الطعن رقم ۱۳۲ لسنة ۳٦ ق
جلسة ۲۸ / ۳ / ۱۹٦٦ – دائرة الاثنين (ج)
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
(أ، ب، ج) عمل. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. قانون.
( أ ) وقوع الإلزام بإعادة العامل المفصول بدون مبرر على عاتق صاحب العمل. المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع: هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون.
من له حق إصدار قرار الفصل: صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية وعضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات.
وصف المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال. ركن في الجريمة التي تنسب إليه. سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه. قصور يعيبه.
(ب) وجوب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده. قرار اللجنة بوجوب إعادة العامل أو استبقائه ليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل.
(ج) الجهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد. اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. مثال.
1 – نصت المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل على إيقاع الإلزام بإعادة العامل الذي فصل بدون مبرر وإلا كان عدم إعادته فصلاً تعسفياً على عاتق صاحب العمل. والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 والمعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 الأشخاص الذين جوزت لهم إصدار القرارات التأديبية وأوجبت أن لا يصدر قرار الفصل إلا من صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية ومن عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يسأل المتهم عنها، ومن ثم فإن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصور يعيبه.
2 – البين من نصوص المواد 6 و7 و8 من قرار وزير العمل رقم 69 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 أنه يجب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة الثلاثية المشكلة من مدير منطقة العمل وممثل العمال وممثل صاحب العمل قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده وأن على اللجنة أن تبحث حالة العامل في مدة لا تجاوز أسبوعاً طبقاً للإجراءات المبينة في المادة السابعة وإلا كان القرار الذي يصدر بفصل العامل باطلاً، ومتى عرض أمر العامل على اللجنة واتبعت في شأنه الإجراءات المذكورة في الأجل المضروب كان ذلك حسب الشارع فيما أراد من حماية العامل تريثاً في أمر البت في تأديبه بالفصل أو إنهاء عقده بالفسخ، أما قرار اللجنة نفسه بوجوب إعادته أو استبقائه فليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل لأن المادة الثامنة من القرار لم توجب البطلان جزاء إلا على مخالفة حكم المادتين السادسة والسابعة منه، وليس من بين أحكامها ما يلزم المنشأة بإتباع رأى اللجنة الثلاثية فيما تراه من عدم فصل العامل.
3 – إن تأول المتهم – بفرض ثبوت صفته – لنصوص قانون العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبيا بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/ 1 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/ 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه، وهل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن المادي في الجريمة فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مارس سنة 1964 بدائرة قسم محرم بك: قام بفصل العامل المبين اسمه بالمحضر فصلاً تعسفياً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و67/ 1 – 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضورياً في 18 أكتوبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن لا صفة له في توجيه الاتهام إليه والحكم عليه، إذ أن المخاطب بأحكام قانون العمل في شأن تعيين العمال وفصلهم هو رئيس مجلس الإدارة الذي له وحده حق تمثيل الشركة أمام القضاء وذلك طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 26 سنة 1954 في شأن شركات المساهمة أما الطاعن فليس إلا وكيل إدارة المستخدمين في شركة الملح والصودا التي يتبعها العامل المفصول، وهو بهذه المثابة لا شأن له بالأعمال التنظيمية ومن بينها تعيين العمال وفصلهم وقد أسس الحكم قضاءه بالإدانة على المادة 67/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لارتكاب العامل جناية الاختلاس التي قررت النيابة العامة حفظها اكتفاء بالجزاء الإداري، مع أن العامل فسخ عقده تطبيقاً للمادة 76/ 6 من القانون المذكور والمادتين 51/ د و54 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين لارتكابه ما يتنافى مع واجب الأمانة والشرف ويعتبر إخلالاً جسيماً بالتزام جوهري مترتب على عقد العمل، وقد ثبت عليه الاختلاس، وحفظت الدعوى اكتفاء بجزاء الفصل الذي وقع عليه، ورفضت دعوى إعادته إلى الشركة بناء على التعسف في فصله في القضية رقم 466 لسنة 1963 عمال مستعجل الإسكندرية، ولم يحكم ببراءة العامل أو تحفظ الدعوى لعدم وقوع الجريمة، كما بني الحكم إدانته للطاعن بناء على ما ارتآه من أن قرار اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 ملزم بإعادة العامل المفصول، وإلا كان فصله تعسفاً، مع أن قرار اللجنة المذكورة استشاري بحت، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن العمل – الذي دين الطاعن بمقتضاه – قد نصت على إيقاع الإلزام بإعادة العامل الذي فصل بدون مبرر وإلا كان عدم إعادته فصلاً تعسفياً على عاتق صاحب العمل، والمراد به في خطاب الشارع هو صاحب الأمر في الإشراف الإداري على شئون العمال المنوط به الاختصاص بتنفيذ ما افترضه القانون. وقد حددت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 69 لسنة 1962 الصادر من وزير العمل في 25 نوفمبر سنة 1962 والمعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 الصادر في 3 من نوفمبر سنة 1963 الأشخاص الذين جوزت لهم إصدار القرارات التأديبية، وأوجبت أن لا يصدر قرار الفصل إلا من صاحب الشأن أو وكيله المفوض في المشروعات الفردية ومن عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات ولم يبين الحكم المطعون فيه صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ قانون عقد العمل وإصدار قرارات فصل العمال ركن في الجريمة التي قد تنسب إليه. لما كان ذلك، وكان الواجب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة العقوبة بما تتوافر به أركان الجريمة التي يساءل المتهم عنها، وكان سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التي أوجبت انطباق النص القانوني الذي دين بمقتضاه قصوراً يعيبه، وكان الحكم فوق ذلك دان الطاعن بتهمة التعسف في فصل العامل لمخالفته قرار اللجنة الثلاثية المشكلة من مدير منطقة العمل وممثل العمال وممثل صاحب العمل في شأن إعادة العامل المفصول مع أن البين من نصوص المواد 6 و7 و8 من القرار رقم 69 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 107 لسنة 1963 سالف الذكر أنه يجب عرض أمر العامل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر على اللجنة المذكورة قبل أن تصدر قراراً نهائياً بفصله أو فسخ عقده وأن على اللجنة أن تبحث حالة العامل في مدة لا تجاوز أسبوعاً طبقاً للإجراءات المبينة في المادة السابعة وإلا كان القرار الذي يصدر بفصل العامل باطلاً، ومتى عرض أمر العامل على اللجنة، واتبعت في شأنه الإجراءات المذكورة في الأجل المضروب كان ذلك حسب الشارع فيما أراد من حماية العامل تريثاً في أمر البت في تأديبه بالفصل، أو إنهاء عقده بالفسخ، أما قرار اللجنة نفسه بوجوب إعادته أو استبقائه فليس ملزماً للمنشأة المخاطبة بنصوص قانون عقد العمل، لأن المادة الثامنة من القرار لم توجب البطلان جزاء إلا على مخالفة حكم المادتين السادسة والسابعة منه، وليس من بين أحكامها ما يلزم المنشأة بإتباع رأى اللجنة الثلاثية فيما تراه من عدم فصل العامل، وفضلاً عما تقدم فإن تأول المتهم – بفرض ثبوت صفته – لنصوص قانون العمل، وهل ما وقع منه يعد قراراً تأديبياً بفصل العامل طبقاً لأحكام المادة 67/ 1 أو فسخاً للعقد طبقاً للمادة 76/ 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهل الجزاء الذي أوقعه يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه العامل أو يجاوزه، خصوصاً إذا كان قد انصاع فيما أوقعه من جزاء لأمر النيابة العامة بتأديب العامل شرطاً لحفظ الدعوى الجنائية اكتفاء بمجازاته، وهل قرار اللجنة الثلاثية يلزمه بإعادة العامل أو لا يلزمه وهل يترتب على مخالفته البطلان أو يستوجب العقوبة، كل أولئك إنما هو دعوى بجهل مركب من جهل بقاعدة مقررة في قانون العمل وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة هذا كله على انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن فوق دلالته على انتفاء الركن المادي في الجريمة، فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض، ويكون متعيناً مع النقض الإحالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.