الطعن رقم ۲٤٦ لسنة ۹۱ ق
جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــر سامـــــــــــــــــــي نائــب رئيــــس المحكمــــــــــة
وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــدى عبـــــد الـــــــــــــــرازق و جمـــــــــــال حليــــــــــــــــــــــــس
أحمد سيد عبد القــــــــــــــــوي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة
ومحمود طايـــــــــــــــــع
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوى .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 246 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من:
……. ” المحكوم عليه – الطاعن“
ضـــــــد
النيابة العامـــــــــــــــــــــــــــــة ” المطعون ضدها ”
الوقائـــــــع
اتهمت النيــابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …… لسنة ۲۰20 قسم أول المنتزه ( والمقيدة بالجدول برقم …… لسنة ٢٠٢٠ كلي المنتزه ) .
بأنه في يوم 28 من نوفمبر سنة ۲۰19 بدائرة قسم أول المنتزه – محافظة الإسكندرية :-
1- هدد المجني عليها / ….. بإفشاء أمور خادشه بشرفها وهي صورها عارية الجسد والتي سبق وأن أرسلتها إليه، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ (ألفي جنيه) وغيرها من مبالغ مالية أخرى في أوقات مغايرة على النحو المبين بالتحقيقات .
٢- تحصل بطريق التهديد الواقع على المجني عليها سالفة الذكر على مبلغ (ألفي جنيه) وكذا سند موجب لدين (إيصال أمانة ) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر ، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول الذي يحمل شريحة الخط رقم (……) من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتس اب) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- أدار واستخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية بمواقع التوصل الاجتماعي ( واتس آب ) والمربوط بالشريحة سالفة الذكر وكان ذلك بهدف ارتكاب الجرائم المار ذكرها بعالية على النحو المبين بالتحقيقـــــــــــــات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها – بوكيل عنها – مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۷ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمادة ٣٢٧ من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ٤، ٥، ٦، ۱۳ / 7 ، ۷۰ ، ٧٦ / 2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ والمواد ۱۲ /1 ، ۱۸ /1، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة ، وبراءته مما أسند إليه عن التهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
قـرر المحكـوم عليـه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 3 مـن نوفمبر سنة 2020 ، وأودعـت مـذكرة بأسباب طعنه بالنقض في 3 مـن ديسمبر سنة 2020 موقع عليها مـن المحـامـي /.
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة.
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء صور خادشه للحياء مصحوباً بطلب مبالغ نقدية وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، قد شابه التناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم وبرغم قضاءه ببراءة الطاعن عن جريمة التحصل بالتهديد من المجني عليها على مبالغ نقدية وسند دين قضى بإدانته عن جريمة تهديدها بإفشاء صور خادشه للحياء بالرغم من وحدة عنصر التهديد بين الجريمتين مما يصم الحكم بالتناقض، كما دانه بجميع الجرائم بالرغم من أن المجني عليها هي من بادرت بإرسال تلك الصور له برضائها مما لا تقوم معه هذه الجرائم في حقه، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات بالرغم من كذبها وعدم صلاحيتها كدليل للإدانة سيما وأن المجني عليها شاهدة الإثبات الأولى تناقضت في أقوالها في مواضع عددها بأسباب الطعن. ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتهم في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان مفاد ما أورده الحكم عند قضائه ببراءة المتهم من تهمة الحصول بطريق التهديد على مبلغ مالي وسند مثبـت لـدين استناداً إلى أن المجني عليها وقعت على هذا الإيصال برضاها لا يتعارض مع ما أثبته في حق الطاعن من أنه قام بتهديد المجني عليها بإفشاء صورها الخادشه للحياء مصحوباً بطلب مبالغ نقدية ، فضلاً عن استقلال كل جريمة واختلافها عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداها بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الأخرى ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان نص المادة 327 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد جرى على “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.” وكان البين من استقراء نص هذه الفقرة من المادة الأنف الإشارة إليها أن المشرع لم يجعل لرضاء المجني عليه أثراً في قيام جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشه بالشرف أو انتفائها وكان الركن المادي لهذه الجريمة يتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشه للشرف، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجنى عليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل منها على صور في أوضاع مخلة بالحياء وهددها بنشرها، وإذ كان مصطلح الكتابة قد ورد في المادة ٣٢٧ سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة عامة لتشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد عن طريق الوسائط الإلكترونية الحديثة – وهى لوحة المفاتيح – بقصد إيقاع الخوف في نفس المجنى عليها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها، فإنه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن – مرغماً – إلى إجابة الطلب، وكان لا يلزم التحدث استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، وكان الحكم قد دلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً فإن ما يثيره الطاعن من أن مبادرة المجني عليها بإرسال الصور الخادشه للحياء للطاعن ينفي عنه توافر هذه الجريمة في حقه لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة التهديد بإفشاء صور خادشه للحياء مصحوباً بطلب مبالغ نقدية بعد إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى له مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، فإن منعاه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان التناقض في أقوال المجني عليها – بفرض وجوده – لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤيدة لها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها بدعوى تناقض أقوالها، ويضحى ما يثيره الطاعن في ذلك كله مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاَ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .