قانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤
قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر 2015 .
الجريدة الرسمية – العدد 5 – في 3 فبراير سنة 1994
_________________________
قانون رقم 4 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن البيئة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 19 أكتوبر عام 2015)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البيئة.
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية. وبما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعلى الوزراء كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة (5) وذلك خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم (72) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1414 هـ
(27 يناير سنة 1994 م)
قانون فى شأن البيئة
باب تمهيدى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1):
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
1 – البيئة:المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشآت.
2 – الهواء:الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
3 – الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/ 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.
4 – المكان العام:المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض.
5 – المكان العام المغلق:المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك.
ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
6 – المكان العام شبه المغلق:المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما يحول دون إغلاقه كلية.
7 – تلوث البيئة:كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى “البيولوجى”.(1)
8 – تدهور البيئة:التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
9 – حماية البيئة:المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلة متضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى.
10 – تلوث الهواء:كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو على البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة. (2)
11 – مركبات النقل السريع:هى السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة.
12 – التلوث المائى:إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
13 – المواد والعوامل الملوثة:أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الانسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
14 – المواد الملوثة للبيئة المائية:أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. ويندرج تحت هذه المواد:
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى.
(ب) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية.
(جـ) أية مواد أخرى (صلبة – سائلة – غازية) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(د) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.
(هـ) العبوات الحربية السامة.
(و) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها.
15 – الزيت:جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.
16 – المزيج الزيتى:كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون.
17 – مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون.
18 – المواد الخطرة:المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة.
19 – النفايات الخطرة:مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
20 – تداول المواد:كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.
21 – إدارة النفايات:جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
22 – التخلص من النفايات:العمليات التى لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد.
23 – إعادة تدوير النفايات:العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية:المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978
25 – تسهيلات الاستقبال:التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة على الموانى والممرات المائية.
26 – التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية، أو مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية للتلوث المحددة لبعض المواد وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (3)
27 – الاغراق:
(أ) كل إلقاء متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية.
(ب) كل إغراق متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، لا يعد إغراقًا وضع مواد فى البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمى والرصد وغيرها. (4)
28 – التعويض:يقصد به التعويض عن كل الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانين وكذلك الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة، أو الناجمة عن التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفريغها، أو عن أية حوادث أخرى، ويشمل التعويض جبر الأضرار التقليدية والبيئية وتكاليف إعادة الحال لما كان عليه أو إعادة إصلاح البيئة. (5)
29 – وسائل نقل الزيت:كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب.
30 – السفينة:أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز او تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى.
31 – السفينة الحربية:هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها.
32 – السفينة الحكومية:هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية.
33 – ناقلة المواد الضارة:السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
34 – المنشأة:يقصد بها المنشآت التالية:
– المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و55 لسنة 1977
– المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992
– منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و63 لسنة 1974 و12 و13 و27 لسنة 1976 و103 لسنة 1986
– منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1958 و4 لسنة 1988
– جميع مشروعات البنية الأساسية.
– أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الادارية المختصة.
35 – شبكات الرصد البيئى:الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
36 – تقويم التأثير البيئى:دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.
37 – الكارثة البيئية:الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
38 – الجهة الادارية المختصة بحماية البيئة المائية:هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها:
( أ ) جهاز شئون البيئة.
(ب) الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. (6)
(جـ) هيئة قناة السويس.
(د) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية.
(هـ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
(و) الهيئة المصرية العامة للبترول.
(ز) الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية.
(ى) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
39 – المنطقة الساحلية:المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى وتمتد فى اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذى يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما لا يجاوز مسافة “30 كم” للداخل فى المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفى الدلتا حتى خط كنتور “+ 3 م”.
وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها فى ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما لا يقل عن “10 كم” إلى الداخل من خط الشاطئ. (7)
40 – الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية:أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية. (7)
41- المكامير:منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى. (8)
42- التجمع السكنى:مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد، وذلك وفقًا لقانون البناء المشار إليه.(8)
___________________________________________
(1) البند (7) من المادة (1) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) البند (10) من المادة (1) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) البند (26) من المادة (1) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(4) أضيفت الفقرة الأخيرة إلى البند (27) من المادة (1) بموجب القانون رقم 9 لسنة 2009م.
(5) البند (28) من المادة (1) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(6) عبارة “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” الواردة بالفقرة (ب) من البند (38) من المادة (1) مستبدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2009م وكانت قبل الاستبدال “مصلحة الموانى والمنائر”.
(7) البندان (39)، (40) مضافان بموجب القانون رقم 9 لسنة 2009م.
(8) البندان (41) ، (42) مضافان بموجب القانون رقم 105 لسنه 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (أ) فى 19 أكتوبر 2015 . و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
الفصل الثانى
جهاز شئون البيئة
مادة (2):
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى «جهاز شئون البيئة» وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون له موازنة مستقلة، ويكون مركزه مدينة القاهرة، وينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية.
مادة (3):
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية.
مادة (4):
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة.
مادة (5):
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية.
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية.
ويوصى الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة ويعد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه:
– إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فى التشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.
– إعداد الدراسات عن الوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعداد الموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطق المخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطق الجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة.
– وضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الانشاء وأثناء التشغيل.
– حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التى تقوم بإعدادها.
– المتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
– وضع المعدلات والنسب والأحمال النوعية للملوثات والتأكد من الالتزام بها. (1)
– جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيرات التى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها فى الادارة والتخطيط البيئى ونشرها.
– وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات.
– إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فى المادة (25) من هذا القانون، والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية.
– إعداد خطة للتدريب البيئى والاشراف على تنفيذها.
– المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة من بياناته.
– إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرها بصفة دورية.
– وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها.
– التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة.
– إدارة المحميات الطبيعية والاشراف عليها.
– إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية وتنمية البيئة.
– متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالبيئة.
– اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث.
– تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.
– التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة.
– المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد والنفايات الخطرة والملوثة للبيئة.
– إعداد إستراتيجية للإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية. (2)
– الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى.
– إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب.
مادة (6):
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
– الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الادارة.
– ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص.
– اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
– ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.
– أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز.
– رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
– ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
– اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة.
مادة (7):
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8):
يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك، وتكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (9):
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة.
مادة (10):
يمثل رئيس مجلس الادارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء.
مادة (11):
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (12):
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه.
مادة (13):
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.
كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع.
مادة (13 مكرراً):
(أ) تنشأ لجنة عليا للقيد والاعتماد برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وتختص بالنظر فى طلبات القيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية تبعًا لفروع تخصصاتهم، والنظر فى طلبات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة فى مجال البيئة من واقع المؤهل والخبرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فروع التخصص والشروط اللازمة للقيد والاعتماد وإجراءات القيد فى السجل وإصدار شهادات الاعتماد.
(ب) وتشكل اللجنة المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء من ستة أعضاء من الخبراء المشهود لهم فى مجال البيئة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتتولى أعمال أمانتها أمانة فنية يتم تعيينها من بين العاملين بجهاز شئون البيئة وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة.
(ج) وتكون قرارات اللجنة نهائية ويتم تنفيذها بمعرفة جهاز شئون البيئة، وبعد سداد رسم قدره مائة جنيه للترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وألف جنيه لشهادة الاعتماد للخبراء وبيوت الخبرة.
(د) ويحظر على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد مزاولة الأعمال البيئية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (3)
___________________________________________
(1) البند (6) من الفقرة الرابعة من المادة (5) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) البند (22) من الفقرة الرابعة من المادة (5) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) أضيفت المادة 13 مكررًا بموجب القانون رقم 9 لسنة 2009م.
الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
مادة (14):
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقًا للأولويات البيئية التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. (6)
مادة (14 مكرراً):
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:
1 – المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
2 – الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
3 – عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.
4 – موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.
5 – مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.
6 – حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13 مكررًا) من هذا القانون.
7 – مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
8 – حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
9 – الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.
10 – عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.(7)
مادة (15):
تكون للصندوق شخصية اعتبارية ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:
1 – الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ويكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
2 – رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3 – ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
4 – ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
5 – ممثل لوزارة التنمية الاقتصادية يختاره الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية.
6 – ممثل لوزارة التعاون الدولى يختاره الوزير المختص بالتعاون الدولى.
7 – ممثل عن الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناءً على ترشيح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
8 – أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بجهاز شئون البيئة يختاره الوزير المختص بشئون البيئة.
9 – مدير الصندوق ويتولى أمانة المجلس.
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات الأخرى المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها. ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات. (1)
مادة (16):
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق، وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
الفصل الرابع
الحوافز
مادة (17):
يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الادارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.
مادة (18):
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية من التلوث
الفصل الأول
التنمية والبيئة
مادة (19):
“يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة. (2)
مادة (20):
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن. (3)
مادة (21):
تقوم الجهة الادارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها.
مادة (22):
على المسئول عن إدارة المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجًا لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التى تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
1 – منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.
2 – وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.
وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة. (4)
مادة (23):
تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد (19، 20، 21، 22) من هذا القانون.
مادة (24):
تكون شبكات الرصد البيئى طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.
ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.
مادة (25):
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى:
– جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التى تنتج عنها.
– حصر الامكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى:
– تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها.
– إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.
– تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
مادة (26):
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعدات والامكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه فى المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد.
مادة (27):
تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضى الدولة لاقامة مشتل لانتاج الأشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة.
وتتولى الجهات الادارية المختصة التى تتبعها هذه المشاتل إعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار ورعايتها، ويسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل.
مادة (28):
يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية:
أولاً: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.
ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.
ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.
رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص. (5)
___________________________________________
(1) المادة (15) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) المادة (19) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(4) المادة (22) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(5) المادة (28) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(6) استبدلت المادة (14) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (أ) فى 19 أكتوبر 2015 . و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
(7) اضيفت المادة (14 مكرراً ) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (أ) فى 19 أكتوبر 2015 . و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
الفصل الثانى
المواد والنفايات الخطرة
مادة (29):
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المختصة بإصداره.
ويصدر الوزراء – كل فى نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (30):
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحه المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة.
مادة (31):
يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.
مادة (32):
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.
ويحظر بغير تصريح من الجهة الادارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الأقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (33):
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقًا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (1)
الباب الثانى
حماية البيئة الهوائية من التلوث
مادة (34):
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.
مادة (35):
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (36):
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة. (2)
مادة (37):
(أ) يحظر قطعيًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
(ب) ويحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن التجمعات السكانية والصناعية والزراعية والمجارى المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.(8)
(ج) وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا.
(د) ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة فى غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة فى فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها فى أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية. (3)
مادة (38):
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أى مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض الانسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
مادة (39):
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (40):
يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الانشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطيات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق.
مادة (40 مكرراً):
يحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجرى أو البترولى باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون. (9)
مادة (41):
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الادارية المختصة.
وأن تلتزم بالتخلص الآمن من نواتج حفر الآبار البترولية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (4)
مادة (42):
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الصوت.
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له. (5)
مادة (43):
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا فى الحدود المسموح بها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.
مادة (44):
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما. وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.
مادة (45):
يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
مادة (46):
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى فى هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى.
ويحظر التدخين فى وسائل النقل العام.
مادة (47):
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (47 مكرراً):
يحظر الاتجار غير المشروع فى المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها فى الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها. (6)
مادة (47 مكرراً /1):
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس أعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى عضويته الوزراء المختصين بكل من: الموارد المائية والرى – شئون البيئة – الصحة – الصناعة – الزراعة واستصلاح الأراضى – التنمية المحلية – الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية – السياحة – النقل النهرى.
ويختص هذا المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ويصدر بتحديد سائر اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل لمتابعة أحوال النهر. (7)
___________________________________________
(1) الفقرة الأخيرة من المادة (33) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) المادة (36) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) المادة (37) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(4) الفقرة الأخيرة من المادة (41) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(5) المادة (42) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(6) المادة 47 مكرراً مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(7) المادة 47 مكرراً (1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(8) استبدلت عبارة (التجمعات السكانية ) بعبارة (المناطق السكنية) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر(أ) فى 19 أكتوبر 2015 .
(9) اضيفت المادة (40 مكرراً ) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر(أ) فى 19 أكتوبر 2015 و المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
الباب الثالث
حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرع الأول
التلوث من الزيت
مادة (48):
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
(ب) حماية بيئة البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
(جـ) حماية الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى.
(د) التعويض عن الأضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية.
(هـ) الإدارة البيئة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل إدارة مواردها لتحقيق التنمية المستدامة. (1)
ويتولى الوزير المختص بشئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تحقيق الأغراض المشار إليها وكذلك أهداف الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية. (2)
مادة (49):
يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمة حكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (50):
يحظر على السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما ورد فى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية.
مادة (51):
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم (1) من الاتفاقية وتعديلاتها.
وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 جـ من الاتفاقية وتعديلات وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس والتى لا تضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة.
مادة (52):
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الانتاج فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية. ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما لم يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية.
مادة (53):
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (54):
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:
(أ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها.
(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
(جـ) كسر مفاجئ فى خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
مادة (55):
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الادارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.
مادة (56):
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.
ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء.
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الادارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.
مادة (57):
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.
ويجب أن تكون السفن الأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها.
مادة (58):
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:
(أ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
(جـ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
(د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.
(هـ) التخلص من النفايات الملوثة.
(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية.
مادة (59):
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التى تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التى تعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزير شئون البيئة، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر.
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الاقليمى وأن يكون سارى المفعول ويغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الادارية المختصة.
وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة.
الفرع الثانى
التلوث بالمواد الضارة
مادة (60):
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر.
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (61):
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها.
مادة (62):
يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات على الوجه المبين بالاتفاقية.
مادة (63):
يكون لممثلى الجهة الادارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة، ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (64):
تسرى أحكام المادة (54) من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب.
مادة (65):
على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم (8) من الملحق (2) من الاتفاقية.
الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة
مادة (66):
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الاقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (67):
يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية، وكذلك السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الادارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (68):
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة.
الفصل الثانى
التلوث من المصادر البرية
مادة (69):
يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.
مادة (70):
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.
مادة (71):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الادارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية.
مادة (72):
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (84) مكررًا من هذا القانون. (3)
مادة (73):
يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. (4)
مادة (74):
يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. (4)
مادة (75):
لممثلى الجهات الادارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى (73)، (74) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الادارى. (5)
الفصل الثالث
الشهادات الدولية
مادة (76):
على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة. ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
مادة (77):
على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو اليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمة للاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وأن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية.
أما السفن التى ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائر وذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
___________________________________________
(1) الفقرة (هـ) من المادة (48) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) الفقرة الأخيرة من المادة (48) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) المادة (72) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م، عدم دستورية نص المادة 72 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 173 لسنة 29 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (هـ) في 16 ديسمبر سنة 2015.
(4) عبارة “وموافقة جهاز شئون البيئة” الواردة بالمادة (73) و(74) مستبدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2009م وكانت قبل الاستبدال “بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة”.
(5) حذفت عبارة “بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة” من نص المادة (75) بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2009م.
الفصل الرابع
الاجراءات الادارية والقضائية
مادة (78):
يعتبر مندوبو الجهات الادارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى.
مادة (79):
يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا اليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الادارية المختصة لازالة آثار المخالفة.
ويمكن تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الادارية المختصة، وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.
مادة (80):
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار اليهم فى المادة (78) كل فيما يخصه، الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات.
وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذا الاجراء، ولصاحب الشأن أن يعترض على هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره. ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قراراً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى المنازعة.
مادة (81):
يصدر الوزير المختص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الادارية القريبة منها على الوجه الآتى:
– عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا
– ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا
– ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا
– ممثل لوزارة الدفاع عضوا
– ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
– ممثل للجهة الادارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها عضوا
وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الادارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.
مادة (82):
على كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم الموانى المصرية أو مرخص لها بالعمل فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبى الجهة الادارية المختصة أو مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم.
مادة (83):
يمكن للجهات الادارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (83 مكرراً):
تنظر قضايا مخالفة أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال. (1)
الباب الرابع
العقوبات
مادة (84):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة. (2)
مادة (84 مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و37 (بند أ) و69 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (19، 23) من هذا القانون.
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الأقصى لعقوبة الحبس.
وفضلاً عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف.” (3)
مادة (84 مكرراً /1):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة (13 مكررا) من هذا القانون.
ويحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها فى المادة (13 مكررا) من هذا القانون. (4)
مادة (85):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30، 31، 33.
مادة (86):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص.
مادة (86 مكرراً):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررًا من هذا القانون، وفى حالة العود تقتضى المحكمة بالعقوبتين معًا ..
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررًا من هذا القانون، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادر الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضى بوقف النشاط، أو غلق المشاة، أو إلغاء الترخيص.(11)
مادة (87):
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35، 37 (البندان ب، د) و38، 40، 41، 43، 44، 45، 46 (الفقرة الأولى)، 47 مكررًا من هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون. (5)
مادة (88):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29)، (32)، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
مادة (89):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2 و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة أو التصحيح بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص.
مادة (90):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى أو المواد الضارة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (49، 60) من هذا القانون.
2 – عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (52) من هذا القانون.
3 – الإلقاء أو الإغراق المعتمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.
وفى حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته. (6)
مادة (91):
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقًا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة (54 – ب) من هذا القانون، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب السفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال.
وتزاد الغرامة بمقدار المثل فى حالة العود، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة وفقًا لحجم التلوث والأثر البيئى الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة. (7)
مادة (92):
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1 – عدم تجهيز السفينة الأجنبية التى تستخدم الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2 – عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب فى السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الادارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدى أجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب) من هذا القانون.
3 – عدم ابلاغ الجهة الادارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والاجراءات التى اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55) من هذا القانون.
وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البند (1) تزاد الغرامة بمقدار المثل. وفى حالة العود إلى مخالفة أحكام البندين (2)، (3) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بازالة آثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهة الادارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته.
مادة (93):
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1 – قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون.
2 – عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد (58)، (62)، (76)، (77) من هذا القانون.
3 – تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة أو القاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (66)، (67) من هذا القانون.
4 – تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون إذا قامت إحدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر. (8)
مادة (94):
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
1 – عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة والمعدات الخاصة بتخفيض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (57) من هذا القانون.
2 – مخالفة أوامر مفتشى الجهة الادارية المختصة ومأمورى الضبط القضائى فى حالة وقوع حادث لاحدى السفن التى تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53، 63 من هذا القانون.
مادة (94 مكرراً):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإغراق النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات البيئية اللازمة.” (9)
مادة (95):
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه اصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة اصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة.
فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
مادة (96):
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية الأخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك أصحاب المحال والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (69) كل فيما يخصه، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التى تصيب أى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات التى توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة آثار تلك المخالفة.
مادة (97):
توقع العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية اذا ألقت الزيت أو المزيج الزيتى وقامت بالالقاء أو الاغراق المحظور فى البحر الاقليمى أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
مادة (98):
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون. (10)
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الأعمال المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها.
مادة (99):
تختص بالفصل فى الجرائم المشار اليها فى هذا القانون المحكمة التى ترتكب فى دائرتها الجريمة، وذلك إذا وقعت من السفن المشار اليها فى المادة (97) داخل البحر الاقليمى لجمهورية مصر العربية أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة.
وتختص بالفصل فى الجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما فى هذه المادة المحكمة الواقع فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع العلم المصرى.
مادة (100):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (79) من هذا القانون، للجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس أو فى حالة الاستعجال المنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون.
ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الادارية المختصة.
مادة (101):
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
الأحكام الختامية
مادة (102):
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (78) من هذا القانون يكون لموظفى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (103):
لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (104):
يجب على مفتشى الجهات الادارية المختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال اختصاصه اخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
___________________________________________
(1) المادة 83 مكررًا مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م – الجريدة الرسمية – العدد 9 (مكرر) – فى 1 مارس سنة 2009م.
(2) المادة (84) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(3) المادة 84 مكررًا مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(4) المادة 84 مكررًا (1) مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(5) المادة (87) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(6) المادة (90) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(7) المادة (91) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(8) البند (4) من المادة (93) مستبدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(9) المادة 94 مكررًا مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(10) الفقرة الأولى من المادة (98) مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009م.
(11) اضيفت المادة( 86 مكرراً ) بموجب القانون رقم 105 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 42 مكرراً (أ) فى 19 أكتوبر2015 والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره .