الطعن رقم ٦۰۱۸ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۲۳ / ٥ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلـــــــــــــــــــول أيمـــــــــــــن عبــــد المعـــــــــــــبود
نـــائبـي رئيــس المحـــكـــمـــة
محمـــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــراج محمـــــــــــــــــــد جــــــــــــبــــــــــــــــــر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 3 من ذي القعدة سنة 1444 هـــــ الموافق 23 من مايو سنة 2023 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6018 لسنة 91 القضائية .
المرفوع مـــــن:
1ـــ …….
2ـــ …….
3ـــ ……. ” محكوم عليهم “
ضــــــــــد
النيابــــــــــــة العامـــــــــة.
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـــــ ….. (طاعن) ، ۲- ….. (طاعن) ، 3ــــ ….. ، 4ـــ ….. ، 5ــــ ….. (طاعن) ، 6ـــ ….. في القضية رقم ….. لسنة …. جنايات ….. المقيدة برقم ….. لسنة ….. كلي ….. . بأنهم في غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة قسم …..- محافظة ….. :
أولاً:- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير مادي في إحدى المحررات المنسوبة لإحدى الجمعيات التعاونية وهو عقد بيع قطعة الأرض الرقيمة (….) ومحضر التسليم والخطابات المنسوبة للجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء لمحافظة …… وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة منها بأن أثبتوا البيانات المراد إثباتها على النحو الثابت بالمحررات المضبوطة ومهروها بالخاتم المقلد موضوع التهمة الثالثة وذيلوها بتوقيعات مقلدة منسوبة للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: بصفتهم آنفة البيان اشتركوا مع موظف عام حسن النية في تزوير إحدى المحررات الأميرية هو التوكيل رقم (…..) لسنة ….. توثيق …..) حال تحريره من المختصين به وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن حضر المتهم الرابع أمام موظف حسن النية وأدلى على خلاف الحقيقة أمامه بواقعة مزورة وهي ملكيته لقطعة الأرض الرقيمة (…..) ووقع على ذلك التوكيل مع علمه بعدم صحة ذلك فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً:- بصفتهم سالفة البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تقليد خاتم منسوب صدوره للجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والأحياء بمحافظة ….. وكذا توقيع المختصين بها بأن اصطنعوه على غرار الصحيح والصادر من ذات الجهة واستعملوه بأن مهروا به المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول وذيلوه بالتوقيعات المقلدة مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً:- استعملوا المحررات محل الاتهام الأول فيما زورت من أجلها مع علمهم بأمر تزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً:- ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي وهو عقد بيع القطعة رقم (…..) الابتدائي وذلك بأن باع المتهم الرابع بموجبه للمجني عليهما سالفي الذكر القطعة آنفة البيان على الرغم من عدم ملكيته لها على خلاف الحقيقة واستعملوه بأن سلموه إلى المجني عليهما سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
سادساً : استولوا على المبالغ التقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما ….. و ….. – بأن استعملوا طرق احتيالية من شأنها إيهامهما بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة عن طريق استخدام عقود بيع وتوكيلات مزورة موضوع الاتهامات السابقة وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموال المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليهما – بوكيل عنهما محام – مدنيا قبل المتهمين .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 2 من فبراير سنة ٢٠٢١ عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، 41/1، 42 مكرر/1 ، ۲۱۱، ۲۱۲، 214 مكرر/۱، 215 ، 236/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ، حضورياً للمتهمين الأول والثاني والخامس وغيابياً للثالث والرابع والسادس ، أولاً: بمعاقبة كل من ….. و ….. و ….. و ….. بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت كل منهم المصاريف الجنائية . ثانياً : ببراءة كل من ….. و ….. مما أسند إليه ، ثالثاً :- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليهما الأول / ….. ، والثاني/ ….. بالنقض في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من فبراير سنة ۲۰۲۱.
وقرر الأستاذ/ المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس/ ….. – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٣٠ من مارس سنة ۲۰٢١ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس / ….. بذات التاريخ الأخير موقع عليها من الأستاذ/ المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً :
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني :
من حيث إن الطاعنين الأول والثاني / ….. و ….. وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ، ولإحدى الجمعيات التعاونية ، وتقليد أختام وعلامات لها ، واستعمالها مع العلم بتزويرها وبتقليدها ، وتزوير محررات أحد الناس ، والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك بأنه اعتراه الغموض والإبهام ولم يلم بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يستظهر عناصر الاشتراك في جرائم التزوير ، ولم يدلل على توافرها في حقه بأسباب سائغة ، ولم يتحدث عن القصد الجنائي في تلك الجرائم بما يقيمه في حقه رغم الدفع بانتفاء علمه بالتزوير ، ولم يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه ، وخلا من بيان أوجه الشبه بين الأختام المقلدة وبين الصحيح منها ، ولم يستظهر الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب وصولا للتصرف في عقار ليس ملكا له ، وتساند في قضائه إلى تحريات الشرطة مع أنها لا تصلح دليلاً في الإدانة ، ورد على الدفع بعدم جديتها بما لا يسوغه ، وقضى بإدانته رغم أنه ليس المعنى بالاتهام للخطأ في اسمه ، ولم تعن المحكمة بتحقيقه بطلب التحريات أو بالإحالة للنيابة العامة وصولا للمتهم الحقيقي ، ولم يحظى بدفاع جدي من جانب محاميه الموكل ، ولم تجر سلطة التحقيق عملية عرض قانونية فيما بينه والمجني عليه للتعرف عليه . ولم تقم المحكمة بفض حرز المحررات المقول بتزويرها والاطلاع عليها في مواجهته ، وأخيرا خلت مسودة الحكم من توقيع رئيس الدائرة ــ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ولإحدى الجمعيات التعاونية وتقليد أختام لها واستعمالها مع العلم بتزويرها وبتقليدها وتزوير محررات عرفية والنصب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وإذ كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل الموضوعية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جرائم الاشتراك في التزوير التي دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي آخذ الطاعن بها بقوله ” الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المواد 40/أولا، ثانيا ، 41/1 ، 42 مكررا/1 ، 211 ، 212 ، 214مكررا/1 ، 215 ، 236/1 من قانون العقوبات ” فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجمعيات التعاونية المنصوص عليها بالمادة 206 مكررا من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف ، وكان ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة النصب ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات اطمئناناً إلى صحتها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن بما استخلصه من أقوال شهود الإثبات أن الطاعن هو المعنى بالاتهام ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا إلى أنه لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص الخطأ في اسمه ، فإنه لا يجوز أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات ، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة ، بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها – أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجني عليه على المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ، ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة ، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييبا للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة إعادة فض الحرز الذي حوى المحررات المزورة – في مواجهته – ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذه ، كما أنه وقد تضمنت مرافعته إبداء ملاحظاته عليها مما ينبئ عن تعمقه في دراستها ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم اطلاعها عليها أو عرضها عليه. لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضي ، فالحكم يكون صحيحا بتوقيع رئيس الدائرة وكاتبها على النسخة الأصلية للحكم ، ولما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه يحمل توقيع رئيس الدائرة وكاتبها ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جناية اشتراك شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية في تزوير محرر رسمي هي السجن المشدد أو السجن مدة أكثرها عشر سنين ، كما أن عقوبة جناية استعمال المحررات الرسمية المزورة هي السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر، كما أن عقوبة جرائم الاشتراك في تزوير محررات لإحدى الجمعيات التعاونية واستعمالها وتقليد أختام لها هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، فضلا عن أن عقوبة جريمة تزوير المحررات العرفية واستعمالها الحبس مع الشغل ، وعقوبة جريمة النصب هي الحبس ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بتلك الجرائم المذكورة ، وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة اعتبارا بأن عقوبة جريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية ذات العقوبة الأشد بعد إعماله للمادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصحيح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون وذلك بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالطاعنين الأول والثاني اللذين قضي بعدم قبول طعنهما شكلا فإنه يتعين أن يمتد إليهما تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع . على أنه وإن كان وجه الطعن الذي نقض الحكم من أجله ، يتصل بالمحكوم عليه الرابع في الدعوى ….. الذي لم يطعن في الحكم ، إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي لصدوره عليه غيابيا ، فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين .
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول ….. والثاني / …… شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه السجن المشدد لمدة عشر سنوات بالنسبة له ولمن قضي بعدم قبول طعنهما شكلاً ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .