الطعن رقم ۱٤۱۳۷ لسنة ۹۱ ق
باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي ” نائب رئيس المحكمـــة “
وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــــدي تركـــــــــــــــــي أحمــــــــــد مصطــــــــــــفى
أيمــــــــــــن العشـــــــــــــري محمد أحمــــــــد خليفة
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد عياط .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 3 من جماد الأخر سنة 1444 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14137 لسنــة 91 القضائيــة .
المرفــوع مــن
………….
ضــــد
…………..
” الوقائـع “
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن وآخرين في قضية الجنحة رقم ….. لسنة ۲۰۱۷ جنح اقتصادية الدخيلة. بأنهم في تاريخ سابق علي ١٠ من يوليو سنة 2017 بدائرة قسم شرطة الدخيلة وثان العامرية – محافظة الإسكندرية : ـــــ
١- توصلوا إلي الاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها /…….وأخرين مجهولين باستعمال طرق احتياليه بأن أوهموها بوجود مشروع كاذب هو قدرتهم علي علاجها من السحر والمس وقد تحصلوا علي المبلغ المبين بالأوراق بناء علي ذلك الإيهام.
٢- تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها / ……… بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات بأن أنشأوا وأداروا مواقع علي شبكة المعلومات الدولية لإستقطاب المجني عليها سالفة الذكر وأخرين مجهولين الأمر الذي مكنهم من ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول .
وطلبت عقابهم بالمادتين ١٦٦ مكرر ، ٣٣٦ من قانون العقوبات والمواد ١، 70/1 ، 76/2 من القانون ۱۰ لسنة ٢٠٠٣. مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات.
وأحالتهم إلى محكمة جنح الاسكندرية الاقتصادية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي وكيل المدعية بالحق المدني مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 27 من نوفمبر سنة 2017 . أولاً : حضورياً للمتهمين من الأول حتى السادسة وغيابياً للمتهمين السابعة والتاسع حتى الحادي عشر بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريم كل منهم عشرون الف جنيه والمصادرة والمصاريف الجنائية ، وألزمت كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادسة بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرة الاف وواحد جنيه مصري علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوي المدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً : غيابياً للمتهمين الثامن والثاني عشر ببراءتهما مما أسند اليهما من إتهام. ثالثاً : بعدم قبول الدعوي الجنائية قبل المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال إعلان المتهمين .
فاستأنف المحكوم عليهم من الأول حتي السادسة وقيد استئنافهم برقم …… لسنة ۲۰۱٨ جنح مستأنف غرب الاسكندرية الاقتصادية .
ومحكمة الاسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بجلسة ٢٣ من إبريل سنة ۲۰۱٨ أولاً : بالنسبة للمتهم الأول والخامس والسادس بسقوط حقهم في الاستئناف وألزمتهم المصروفات الجنائية . ثانياً : بالنسبة للمتهم الثاني والثالث والرابع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاءة والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين ورفض الدعوي المدنية المقامة قبلهم .
عارض المحكوم عليهما استئنافياً في هذا الحكم وقضي في معارضتهما حضورياً شخصياً بجلسة ۲۸ من يناير سنة ۲۰۱۹. بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي موضوعها بإلغائها وفي موضوع الاستئناف المقام من ……… بإلغائه والقضاء ببراءته وفي موضوع الاستئناف المقام من أحمد فتحي عبد المقصود برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من مارس سنة 2019 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 24 من مارس سنة 2019 موقع عليها من المحامي / ………. .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب وتعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ولم يبين الأفعال التي أتاها الطاعن في الجريمتين المسندتين إليه ، وعول على تحريات الشرطة ومع أنه اعتبرها دليلاً في إثبات الاتهام قبل الطاعن فقد اطرحها ولم يطمئن إليها بالنسبة لمتهم آخر قضي ببراءته مما يصمع بالتناقض ، وأخيراً اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذى لم يعن بالرد على أوجه دفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يُحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده ودوره في الجريمة التي دانه بها ، مادام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامي إلى ذلك – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، فلها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ما أخذ به الحكم وما أطرح من تحريات الشرطة واعتماده على القرينة المستمدة منها في حق الطاعن دون متهم آخر لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد نص على أنه يؤيد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها ، مما يعتبر معه أنه قد أقام قضاءه على تلك الأسباب . وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام محكمة أول درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم – فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها ، وبالتالي فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أخف من ذلك الذى يقرر له عقوبة الحبس والغرامة ، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة 236/1 هي الحبس وحده وجوباً على القاضي . فهي أشد من العقوبة المقررة لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المنصوص عليها في المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 وهى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تجاوز عشرين ألف جنيهاً تخييراً للقاضي مما مفاده انفساح الأمل والرجاء للجاني في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التي يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن اثبت في حق الطاعن اقترافه جريمتي النصب وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة جرى منطوقة خطأ بتغريم الطاعن عشرين ألف جنيهاً ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة اكتفاءٍ بعقوبة الحبس التي نص عليها والمقررة للجريمة الأشد وهى جريمة النصب عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي به من عقوبة الغرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .