قرار وزاري رقم 285 لسنة 2023 بتاريخ 21/12/2023 بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية وزير التربية والتعليم والتعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

قرار وزاري رقم 285 لسنة 2023

بتاريخ 21/12/2023

بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

بإنشاء مدارس مجتمعية

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 255 لسنة ١٩٩٣ بشأن مدارس الفصل الواحد ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة ٢٠٠٠ بشأن التصريح للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس على نمط مدارس المجتمع والمدارس الصغيرة  ومدارس الفصل الواحد ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 381 لسنة ٢٠٠٧ بالتصريح لبعض الجمعيات الأهلية بإنشاء بعض المدارس ؛

وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير المؤرخة في 6/12/2023 ؛

وتحقيقًا للصالح العام ؛

قــــــــرر :

المادة الأولى – مدارس التعليم المجتمعي التي تنشئها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي ، هي مدارس غير نظامية تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية ، والمتسربين من التعليم ، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بتلك المدارس ، وهي مرحلة منتهية مدتها ست سنوات توازي الحلقة الابتدائية بالتعليم العام ، والتعليم بها مجاني .

المادة الثانية – يكون التصريح للجمعيات الأهلية ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في نطاق التعليم بإنشاء مدارس تعليم مجتمعي تتكون من ستة صفوف دراسية ، على الأقل ، وفقًا لأحكام هذا القرار .

المادة الثالثة :

(الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة للتعليم المجتمعي)

تتقدم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي بطلب فتح مدرسة مجتمعية إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أو لفروعها بالمديريات التعليمية ، على أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات الآتية :

1 – صورة طبق الأصل من لائحة النظام الأساسي .

2 – إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بتوفيق الأوضاع ، وفقًا لقانون عمل المنظمات رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية .

3 – إفادة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بأعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني ، مرفقًا بها صورة لبطاقة الرقم القومي لكل منهم .

4 – نسخة من عقد الإيجار أو الملكية الموثق بالشهر العقاري ، على أن تكون مدة الإيجار بما يوازى ضعف مدة الدراسة بالحلقة الابتدائية الواحدة (١٢ عامًا) ، على الأقل .

5 – إفادة من المجلس المحلي أو الجهة المختصة بالمحافظة ، تتضمن عدم وجود أي نزاعات قانونية على المكان المقترح ، وكذلك بعد المسافة عن أقرب مدرسة حكومية ، إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية .

6 – تقرير مهندس استشاري بصلاحية المبنى لفتح مدرسة للتعليم المجتمعي ، وتقدير المساحة .

7 – إفادة من الإدارة التعليمية بمدى احتياج البيئة المحيطة بالمقر المقترح لفتح مدرسة للتعليم المجتمعي .

8 – تعهد من مجلس إدارة الجمعية الأهلية / مؤسسة المجتمع المدني بتوفير القوى البشرية من المعلمين والمعلمات ، والتعاقد معهم وفقًا لأحكام قانون العمل
رقم 12 لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، واللوائح ،
والقرارات المنفذة لهما ، والتعليمات الصادرة عن الوزارة ، على أن تتحمل (الجمعية / المؤسسة) جميع الأعباء المالية التي تخص المعلمين والمعلمات من رواتب ،
وحوافز ، ومكافآت ، وغيرها من المستحقات المالية ، وكذلك تكلفة التجهيزات الخاصة بالمدرسة طوال مدة التعاقد ، دون أي التزام مالي يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في هذا الشأن .

9 – كشوف بأسماء المطلوب إلحاقهم بالمدرسة ، مدرجة بها السن في أول أكتوبر من العام الدراسي ، ومرفقًا بها صور شهادات ميلادهم .

المادة الرابعة :

(إجراءات التنفيذ)

1 – يتم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية الواقع
في نطاقها المدرسة المجتمعية ، تضم عضوًا من كل من المشاركة المجتمعية ، والتعليم المجتمعي ، وقسم المباني بالإدارة التعليمية ، ومهندس هيئة الأبنية التعليمية لمعاينة المقر المقترح ، وفقا للاستمارة المعدة بمعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والتي يتم إرسالها لإدارة المشاركة المجتمعية بعد اعتمادها من مدير مديرية التربية والتعليم ، ويدون بها رأي اللجنة بالموافقة أو الرفض .

2 – يتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار ،
تضم عضوًا من إدارة المشاركة المجتمعية ، والإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية ، ومن تراه مناسبًا للمعاينة النهائية .

3 – تتخذ الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) الإجراءات اللازمة لفتح المدرسة المجتمعية ، والتي تتضمن :

استطلاع رأي الإدارة العامة للأمن بالوزارة .

مذكرة عرض على السلطة المختصة لتوقيع عقود الاتفاق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أو تفويض من تراه السلطة في الاعتماد .

يتم توقيع عقد اتفاق بين الجمعية / المؤسسة والوزارة من عدد خمس نسخ .

المادة الخامسة :

(اختيار المعلمين)

1 – تشكل لجنة من مديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة لاختيار (المعلمين – المعلمات) المرشحين للعمل ، على أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى دبلوم تربوي .

2 – يتم إخطار الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار :
(إدارة المشاركة المجتمعية والإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية) بأسماء وبيانات المعلمين والمعلمات الذين وقع عليهم الاختيار ، من خلال اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم الواقع في نطاقها المدرسة أو الفصل المجتمعي ، وتكليفهم بالعمل .

3 – تتولى كل جمعية أهلية إبرام التعاقد مع المعلمين والمعلمات ؛ للقيام بالتدريس في هذه المدارس ، وفقًا لاحتياجات كل مدرسة ، دون أن تكون الوزارة
أو المديرية أو الإدارة التعليمية طرفًا في هذا التعاقد ، على أن يتم تجديد هذا العقد سنويا ، ولا يحق لهم المطالبة بالتعاقد على وظيفة من وظائف التعليم الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ،
أو أي من وظائف قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

4 – تقوم الجهة الداعمة (الجمعية / المؤسسة) بالتعاقد مع المعلمين والمعلمات الذين تم اختيارهم من اللجنة المشكلة بالمديرية بعقد من خمس نسخ تسلم
على النحو التالي
:

(نسخة لإدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة – نسخة للإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية بالوزارة – نسخة لإدارة التعليم المجتمعي
بالمديرية – نسخة للمعلمة/ المعلم – نسخة للجمعية) ، على أن يتضمن العقد المبرم التزام الجهة الداعمة (رئيس مجلس الإدارة) بأحكام قانون التعليم ، وقانون العمل ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، واللوائح والقرارات المنفذة لها ، والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن .

5 – لا يجوز نقل أي (معلمة / معلم) بمدارس أو فصول التعليم المجتمعي ،
منها أو إليها ، إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار: (إدارة المشاركة المجتمعية ، والإدارة العامة للتعليم المجتمعي ، ومدارس
الفرصة الثانية) .

6 – بمراعاة أحكام قانون العمل ، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية –
لا يمكن إنهاء التعاقد بالنسبة للمعلمين أو المعلمات الذين تم التعاقد معهم ، بمعرفة الجهة الداعمة (الجمعية / المؤسسة) ؛ بسبب عدم الالتزام بالحضور ، وكثرة الغياب
أو انخفاض المستوى العلمي للمعلمة أو المعلم ؛ بناء على تقرير فني من الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار أو بسبب ارتكاب مخالفة تمس الشرف
أو بسبب عدم الالتزام بالتعليمات أو لأي أسباب أخرى تؤثر على انتظام وحسن سير العملية التعليمية بالمدرسة ، إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار : (إدارة المشاركة المجتمعية/ الإدارة العامة للتعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية) ؛ للحفاظ على استقرار العملية التعليمية بمدارس التعليم المجتمعي .

7- تلتزم الجمعية أو المؤسسة بصرف رواتب العاملين المتعاقد معهم شهريًا ، وكذا كافة مستحقاتهم المالية ، وفقًا للحد الأدنى للأجور ، وطبقا للقوانين المنظمة .

المادة السادسة :

(مهام إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة / المديريات / الإدارات التعليمية)

1 – تسجيل تلاميذ المدرسة المجتمعية بالإحصاء الاستقراري والنهائي
بالحكومة الإلكترونية .

2 – توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في مدارس
التعليم المجتمعي .

3 – عقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والموجهين على تدريس المناهج المقررة ، واستخدام المواد التعليمية ، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية .

4 – متابعة سجلات الحضور والغياب للمعلمات والتلاميذ ، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ظاهرة الغياب المتكرر للتلاميذ (إن وجد) .

5 – تتولى الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار (إدارة التعليم المجتمعي) بالوزارة الإشراف على هذه المدارس ، والمعلمات والمعلمين المتعاقدين
مع الجمعية أو المؤسسة فنيًا ، وإداريًا ، وتعليميًا ، كما تقترح الوزارة على الجمعية
أو المؤسسة كافة ما يلزم من إجراءات حيال هؤلاء المعلمات والمعلمين ، بما يحقق حسن سير العملية التعليمية ، ولا يحق للجمعية أو المؤسسة التي أبرمت التعاقد معهم التدخل فى هذه الاختصاصات أو إصدار أية قرارات .

6 – تخضع العملية التربوية داخل مدارس وفصول التعليم المجتمعي للإشراف الكامل من إدارة التعليم المجتمعي بالوزارة والمديرية بذات المحافظة من حيث : (المناهج – الأنشطة – التوجيه – التنمية المهنية للمعلمين والموجهين –
حضور وانصراف المعلمين – توقيع الجزاءات على المعلمين) ، ولا يحق لأي جمعية أهلية أو مؤسسة متابعة تلك المدارس أو الفصول فنيًا أو إداريًا .

7 – متابعة تطبيق المدارس للخطط الدراسية ، والمناهج التعليمية المعتمدة
من الوزارة ، وفقًا للمخطط الزمني المقرر من الوزارة .

8 – عقد الامتحانات وفق المواعيد ، وجداول الامتحانات ، وفقًا للاشتراطات ، والأسلوب الذي تقره الوزارة في هذا الشأن ، والمناسب لقدرات وإمكانات التلاميذ .

9 – متابعة أعداد التلاميذ داخل الفصول المجتمعية دوريًا ؛ لاتخاذ ما يلزم تجاه الفصول التي تقل فيها أعداد التلاميذ ؛ بسبب قلة أعداد المتسربين في المجتمع المحيط بالمدرسة المجتمعية .

10 – متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي على تلاميذ المدارس المجتمعية .

11 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كفاءة هذه النوعية من المدارس بشكل كامل ، وقياس مدي قدرتها على القيام بدورها ، وممارستها للتجديد الذاتي المستمر ، وتقديم التوصيات اللازمة للتغلب على ما يعترضها من مشكلات ، بالتنسيق مع المديريات التعليمية .

12 – دراسة وتحليل التقارير المتعلقة بنتائج التقويم الذاتي ، والتقويم الخارجي للفصول ، وما يرتبط بها من إيجابيات وسلبيات ، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية ؛ لاتخاذ اللازم نحو تمكين الفصول من التكيف السريع مع المتغيرات المحيطة بها .

13 – تحديد مستويات التحاق التلاميذ الجدد بالصفوف الدراسية ، وفق قدراتهم ، والمرحلة العمرية لكل منهم .

14 – إجراء اختبارات الإسراع التعليمي لتلاميذ تلك المدارس ، على ألا يتجاوز الإسراع التعليمي مرتين ، خلال فترة التحاق التلميذ بمدرسة التعليم المجتمعي .

المادة السابعة – يعفى تلاميذ المدارس المجتمعية الذين يلتحقون بالحلقة الإعدادية من الرسوم المدرسية ، ومقابل الخدمات الإضافية .

المادة الثامنة :

يتم اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية المتبعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيما يتعلق بالعهد الخاصة بالمدرسة بسجلات الإدارة التعليمية ، مع إرسال صور من أذون الإضافة لإدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة .

المادة التاسعة :

(أحكام عامة)

1 – تكون العطلات الأسبوعية أيام الأسواق ، والجمع ، والأعياد .

2 – تحدد بداية ونهاية اليوم الدراسي ، في ضوء ظروف التلاميذ
في الكفور والعزب .

3 – علاقة المتبرع بالمدرسة تنتهي بمجرد التبرع بالمكان أو المدرسة ،
ويكون التبرع غير مشروط .

4 – تلتزم الجهة الداعمة (الجمعية/ المؤسسة) بكافة أعمال الصيانة المطلوبة للمدرسة ، وسداد إيجار المكان المنشأ عليه المدرسة .

5 – لا بد من توافر مساحة مناسبة للفصل لاستيعاب التلاميذ الذي يجب
ألا يقل عددهم عن (٢٠) تلميذًا ، مع مراعاة ألا تقل المساحة المخصصة لكل تلميذ عن متر ونصف .

6 – تقوم الجمعية أو المؤسسة بصرف رواتب المعلمين والمعلمات المتعاقد
معهم بصورة منتظمة ، على أن تودع المبلغ المخصص للمرتبات بحد أدني لمدة عام في صندوق مصر السيادي .

7 – تقوم الجمعية الأهلية أو مؤسسة المجتمع المدني – بالتعاون مع إدارتي : (المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي) بالإدارات التعليمية – بإجراء مسح ميداني للتلاميذ المتسربين من التعليم في المنطقة الواقع بها نطاق عمل المدرسة .

8 – يتم تحديد الاحتياجات الفعلية لمدارس التعليم المجتمعي ، ورفعها ،
من خلال لجنة يتم تشكيلها بمعرفة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار .

9 – يجوز النزول بسن التلاميذ للقبول بمدارس التعليم المجتمعي في حالة
إذا كان التلميذ من أقارب المتبرع من الدرجة الأولى أو لأسباب أمنية ،
أو للقاطنين بالمناطق النائية والمهمشة ، والبعيدة عن أقرب مدرسة ابتدائية
أكثر من (۲) كيلو متر .

10 – يشترط وجود سند ملكية أو عقد إيجار موثق ؛ حتى تخضع المدرسة لمتابعة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ومنحها رقمًا تعريفيًا .

11 – يتم معاينة مدارس التعليم المجتمعي من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وفقًا لمعايير ، وآلية تنفيذ خاصة بتلك المدارس .

12 – تخضع الأعمال الإدارية بالمدارس لإشراف المراجعة الداخلية والحوكمة بالإدارة التعليمية .

13 – تخضع العملية التعليمية ، والتوجيه الفني لتلك النوعية من المدارس لإشراف الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بديوان عام الوزارة .

14 – لا يجوز لأي جهة غير حكومية متابعة المدرسة أو دخولها ، إلا بعد إخطار الوزارة ، والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة .

المادة العاشرة :

في حالة رغبة الجهة الداعمة في فتح أكثر من فصل بعد توقيع العقد ، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، وفقًا للقواعد المنظمة ، على أن يتم توقيع ملحق بهذا العقد يتضمن عدد الفصول المطلوب إنشاؤها ، والغرض من ذلك .

المادة الحادية عشرة :

لا يجوز للجهة الداعمة – بعد إتمام التعاقد – القيام بأي من الأعمال الآتية ،
إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وفق القواعد المنظمة لذلك
:

1 – تغيير البيانات التي تم توقيع العقد على أساسها .

2 – تغيير مكان المدرسة أو الفصل أو نقل ملكيتها .

3 – إيقاف العمل بهذه المدارس أو الامتناع عن أداء رسالتها التربوية .

المادة الثانية عشرة :

يجوز للإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار – عند ثبوت مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من الالتزامات المقررة أو أهداف التعليم المجتمعي العرض علينا لاستصدار قرار بإلغاء التعاقد المبرم مع الجمعية أو المؤسسة المخالفة ، وذلك بعد توجيه إنذار لها .

المادة الثالثة عشرة :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالفه
من أحكام أو قرارات وزارية .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أ.د/ رضا حجازی

اترك تعليقاً