اثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها

الطعن رقم 9297 لسنة 54 بتاريخ : 2020/08/15 الدائرة الأولي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا بـــِرِئَاسَةِ السَّيِّدِ الأُسْـتَاذِ المُسْتَشَارِ/ محمـد محمود حـسام الدين رَئِيـــسِ مجْلــِسِ الدَّوْلَــــةِ
ورئــيــــس المحــكــمـــة
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ / سعيـــد حامد شربيــني قــلامــــي نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ محمــــد محمـــد السعيـــد محمــد نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ ســامح جمـــال وهبــــة نصــــــر نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وَعُضْوِيَّةِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ الدكتور/ أحمد السيد محمـد محمود عطيـة نَــــائِبُ رَئِيسِ مجْلِسِ الدَّوْلَةِ
وحُضُـورِ السَّيِّدِ الأُسْتَاذِ المُسْتَشَارِ/ خالد أحمد يوسف الشحات مُـفـــــــــَوَّضُ الـدَّوْلــــــــَةِ
وَسِـكـِرْتـَارِيّـَة السّـــَيِّدِ/ وائــــــــل محمــــــود مصطفــى أَمِــــــيـــــــنُ الســــــــــِّرِّأصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9297 لسنة 54 ق.ع
المقــام مــن
الأنبا …………………………………………………
ضـــــــــد
1- وزير الداخلية بصفته
2- ………………………….
3- ………………………….
4- …………………………..
5- …………………………..
6- ……………………….….
7- ……………………………
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 37091 لسنة 60 ق بجلسة 25/12/2007
الإجراءات
بتاريخ 2/2/2008 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن قيد بجدولها بالرقم عالية طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 37091 لسنة 60 ق بجلسة 25/12/2007 والذى قضي في منطوقه : أولاً: بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى الجهة الإدارية. ، وثانيًا: بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار – على الوجه المبين بالأسباب- وبإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعن فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي الأصلي في الدعوى محل الحكم الطعين (ممدوح باسليوس نخلة) – المطعون ضده الثاني – وبعدم قبول تدخل المتدخلين (المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع) في الدعوى لانتفاء مصلحتهم وصفاتهم فيها، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن، ونظرته دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/2/2019 قررت إحالته إلى هذه المحكمة – الدائرة الأولى عليا (موضوع) – لنظره بجلسة 11/5/2019، وفيها نظرته، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 30/5/2020 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 18/7/2020 مع التصريح للخصوم بالاطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال إسبوعين، وانقضى الأجل المضروب دون إيداع أية مستندات أو مذكرات، وبجلسة 18/7/2020 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وإذ استوفى الطعن كافة أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم يكون مقبولًا شكلًا.
وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تتحصل – حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه – في أن المطعون ضده الثاني : ممدوح باسليوس نخلة أقام الدعوى رقم 37091 لسنة 60ق ضد الطاعن والمطعون ضده الأول بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 10/8/2006 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الأول بصفته (وزير الداخلية) فيما تضمنه من إصدار بطاقة الرقم القومي للطاعن باسم : الأنيا مكسيموس بصفته رئيس أساقفة المجمع المقدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المطعون ضده الثاني شرحاً لدعواه أنه مواطن مصري من أبوين وجدين مصريين، ومسيحي الديانة أرثوذكسي المذهب، وأحد رعايا الكنسية القبطية الأرثوذكسية، وقد هاله ما شاهده على القنوات الفضائية من قيام الطاعن بتنصيب نفسه رئيسًا للكنسية القبطية الأرثوذكسية التي كان يترأسها البابا شنودة قبل وفاته، وصدور بطاقة رقم قومي له باسم: الأنيا مكسيموس بالميلاد ماكس ميشيل حنا بانوب، ومقيد بها في خانة الوظيفة أنه رئيس المجمع المقدس، وذلك بالمخالفة للقوانين المصرية، ولائحة الكنيسة القبطية، مما حدا المطعون ضده الثاني إلى إقامة دعواه محل الحكم الطعين بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1927، والقانون رقم 20 لسنة 1971 بشأن بعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية، ولما كان استمرار حمل الطاعن لبطاقة رقم قومي باسم: الأنيا مكسيموس بالميلاد ماكس ميشيل حنا بانوب، وثابت بها في خانة الوظيفة أنه رئيس المجمع المقدس بما يحمله من تنصيب نفسه بطريركًا لطائفة الأقياط الأرثوذكس بالمخالفة للقانون، وهو ما سيؤدي إلى حدوث فرقة وانقسامات بين أفراد هذه الطائفة، فقد خلص المطعون ضده الثاني في ختام صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الدعوى، ونظرتها المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساته، حيث تقدم المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع بطلبات تدخل انضماميًا إلى المطعون ضده الثاني وبجلسة 25/12/2007 أصدرت حكمها المطعون فيه سالف الذكر، وشيدت قضاءها على قبول طلبات التدخل بحسبان أن المتدخلين جميعهم من طائفة الأقباط الأرثوذكس والمهتمين بالشأن القبطي، ومن ثم فقد توافر في حقهم المصلحة في التدخل منضمين إلى المدعي (المطعون ضده الثاني)، وأن الكتب الدورية أرقام 125، 49 لسنة 2002، و 98 لسنة 2000، و55 لسنة 2006 قد حددت الحالات المنظمة لإضافة وإثبات الاسم الكنسي لرجال الدين بالبطاقات الشخصية والعائلية وأكدت على أن إثبات الاسم الكنسي يكون بناءً على شهادة معتمدة ويصدق عليها من الجهة الدينية الرئيسية التابع لها الطالب، على أن تتضمن الاسمين الكنسي والأصلي والوظيفة التي يشغلها، إلا أن الجهة الإدارية – خلافاً لأحكام القانون وما صدر عنها من كتب دورية سلف بيانها – قد وافقت على تغيير بيانات الطاعن فيما يتعلق بمهنته وإطلاق اسم كنسي عليه دون وجود أى مستند من الجهة التي ينتمي إليها وهي طائفة الأقباط الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية، واعتمدت على مستندات قدمها الطاعن بصفته أسقفًا لما يُسمى كنيسة القديس أثناسيوس بالمقطم بالقاهرة وصادرة عن جهات دينية سواء في الداخل أو الخارج غير الجهة الدينية الرسمية، وذلك دون سند من القانون مما يصم هذا المسلك من الجهة الإدارية بعدم المشروعية، الأمر الذى يغدو معه امتناعها عن سحب بطاقة الرقم القومي الصادرة للطاعن ببيانات مخالفة للواقع والقانون وخروجًا منها على مبدأ المشروعية، فالحرية والمشروعية صنوان يتعاضدان لبناء الدولة القانونية ولتحقيق القبول العام لدى الشعب المصري، فإذا تخلت الحرية الشخصية عن المشروعية تحولت إلى فوضى محظورة، ومن ثم يغدو هذا المسلك من جانب جهة الإدارة بامتناعها عن سحب بطاقة الرقم القومي الصادرة للطاعن ببيانات مخالفة للواقع والقانون يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالفاً صحيح حكم القانون واجب القضاء بإلغائه، ولا يعصمه من حمأة عدم المشروعية ما قدمه الطاعن إلى الجهة الإدارية من موافقات صادرة عن جهات وسفارات أجنبية بتنصيبه أسقفًا لما يُسمي كنيسة القديس أثناسيوس بالمقطم بالقاهرة ورئيس المجمع المقدس لصدور هذه الموافقات من جهات دينية غير مختصة ومن ثم لا تجدي أثرًا في تنصيب الطاعن في المرتبة الكنسية التي يدعيها، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
وحيث إن مبني الطعن الماثل يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لثبوت صفة الطاعن بما قدمه أمام محكمة أول درجة من مستندات تؤيد تنصيبه أسقفًا لكنيسة القديس أثناسيوس بالمقطم بالقاهرة ورئيس المجمع المقدس، واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى، وفى أن تستمد اقتناعها من أدلة تطمئن إليها طالما كان لهذه الأدلة أصول ثابتة في الأوراق، كما أن لمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ولم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به وبني على أسباب سائفة كافية لحملة دون أن يشوبه خطأ أو عوار، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جيد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي استقلالاً، إذ حسبها اقتناعها بسلامة الحكم المطعون فيه وأن المطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته.
(في هذا المعني الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 37920 لسنة 57ق. عليا بجلسة 24/10/2015).
وهدياً على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنزل على الدعوى التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعي فيها وما يهدف إليه من دعواه بعد تقصي مراميها، وقد جاء قضاؤه محمولاً على أسبابه الصحيحة التي تتفق وصحيح حكم القانون، والتي تضمنت الرد الكافي على ما أثاره الطاعن في طعنه الماثل، ومن ثم يكون الطعن عليه فاقدًا سنده جديرًا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهــذه الأســـباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن مصروفاته.
صدر هذا الحكم وتلي بجلسته المنعقدة علنًا في يوم السبت 25 من ذى الحجة، الموافق 15/8/2020 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

اترك تعليقاً