ( الطاعن ) في قضية الجناية رقم …… لسنة ۲۰۱۹ قسم الأربعين ” والمقيدة برقم …… لسنة ۲۰۱۹ كلي السويس “.
بأنهم في غضون الأعوام من 2014 وحتی ۲۰۱۸ بدائرة قسم الأربعين – محافظة السويس :
أولاً : المتهمون من الأول وحتى السادس :
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية :
1- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و…….” تزويراً في محرر رسمي هو “التوكيل الخاص والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة” ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا فيما بينهم على اصطناعه وأعدوا البيانات واجبة الإثبات فيه ، فاصطنعه المتهم الأول بكامله على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدر من الجهة “آنفة البيان” وأثبت البيانات المراد إثباتها وهي وكالة المحكوم عليها/ …… عن المجني عليها/ …… في البيع للنفس وللغير عن قطعة الأرض المملوكة للأخيرة بالعقد المشهر رقم ….. لسنة 1984توثيق السويس والمبينة بالتحقيقات “خلافاً للحقيقة ” ومهروه بأختام مقلدة وإمضاءات عزوها زوراً للمختصين بتلك الجهة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و……” بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية هو/ …… “الموثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الأربعين” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “التوكيل الخاص رقم …… لسنة 2014 والصادر من مكتب توثيق الأربعين” حال تحريره من قبل الموظف المختص ، وذلك بأن مثلت المحكوم عليها/ …… وبيدها المحرر المزور “موضوع الاتهام السابق” وأمدت الموظف به واحتجت بصحته على زعم وكالتها الخاصة عن المجني عليها/ …… ، فأثبت الموظف وكالتها الخاصة للمتهم/ ……. في البيع للنفس وللغير عن ذات قطعة الأرض “آنفة البيان” وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
۳- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ ……. و……. ” بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو/ ……. “الموثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الأربعين” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “التوكيل الخاص رقم …… ولسنة 2015 الصادر من مكتب توثيق الأربعين” حال تحريره من قبل الموظف المختص ، وذلك بأن مثل المتهم/ ……. وبیده المحررين المزورين “موضوعي الاتهامين السابقين” وأمد الموظف بهما واحتج بصحتهما على زعم وكالته الخاصة عن المحكوم عليها/ …… بصفتها وكيلة عن المجني عليها/ ……. ، فأثبت الموظف وكالته الخاصة للمحكوم عليه/ ……. في البيع للنفس وللغير عن ذات قطعة الأرض “آنفة البيان” وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و…….” وبالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررين رسميين هما “التوكيلين الخاصين والمنسوب صدورهما للقنصلية المصرية بدولة الكويت واللذين يحملان رقمي ….. ، …… لسنة 2015 والمنسوب التصديق عليهما لمكتب تصديقات أحمد عرابي” ، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا فيما بينهم ومع المجهول على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدر من الجهتين “آنفتي البيان” وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها ، فأثبت المجهول بالمحرر الأول/ وكالة المحكوم عليها/ …… عن المجني عليها / ……. في البيع للنفس وللغير عن قطعة الأرض المملوكة للأخيرة بالعقد المشهر رقم …… لسنة 1984 توثيق السويس والمبينة بالتحقيقات “خلافاً للحقيقة” ، وأثبت بالمحرر الثاني/ وكالة المتهم الثاني عن المجني عليها “سالفة الذكر” وذلك في الحضور أمام الشهر العقاري لتسهيل جميع إجراءات نقل الملكية للمحكوم عليها/ ……. ، وذلك عن ذات القطعة “آنفة البيان” خلافاً للحقيقة ، واصطنعهما المجهول بكاملهما على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة من هاتين الجهتين ، ومهروهما بأختام مقلدة وإمضاءات عزوها زوراً للمختصين بهما ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
5- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ ……. و……” بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو/ …… “الموثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الأربعين” في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما “محضري الإيداع الرسميين رقمي …… ، …… حرف ….. لسنة 2015 والصادرين من مكتب توثيق الأربعين” حال تحريرهما من قبل الموظف المختص، وذلك بأن مثلت المحكوم عليها/ …… وبيدها المحرر المزور رقم ….. لسنة 2015 “موضوع الاتهام السابق” ، ومثل المتهم الثاني وبيده المحرر المزور رقم …… لسنة 2015 “موضوع الاتهام السابق” ، وأمد كل منهما المحرر الذي بيده للموظف ، ليقوم پايداعهما وإثبات محتواهما ، لجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين واستخراج محضري الإيداع “آنفي البيان” على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
6- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و……” بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو/ …… “الموثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق الأربعين” في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو “التوكيل الخاص رقم ….. لسنة 2015 والصادر من مكتب توثيق الأربعين” حال تحريره من قبل الموظف المختص ، وذلك بأن مثلت المحكوم عليها/ …… وبيدها المحرر المزور رقم …. لسنة 2015 “موضوع الاتهام السابق” وأمدت الموظف به ومحتجة بصحته ، فأثبت الموظف وكالتها الخاصة للمحكوم عليه/ …… في البيع للنفس وللغير عن ذات قطعة الأرض “آنفة البيان” وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على المبين بالتحقيقات .
7- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و…..” بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هو/ ……. “الموثق بالشهر العقاري بمكتب توثيق فيصل” في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو “عقد البيع المشهر برقم ….. لسنة2016 السويس” حال تحريره من قبل الموظف المختص ، وذلك بأن مثل المحكوم عليه/ …… وبيده المحررات المزورة “موضوع الاتهامات السابقة” على زعم وكالته عن المحكوم عليها/ …… بصفتها وكيلة عن المجني عليها/ ……. ، وساعده في ذلك بأن أمده بتلك المحررات واحتج بصحتها ، ليثبتها الموظف لاتخاذ إجراءات التصديق على المشهر لصالحه ، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واستخراجه العقد المشهر على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
8- قلدوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و…….” بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية والعلامات لجهتين حكوميتين “الخارجية المصرية – القنصلية بدولة الكويت ، مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين- أحمد عرابي” بجعلها على غرار مثيلاتها الصحيحة ، وكذلك إمضاءات الموظفين المختصين بالجهتين “آنفتي البيان” بجعلها على غرار مثيلاتها الصحيحة ، واستعملوا ذلك الخاتم وتلك الأكلاشيهات والإمضاءات بأن وضعوا بصمتها على المحررين المزورين “موضوع الاتهام الرابع” مع علمهم بتقليدهما ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
9- استعملوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ ……. و…….” المحررات المزورة “موضوع الاتهامات من الأول إلى السابع” فيما زورت من أجله ، بأن تقدموا بها محتجين بصحتها إلى “موظفي مكتب توثيق الأربعين وموظفي مكتب توثيق فيصل والغير” کمستندات ملكيتهم لأرض المجني عليها/ ……. ، وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
10- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و……” تزويراً في محرر عرفي هو “عقد البيع الابتدائي المؤرخ 11/4/2003 ، وذلك بأن مهره المتهم الأول بإمضاءات عزاها زوراً إلى المجني عليها/ …… ، وتمكن بذلك من إثبات بيعها لقطعة الأرض “آنفة البيان” إلى المحكوم عليها/ …… ، وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
11- ارتكبوا وآخران “سبق الحكم عليهما في دعوى أخرى وهما/ …… و……” تزويراً في محررين عرفيين هما “عقدي البيع الابتدائيين المؤرخین 2014/11/1 ، 2015/3/27” ، بأن قاموا بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وذلك بإثبات المحرر المزور “العقد محل الاتهام السابق” والاحتجاج بصحته كسند ملكية للمحكوم عليها/ ……. ، وبيعها لقطعة الأرض للمتهم/ …… “في العقد الأول” ، وإثبات محتوى هذين العقدين كسند ملكية للأخير ، وبيعه لقطعة الأرض إلى المحكوم عليه/ …… “في العقد الثاني” ، وذلك على خلاف الحقيقة مع علمهم بذلك ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
12- شرعوا في الاستيلاء على الأرض المملوكة للمجني عليها/ …….، وكان ذلك بتصرفهم فيها بموجب المستندات المزورة “محل الاتهامات السابقة” حال كونهم غير مالكين لها ، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو اتخاذ المجني عليها الإجراءات القانونية التي تحول دون ذلك وضبطهم ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم السابع :
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية :
اشترك مع المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم “محل الاتهامات من الأول وحتى الحادي عشر” ، وذلك بأن أمدهم بالبيانات الخاصة بقطعة الأرض ، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع وغيابياً للمتهمين الخامس والسادس في 18 من ديسمبر سنة 2019 عملاً بالمواد 30/1 ، 39 ، 40 ، 41/1 ، 206/3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 336/2 من قانون العقوبات وذلك مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة كل من المتهمين/ …… و…… و…… و……. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين/ ……. و…… و….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
ثالثاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة 2019 ، كما طعن المحكوم عليه الرابع فيه – أيضاً – في 30 من ديسمبر سنة 2019 ، كما طعن المحكوم عليه السابع فيه – أيضاً – في 2 من يناير سنة 2020 ، كما طعن الأستاذ/ ….. المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني فيه – أيضاً – في 8 من فبراير سنة 2020 .
وأودعت ست مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه السابع في 13 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ …… المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه السابع في 15 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ ……. المحامي ، والثالثة عن المحكوم عليه الثاني في 15 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ ……. المحامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الرابع في 15 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ …… المحامي ، والخامسة عن المحكوم عليه الأول في 15 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ ……. المحامي ، والسادسة عن المحكوم عليه الأول في 16 من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها من الأستاذ/ ……. المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم وآخرين ، الثلاثة الأُول – حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية – بجرائم التزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية ، والتزوير في محررات عرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، والشروع في النصب ، كما دان الطاعن الرابع بجرائم الاشتراك في تلك الجرائم عدا الأخيرة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء في عبارات مجملة مبهمة وغامضة ولم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ومؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في صورة وافية ، وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة ، ودان الطاعنين الأول والرابع رغم خلو الأوراق من دليل على ارتكابهما للواقعة ” لشواهد عدة ” ، ملتفتاً عن المستندات المقدمة من الطاعن الأول إثباتاً لإصدار النيابة قراراً بحفظ الصورة المنسوخة عن واقعة الرشوة لعدم ثبوتها ، وعول في إدانة الطاعن الثالث على أدلة لا تؤدي للنتيجة التي خلص إليها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً توافر على أركان ورابطة السببية في الجرائم التي دان الطاعنين بها ، سيما وأنه تم جبر الضرر باستلام الأرض محل الجريمة ، ملتفتاً عن دفع الطاعنين الأول والرابع بانتفائها في حقهما ، ويضيف الطاعن الثاني بأن الحكم لم يبين تاريخ حصول التزوير في المحررات المزورة ، ولم يعن الحكم ببيان عناصر الاتفاق والمساعدة بين الطاعنين – وباقي المحكوم عليهم – ودور كل منهم في الواقعة وما أتاه من أفعال وكيفية ارتكابه لها ولم يستظهر ماهية المساهمة الجنائية لكل منهم في الجرائم التي دانهم بها ، سيما وأنه تنتفي نية التداخل فيها لدى الطاعنين الثالث والرابع ، واعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شهود الإثبات رغم عدم بيانه مضمون شهادة كل منهم وكيفية اتخاذها سنداً لقضائه بالإدانة ، وعدم اتهام شاهدة الإثبات الأولى – المجني عليها – للطاعن الأول ، واستناده لأقوال شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس الواردة في دعوى أخرى – رقم …… لسنة 2017 جنايات الأربعين – استدلالاً ، مخالفاً الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما ينبئ عن عدم إلمام المحكمة بواقعتها واضطراب صورتها في ذهنها ” لشواهد عدة ” ، وعول في إدانة الطاعنين على التحريات وأقوال ضابط الواقعة مجريها رغم أنها مجرد قرينة لا تصلح وحدها كدليل للإدانة وغير جدية ، ملتفتاً عن دفعهم بعدم جديتها وبطلانها ” لشواهد عدة ” ، واطرح بما لا يسوغ دفع الطاعنين الأول والثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم …… لسنة 2017 جنايات الأربعين المقيدة برقم …… لسنة 2017 كلي السويس رغم وحدة الوقائع في الدعويين ، ملتفتاً عن طلب الطاعن الثاني بشأن ضمها للدعوى المطروحة ، كما اطرح الحكم بما لا يسوغ طلب الطاعنين بشأن ضم الدعوى المطروحة للدعوى رقم …… لسنة 2018 جنايات الأربعين المقيدة برقم ….. لسنة 2018 كلي السويس ، رغم تعويله في الإدانة على أدلة بتلك الدعوى – أقوال ذات شاهدي الإثبات الأولى والثاني – ، وقضى الحكم – في ذات الجلسة – بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين الأخيرتين ، دون إعماله المادة 32/2 عقوبات رغم ارتباط الجرائم – المسندة إليهما – موضوعهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة لاتحاد الاتهامات والحق المعتدى عليه – الأرض محل الجريمة – والمجني عليها والغرض والوقت فيهما ، بما يدفع معه الطاعن الرابع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فيها ، والتفت الحكم عن دفع الطاعنين – عدا الثاني – بانتفاء صلتهم بالواقعة بدلالة إنكار الطاعن الثالث للاتهام ، وإنكار باقي المحكوم عليهم صلتهم بالطاعن الرابع أو مشاركتهم في ارتكاب الجريمة ، كما التفت الحكم عن دفع الطاعن الثالث بعدم ضبط المحررات المزورة – محل اتهامه – لديه ، وكذا عن دفع الطاعن الرابع بانتفاء حالة التلبس بالكشف الرسمي محل اتهامه ، وكذا عن مستندات ” عددها ” ، والتي قدمها وتأيدت بإفادة مديرية الضرائب العقارية بالسويس المرسلة للنيابة بعد إحالته للمحاكمة ، وكذا عن أوجه الدفاع الأخرى المبداة من الطاعنين الثاني والثالث ، وكذا عن دفع الطاعن الرابع المسطر بحافظة المستندات المقدمة منه ، وكذا عن المستندات المقدمة من الطاعن الأول إثباتاً لدفعيه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبانتفاء صلته بالواقعة ، ويضيف الطاعن الرابع بأن أسباب الحكم قد خالفت نص المادتين 310 ، 304/1 إجراءات ، ويزيد الطاعنان الأول والثاني بأن المحكمة لم تَطلع على المحررات المزورة ولم تُطلعهما والمدافعين عنهما عليها وتناقش كل منها على حدة ، ويضيف الطاعنون – عدا الثالث – بأن المحكمة لم تبين ماهية المحررات المزورة ومضمونها ومواضع وأوجه وطريقة التزوير فيها ، ويزيد الطاعنان الأول والرابع بأن المحكمة قد اكتفت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون بيان مدى اتقان التزوير في المحررات المزورة وانخداع الجمهور به ، ويضيف الطاعن الثاني بأن المحكمة قد دانته بجريمة الاستيلاء على الأرض – المملوكة للمجني عليها – دون أن تبين بياناتها ومالكها وسند ملكيته ومدى ارتباطها بالمحررات المزورة ، والنص فيها على التصرف في تلك الأرض من عدمه ، وكذا بيانات محاضر الصلح ومدي انطباقها على تلك الأرض ، ويزيد الطاعن الأول بأن الحكم قد التفت عن دفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة ، ويضيف الطاعن الرابع بأن تلك التحقيقات قد شابها القصور لعدم تقديمها الدليل على إمداده باقي المحكوم عليهم بأي معلومات أو حصوله على مبالغ مالية نظير الجريمة ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأن أوجه دفاع ودفوع الطاعن الأول ، وكذا بشأن دفع الطاعن الرابع بانتفاء صلته بالواقعة ، وأخيراً لم تذكر المحكمة أن الطاعن الرابع موظفاً بالضرائب العقارية ولم تحكم عليه بهذه الصفة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وكذا مما ثبت بكتاب نقابة المحامين الفرعية بالسويس ، وكتاب الشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف وسائغ في استظهار أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ، والتدليل على ثبوتها في حقهم بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد جاء في عبارات مجملة مبهمة وغامضة وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية ، هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ، بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون سائر الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، وكان القانون لم يرسم لجرائم التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، طريق إثبات خاص يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجه ، كما أن الاشتراك في جرائم التزوير أو التقليد يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم التزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية ، والتزوير في محررات عرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، والشروع في النصب – التي دان الطاعنين الثلاثة الأول بها – ، والاشتراك في تلك الجرائم عدا الأخيرة – التي دان الطاعن الرابع بها – ، وكانت الأدلة والشواهد التي استند إليها الحكم لا تتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ومؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم – الأول بشأن خلو الأوراق من دليل على ارتكابه للواقعة ، والثالث بشأن تعويل الحكم في إدانته على أدلة لا تؤدى للنتيجة التي خلص اليها ، والرابع بشأن خلو الأوراق من دليل على إمداده باقي المحكوم عليهم بأي معلومات أو حصوله على مبالغ مالية نظير الجريمة – ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الرابع من أن أي موظف بالضرائب العقارية يستطيع إمداد باقي المحكوم عليهم بالمعلومات ، أو عدم تقديم النيابة إياه للمحاكمة بتهمة الرشوة في الدعوى المطروحة ، أو أنه – وعلى فرض صحة ما زعمه الطاعن الرابع – قد أصدرت النيابة قراراً بحفظ صورة منسوخة عن واقعة الرشوة لعدم ثبوتها ، أو أن ضابط الواقعة قد قرر بالتحقيقات بعدم ضبطه مرتكباً لواقعة الرشوة ، إذ إن ذلك لا ينفي الدليل قبل الطاعن الرابع على ارتكابه جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى الجهات الحكومية وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة – التي دانه الحكم بها – ، إذ إن تلك الجرائم تتحقق بمجرد الاشتراك في تغيير الحقيقة في المحررات المزورة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، أو تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ، أو استعمال المحررات المزورة ممن ثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل ، ومن ثم لا يعدو منعى الطاعنين الأول والثالث والرابع أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ، وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقليد هو اصطناع شيء كاذب ليشبه شيئاً صحيحاً ، كما أن الركن المادي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 عقوبات في جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاءات موظفيها ، ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد ، كما أن الفعل الذي يتكون به – مع النتيجة وعلاقة السببية بينهما – الركن المادي للجريمة العمدية ، هو سلوك إرادي تتجه فيه الإرادة إلى جميع مناحي هذا السلوك على تعددها وتنوعها بحسبانها وسائل إدراك النتيجة ، ومن ثم يتعين النظر إلى هذه الوسائل كوحدة واحدة ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه والموصلة إلى النتيجة التي هي العنصر الثاني في الركن المادي والتي تمثل العدوان الذي ينال مصلحة أو حق قرر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ، كما أن القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاءات موظفيها ، يتحقق متى تعمد الجاني تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة وارتُكب التقليد ، كما أن هذا القصد خاص قوامه استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصالح الحكومة ومفترض من ارتكاب التقليد ، واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، كما أن جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية أو علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاءات موظفيها تتحقق بمجرد تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة ، ما يترتب عليه من عبث بالأختام والعلامات والإمضاءات الحكومية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، كما أنه لا يشترط في جريمة التقليد أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتم شعار الجمهورية أو علامة من علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاء أحد موظفيها ، بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً فيه ، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية أو علامة من علامات إحدى الجهات الحكومية أو إمضاء أحد موظفيها مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر كافة الأركان – المادية والمعنوية – للجرائم – التي دان الطاعنين بها – وأثبتها في حقهم ، كما دلل الحكم على مقارفة الطاعنين لتلك الجرائم بتدليل كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، كما دلل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعن الرابع كشريك وبين الجرائم التي وقعت من باقي الطاعنين كفاعلين أصليين – والتي دانه بالاشتراك في ارتكابها – ، وذلك أخذاً بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي الإثبات ، وكتابي الجهتين الحكوميتين – سالفي الذكر – معززة بما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وبالتحريات ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون – الأول بشأن انتفاء أركان تلك الجرائم في حقه أو بأنه قد تم جبر الضرر باستلام الأرض محل الجريمة ، والثاني بشأن انتفاء القصد الجنائي في جريمة استعمال المحررات المزورة في حقه ، والثالث بشأن انتفاء أركان جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة في حقه ، والرابع بشأن انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير ورابطة السببية في حقه – ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين وهى بالنسبة للثلاثة الأُول – التزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية ، والتزوير في محررات عرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، والشروع في النصب – ، وبالنسبة للطاعن الرابع – الاشتراك في تلك الجرائم عدا الأخيرة – جريمة واحدة لارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة لكونها قد ارتكبت لغرض واحد طبقاً للمادة 32/2 عقوبات ، وأوقع عليهم عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد والاشتراك في تقليد خاتم شعار الجمهورية وأختام وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات ، باعتبارها الجريمة الأشد ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بشأن باقي الجرائم التي دانهم بها يكون غير مجد ، وهو ما تنحل معه منازعتهم في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الثاني بشأن عدم بيان الحكم المطعون فيه تاريخ حصول التزوير في المحررات المزورة ، فمردود بما هو مقرر من أن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضي الموضوع وحده ، وهو غير ملزم في ذلك بالأخذ بالتاريخ الوارد على الورقة المزورة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم خلال السنوات من سنة 2014 وحتى سنة 2016 – والتي ارتكبوا خلالها جريمة الاشتراك في تزوير واستخراج عقد البيع المشهر رقم …… لسنة 2016 توثيق السويس – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن الثاني بشأن عدم تحديد الحكم للتاريخ الذي وقعت فيه جريمة التزوير ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره في هذا الشأن لا يؤثر في سلامة الحكم طالما لم يدع أنه يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، كما أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، كما أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، كما أن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، كما أن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وما ساقه من أدلة الثبوت ، قد حدد في بيانٍ كافٍ الأفعال التي قارفها الطاعنون بما يكفي للتدليل على اتفاقهم – مع باقي المحكوم عليهم – على ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، وكذا اتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على ارتكاب جريمة النصب على شاهدة الإثبات الأولى – المجني عليها – ، من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لجرائم التزوير والاشتراك – بطريقي الاتفاق والمساعدة – في تزوير محررات رسمية ، والتزوير في محررات عرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، والشروع في النصب – بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول – ، والاشتراك – بطريقي الاتفاق والمساعدة – في تلك الجرائم عدا الأخيرة – بالنسبة للطاعن الرابع – ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم بشأن عدم بيانه عناصر الاتفاق أو الاشتراك بينهم وبين – باقي المحكوم عليهم – على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها ، ودور كل منهم في الواقعة وما أتاه من أفعال وكيفية ارتكابه لها ، أو عدم استظهاره ماهية المساهمة الجنائية لكل منهم في تلك الجرائم ، أو بانتفاء نية التداخل فيها لدى الطاعنين الثالث والرابع ، إذ إنه ليس بلازم – والحال كذلك – أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بينهم واعتباره الطاعنين الثلاثة الأول فاعلين أصليين وشركاء في تلك الجرائم ، واعتباره الطاعن الرابع شريكاً فيها طبقاً لنص المادتين 39 ، 41 من قانون العقوبات سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد – إذا تعددت – وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة ، دون أن تبين العلة في ذلك ، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ، ما دام له أصل فيها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أوردته من أقوال شاهدي الإثبات الأولى – المجني عليها – والثاني – ضابط الواقعة – ، وصحة تصويرهما للواقعة ، ومن ثم فلا محل الطاعن الأول بشأن عدم اتهام شاهدة الإثبات الأولى – المجني عليها – له ، سيما وأن الجريمة التي دانه الحكم بها وعاقبه بالعقوبة المقررة لها وهي الاشتراك في تقليد خاتم شعار الجمهورية وأختام وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، لا تستلزم لتحققها اتهام شاهدة الإثبات الأولى له ، إذ إن المقصود بالحماية في هذه الجريمة هو مصالح الحكومة وليس مصالح الأفراد ، كما أن هذه الجريمة تتوافر بتحقيق مصلحة غير مشروعة ولو لغير الجاني ، كما أنه لا محل لما يثيره الطاعن الثاني بشأن أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات – الثالث والرابع والخامس – بدعوى مخالفتها للثابت بالدعوى المطروحة وعدم إثبات المحكمة اطلاعها على الدعوى الأخرى أو ضمها وطرحها على بساط البحث ، إذ إن العبارة التي استطرد إليها الحكم المطعون فيه بشأن استناده في الإدانة لأقوال شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس الواردة في دعوى أخرى – رقم …… لسنة 2017 جنايات الأربعين – استدلالاً ، تكون من قبيل التزيد بعد أن كان قد استوفى أدلة الإدانة وأورد مؤداها ، إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الاستدلال ما دام أنه أقام ثبوت الجرائم المسندة إلى الطاعنين على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه الحكم في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، وهو ما يكون معه منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شاهدي الإثبات – الأولى والثاني – يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية – خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول – ومن ثم يكون نعي الطاعن الأول على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فإنه ولما كان الثابت أن التحريات التي أجراها العقيد/ ……. – بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة – قد جاءت مستوفية المعلومات والبيانات التي اتسقت مع حقيقة الواقعة وما قرره شهود الإثبات من أقوال، حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها كما أوردتها بصدر هذا الحكم ، ومن ثم يكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها طالما اقتنعت بها واطمأنت إليها ، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهى من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، وأن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها في تدليلها على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانتهم بها ، إلى تحريات الشرطة – وأقوال ضابط الواقعة مجريها – بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان عدم بيان مصدر التحريات أو مدتها أو إجراؤها بعد مرور أربع سنوات على الواقعة ، لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، إذ إنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد بدعوى عدم وجود دليل يساند التحريات ، أو عدم جديتها لكونها مكتبية أو مجرد رأي لمجريها أو عدم بيان مصدرها أو بإجرائها بعد مرور أربع سنوات على الواقعة ، ودون معاصرة مجريها للواقعة ، أو خلوها من أي دور للطاعن الأول ، أو عدم توصلها لقيمة المبالغ التي قام الطاعن الثالث بصرفها بجرائم التزوير ، ومصاريف التقاضي وصولاً لاستصدار حكم بصحة ونفاذ عقود البيع المزورة للأرض المملوكة للمجني عليها ، ونسبة الربح الذي سيعود عليه من جراء ذلك ، سيما وأن الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين بشأن اتخاذ أي منهم لإجراءات التقاضي وصولاً لاستصدار حكم بصحة ونفاذ أي عقود بيع مزورة للأرض المملوكة للمجني عليها ، كما أن عدم توصل التحريات لذلك الربح لا أثر له على مسئوليته الجنائية عن الجرائم التي دانه الحكم بها ، وهو ما ينحل معه منعى الطاعنين في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعنين الأول والثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم ….. لسنة 2017 جنايات الأربعين المقيدة برقم …… لسنة 2017 كلي السويس رغم وحدة الوقائع في الدعويين ، برد مفاده أن النيابة العامة لدى مباشرتها التحقيق في واقعة تلك الدعوى قد تناولت تهم أخرى بوقائع أخرى ولم تتناول وقائع الدعوى المطروحة ، وهو من الحكم رد يتفق وصحيح القانون ، إذ إنه من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه ، إذ إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يُلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، ولأجل أن يكون ذلك الدفع له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيهـا الأمر ، ولما كان الحكم قد أثبت أن لكل من واقعة الدعوى المطروحة والدعوى – سالفة الذكر – ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الخصوم والموضوع والسبب في كل منهما ، سيما وأن الثابت بالشهادة الرسمية المرفقة بملف الطعن – والخاصة بالدعوى سالفة الذكر – أنها مقيدة ضد متهمين – آخرين – وهما / …… و…… بتهمة الاشتراك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الخاص المنسوب صدوره للقنصلية المصرية بدولة الكويت والذي يحمل التصديق رقم …… لسنة 2015 والمنسوب صدوره لمكتب تصديقات أحمد عرابي – المهندسين ، وقد صدر فيها حكم بجلسة 2019/1/23 حضورياً للمتهمة الأولى وغيابياً للمتهم الثاني بمعاقبتهما ، وقد طعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ، وهو ما يكون معه قد ثبت أن النيابة العامة لم تصدر في تلك الدعوى أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الجرائم المسندة للطاعنين في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فلا يكون لهذا الدفع محل ، وهو ما يضحى معه نعي الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الثاني بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن طلبه بشأن ضم الدعوى رقم …… لسنة 2017 جنايات الأربعين المقيدة برقم ….. لسنة 2017 كلي السويس ، للدعوى المطروحة ، فمردود بأن البين من الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت مما يفيد إبداء الطاعن الثاني أو المدافع عنه لهذا الطلب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون بشأن اطراح الحكم المطعون فيه بما لا يسوغ طلبهم بشأن ضم الدعوى المطروحة للدعوى رقم ….. لسنة 2018 جنايات الأربعين المقيدة برقم …… لسنة 2018 كلي السويس رغم تعويله في الإدانة على أدلة بهذه الدعوى – أقوال ذات شاهدي الإثبات الأولى والثاني- ، وقضائه – في ذات الجلسة – بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين ، دون إعماله المادة 32/2 عقوبات رغم ارتباط الجرائم المسندة إليهم – موضوعهما – ارتباطاً لا يقبل التجزئة لاتحاد الاتهامات والحق المعتدى عليه – الأرض محل الجريمة – والمجني عليها والغرض والوقت فيهما ، مردود بأنه من المقرر أن رفض طلب ضم قضايا لم يفصل فيها بعد بحجة ارتباطها بالقضية المطروحة هو من سلطة محكمة الموضوع ، إذ إنه من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض ، بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في الفقرة المشار إليها ، والمقصود بالجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في تلك الفقرة بأن تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ويجب على المحكمة اعتبارها كلها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، ويستوي الحال لو وقعت إحدى هذه الجرائم من عدة أشخاص ، ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التي تُوجد حالة الارتباط ، وتقدير قيام هذا الارتباط هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يُقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتسنى حملها على أنها جميعاً تُكون جريمة واحدة ، كما أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد انتهت إلى رفض طلب الطاعنين بشأن ضم الدعوى المطروحة ، للدعوى رقم ….. لسنة 2018 جنايات الأربعين المقيدة برقم ….. لسنة 2018 كلي السويس – التي قضت فيها في ذات الجلسة الصادر فيها الحكم المطعون فيه طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف الطعن والخاصة بتلك الدعوى – لما قد رأته – وفي حدود سلطتها التقديرية في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم – من أنه غير مجد ، كما قضت بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين ، وذلك لما انتهت إليه – في تدليل كاف وسائغ – من عدم قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم في هاتين الدعويين ، إذ إن المحكمة وفضلاً عن عدم تعويلها على أي أدلة بتلك الدعوى ، فقد انتهت إلى اعتبار الجرائم المسندة للطاعنين في الدعوى المطروحة جريمة واحدة ، وقد عاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، وذلك لارتباطها ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، لكونها جريمة متلاحقة الأفعال انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض ، وقد تمثلت هذه الأفعال في التزوير في عقود بيع عرفية وتوكيلات رسمية خاصة بالبيع للنفس وللغير وعقد بيع مشهر للأرض – محل الجريمة – ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، وقد ارتُكبت تلك الأفعال لغرض واحد ، وهو الاستيلاء على تلك الأرض المملوكة لشاهدة الإثبات الأولى – المجني عليها – بموجب العقد المشهر رقم ….. لسنة 1984 توثيق السويس بالتصرف فيها بالبيع بموجب تلك المحررات المزورة ، وقد أثبتت المحكمة ارتكاب الطاعنين لتلك الأفعال – تنفيذاً لخطتهم الجنائية – خلال السنوات من سنة 2014 وحتى إتمامهم لخطتهم الجنائية خلال سنة 2016 ، وذلك بارتكابهم جريمة الاشتراك في تزوير واستخراج عقد البيع المشهر رقم …… لسنة 2016 توثيق السويس للأرض محل الجريمة – وهو الغاية التي سعى الطاعنون لتحقيقها – ، إذ إنه من المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع يمر بمرحلتين الأولى : هي إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية . والثانية : هي شهر هذا العقد – طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري- حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من الإجراءات التي اتخذها الطاعنون خلال سنة 2017 ، سيما وأن هذه الإجراءات لاحقة على ارتكاب الطاعنين لأفعالهم وإتمامهم لخطتهم الجنائية في الدعوى المطروحة ، كما أن الحكم لم يدن الطاعنين بشأن اتخاذ أي منهم لتلك الإجراءات ، كما أن الثابت بالشهادة الرسمية المرفقة بملف الطعن أن الدعوى – محل طلب الضم – مقيدة ضد ” الطاعنين ، وباقي المحكوم عليهم في الدعوى المطروحة ، ومحكوم عليها أخرى وهي / …… ” بتهم التزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية وهي – توكيلات رسمية عامة مؤرخة سنة 2017 – والشروع في النصب ، ومن ثم فقد أثبت الحكم أن الجرائم – الأفعال – المسندة إلى الطاعنين في الدعوى – محل طلب الضم – لم ترتكب تنفيذاً لذات خطتهم الجنائية – في الدعوى المطروحة – إذ إن الأفعال المسندة إليهم في تلك الدعوى ليست متشابهة أو كالمتشابهة مع الأفعال السابقة لها المسندة إليهم في الدعوى المطروحة من جهة ظروفها ، كما أنها لم ترتكب في أزمنة متقاربة معها ، كما أن الأفعال المسندة إليهم في الدعويين لم ترتكب بصورة منظمة ، ومن ثم فإن عدم اعتبار الحكم الجرائم المسندة إليهم – في الدعويين – جريمة متلاحقة الأفعال وحملها على أنها جميعاً تُكون جريمة واحدة والقضاء بمعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، وذلك تطبيقاً لنص المادة 32/2 عقوبات ، سيما وأنه قد أثبت – على ما سلف بيانه – ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم في الدعوى المطروحة خلال السنوات من سنة 2014 وحتى سنة 2016 ، وإتمامهم لها أصلاً ، بتحقيق الغاية التي سعوا لتحقيقها باستخراجهم عقد البيع المشهر للأرض محل الجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بشأن اطراح الحكم لطلبهم ضم الدعوى المطروحة للدعوى – محل طلب الضم – رغم تعويله في الإدانة على أدلة بهذه الدعوى – أقوال ذات شاهدي الإثبات الأولى والثاني- ، أو قضائه بمعاقبتهم بعقوبة مستقلة في كل من هاتين الدعويين رغم ارتباط الجرائم المسندة إليهم فيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة . وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ” ، وكان مفاد هذا النص – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً : أن يكون هناك حكم نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة . ثانياً : أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بذلك الدفع اتحاد في الخصوم – أشخاص المتهمين – والموضوع والسبب . ثالثاً : أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها ، وكان الطاعن الرابع قد دفع بأسباب طعنه – أمام هذه المحكمة – بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر – في ذات الجلسة الصادر فيها الحكم المطعون فيه – بمعاقبته في الدعوى رقم …… لسنة 2018 جنايات الأربعين المقيدة برقم …… لسنة 2018 كلي السويس – ، ولما كان الحكم الصادر في تلك الدعوى غير سابق على الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى المطروحة ، كما أن هاتين الدعويين تختلفان في الخصوم – أشخاص المتهمين – والموضوع والسبب، على ما سلف بيانه ، ومن ثم فقد انتفت الشروط – سالفة الذكر – واللازمة لتوافر مقومات ذلك الدفع ، وهو ما يضحى معه منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعنين – عدا الثاني – بانتفاء صلتهم بالواقعة بدلالة إنكار الطاعن الثالث للاتهام ، وإنكار باقي المحكوم عليهم صلتهم بالطاعن الرابع أو مشاركتهم في ارتكاب الجريمة ، مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون – عدا الثاني – في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما دفع به الطاعن الثالث من عدم ضبط المحررات المزورة – محل اتهامه – لديه ، مردود بأن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها قد خلت من هذا الدفع ، فليس له – من بعد – أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الرابع من التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بانتفاء حالة التلبس بالكشف الرسمي محل اتهامه ، وكذا عن الشهادة – المقدمة منه – والصادرة من مديرية الضرائب العقارية بالسويس – جهة عمله – والتي تفيد عدم مسؤوليته كمأمور بالضرائب العقارية عن الكشوف الرسمية لعدم اختصاصه وظيفياً باستخراج المكلفة العقارية – المنسوب له إمداد باقي المحكوم عليهم بها – للأرض محل الجريمة ، وأنها تأيدت بإفادة مديرية الضرائب العقارية بالسويس المرسلة للنيابة – بعد إحالته للمحاكمة – ، والتي أضافت حصول نجل – المجني عليها – على تلك المكلفة العقارية بطريق مشروع ، مردود بأنه فضلاً عن أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، فإن الحكم قد دان الطاعن الرابع – بالجرائم التي دانه بها – تأسيساً على ما أثبته من قيامه بإمداد باقي المحكوم عليهم شفاهة بكافة البيانات الواردة بالمكلفة العقارية للأرض – محل الجريمة – ، ليساعدهم في الاستيلاء على هذه الأرض ، وذلك من مصلحة الضرائب العقارية – الجهة التي يعمل مأموراً للضرائب العقارية بها – ، سيما وقد ذكر الطاعن الرابع بأسباب طعنه أن أي موظف بالضرائب العقارية يستطيع إمداد باقي المحكوم عليهم بتلك البيانات ، ومن ثم لم يسند الحكم أي اتهام له بشأن استخراج المكلفة العقارية لتلك الأرض ، وهو ما يكون معه ما يثيره بشأن هذه المكلفة العقارية أمر لا يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الأول لم يبين بأسباب طعنه ماهية المستندات المقدمة منه إثباتاً لدفعيه بسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى رقم …… لسنة 2017 جنايات الأربعين المقيدة برقم ….. لسنة 2017 كلي السويس ، وبانتفاء صلته بالواقعة ، كما أن الطاعنين الثاني والثالث لم يبينا بأسباب طعنهما ماهية أوجه الدفاع المبداة منهما بجلسة المحاكمة والتفت الحكم المطعون فيه عنها ، كما أن الطاعن الرابع لم يبين ماهية دفعه المسطر بحافظة المستندات المقدمة منه والتفت الحكم عنه ، كما لم يبين أوجه مخالفة أسباب الحكم لنص المادتين 310 ، 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنان الأول والثاني من أن المحكمة لم تَطلع أو تُطلعهما والمدافعين عنهما على المحررات المزورة وتناقش كل منها على حدة ، فإنه ولما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الواقعة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة ، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درات مرافعته عليها ، كما أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أورد بمدوناته أن المحكمة قد اطلعت على الأوراق ، وهو ما يعني أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة باعتبارها من أوراق الدعوى ، كما أن الثابت بمدونات الحكم أن المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية على المحررات المزورة وأطلعت الحضور – الطاعنين والمدافعين عنهم – عليها ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنتهم الاطلاع عليها إذا ما طلبوا من المحكمة ذلك ، ولا ينال من ذلك إغفال محاضر الجلسات إيراد ذلك الإجراء ، إذ إنه من المقرر أن الأصل أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى ، وأنه متى ذكر في الحكم أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير – وهو ما لم يفعله الطاعنان الأول والثاني – ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين الأول والثاني أو المدافعين عنهما لم يطلب من المحكمة أن تَطلع أو تُطلعهما والمدافعين عنهما على المحررات المزورة وتناقش كل منها على حدة ، فليس لهم أن ينعوا عليها عدم اطلاعها أو اطلاعهما والمدافعين عنهما على المحررات المزورة ومناقشة كل منها على حدة ، سيما وأن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الأخيرة المؤرخ 2019/11/17 أن المدافعين عنهما قد ترافعا في الدعوى مختتمين مرافعتهما بطلب الحكم بالبراءة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعنون – عدا الثالث – من عدم بيان المحكمة ماهية المحررات المزورة ومضمونها ومواضع وأوجه وطريقة التزوير فيها ، مردود بأنه من المقرر أن الاصطناع كطريق من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به في إثباتها ، وكان من المقرر أن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت – على ما سلف بيانه – أن المحكمة فضت الأحراز المحتوية على المحررات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم ، ومن ثم لم يكن من اللازم إثبات بيانات المحررات المزورة في صلب الحكم أو محضر جلسة المحاكمة ، بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم ، وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني والرابع أن يبدي ما يعن له بشأنها في مرافعته ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يرتب جزاء البطلان في حال عدم إثبات – ماهية المحرارت المزورة موضوع الأحراز ومضمونها – في صلب الحكم أو محضر جلسة المحاكمة ، هذا إلى أن الحكم قد أثبت في مدوناته ماهية المحررات المزورة ومضمونها ، وكذا مواضع وأوجه وطريقة التزوير فيها وهي – الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها – ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة ، بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت أخذاً مما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وكتابي الجهتين الحكوميتين – سالفي الذكر – أن تغيير الحقيقة في المحررات المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والرابع بشأن اكتفاء المحكمة بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون بيانها مدى اتقان التزوير وانخداع الجمهور به يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشروع في جريمة النصب يتحقق بمجرد بدء الجاني في استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجني عليه حتى ولو فطن الأخير إلى احتيال الجاني فكشفه أو داخلته الريبة في صدق نواياه فامتنع عن تسليمه المال ، كما أنه يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، وكانت محكمة الموضوع قد أثبتت مما اطمأنت إليه من أدلة وشواهد – سائغة – أن الأرض – محل الجريمة – كائنة (…… – شارع ……. – قسم الأربعين ) ومملوكة لشاهدة الإثبات الأولى – المجني عليها – بموجب العقد المشهر رقم ….. لسنة 1984 توثيق السويس ، وقد شرع الطاعن الثاني – مع الطاعنين الأول والثالث وباقي المحكوم عليهم – في الاستيلاء عليها بالتصرف فيها بالبيع بموجب المحررات المزورة ، والتي هي عبارة عن – عقود بيع عرفية وتوكيلات رسمية خاصة بالبيع للنفس وللغير وعقد بيع مشهر رقم ….. لسنة 2016 توثيق السويس لتلك الأرض ، وليس من بينها محاضر صلح ، على ما زعمه الطاعن الثاني بأسباب طعنه – ، وأوضح الحكم أن تلك الأرض لم تكن ملكاً لهم ولا لهم حق التصرف فيها ، وانتهى إلى أنهم قد تصرفوا بالبيع فيما لا يملكونه ودون أن يكون لهم حق التصرف فيه ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو اتخاذ الإجراءات القانونية التي حالت دون ذلك ، وأن ذلك يوفر في حقهم جريمة الشروع في النصب التي دانهم بها ، فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان بيانات الأرض – محل الجريمة – ومالكها وسند ملكيته ومدى ارتباطها بالمحررات المزورة والنص فيها على التصرف بالبيع للنفس وللغير في تلك الأرض ، وهو ما يضحى معه منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول من التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة ، كما أن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن قصور تلك التحقيقات لعدم تقديمها الدليل على إمداده باقي المحكوم عليهم بأي معلومات أو حصوله على مبالغ مالية نظير الجريمة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنان الأول والرابع قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، أو إجراء تحقيق ما بشأن ما فات سلطة التحقيق من نقص ، كما أنه لا يبين من تلك المحاضر أن الطاعن الأول قد طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعه ودفوعه ، أو أن الطاعن الرابع قد طلب إليها إجراء تحقيق بشأن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، فليس للطاعنين الأول والرابع – من بعد – أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردتها بأدلة الثبوت ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والرابع في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن الرابع من أن المحكمة لم تذكر أنه موظفاً بالضرائب العقارية ولم تحكم عليه بهذه الصفة ، فإنه ولما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن الرابع – بالجريمة الأشد وهي الاشتراك في تقليد خاتم شعار الجمهورية وأختام وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها – كشريك لباقي المحكوم عليهم في تلك الجريمة – والتي دانهم الحكم بها حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية – ، وقد عاقبه بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وهي عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً لتلك الجريمة وهي السجن المشدد أو السجن – طبقاً لنص المادة 206 من قانون العقوبات – والتي لا تتطلب أن يكون الجاني موظفاً عمومياً ، ومن ثم فإن الحكم لم يدنه أو يعاقبه كفاعل أصلي أو بصفته موظفاً عمومياً ، وهو ما يكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى معه منعى الطاعن الرابع في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .