الطعن رقم ۲۰۸۰ لسنة ۹۳ ق
جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( د )
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصـــــور القاضــــــــي نائب رئيس المحكمـة
وعضويــــــة الســــادة القضــــــــــــــاة/ محمــــــــــد السعدنـــــــي و وائــــــــــــل صبحـــــــــي
مصطفى محمــد سيــــد و محمد عبد العليم مهران
نواب رئيس المحكمة
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( د )
—–
المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ منصـــــور القاضــــــــي نائب رئيس المحكمـة
وعضويــــــة الســــادة القضــــــــــــــاة/ محمــــــــــد السعدنـــــــي و وائــــــــــــل صبحـــــــــي
مصطفى محمــد سيــــد و محمد عبد العليم مهران
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عطية .
وأمين السر السيد/ علي جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 28 من ربيع الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2080 لسنة 92 القضائية.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا:
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين : التاسع/ محمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز”، والسابع عشر/ مينا سمير بقطر مرجان ، والتاسع عشر/ تامر خالد عبدالعزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” :
من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً .
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين: الأول/ سامح نادي سعد سيد ، والثاني/ أحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، والثالث/ سامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه”، والرابع/ إسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو” ، والخامس/ أسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته” سمسم” ، والسادس/ أحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، والسابع/ علي حمدي عبدالحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، والثامن/ هاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، والعاشر/ أحمد علي إمبابي سيد ، والحادي عشر/ رمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، والثاني عشر/ محمد وائل فتحي عبد الله وشهرته “محمد اللمبي” ، والثالث عشر/ ياسين محمود عبد الشافي أحمد ، والرابع عشر/ عبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، والخامس عشر/ مصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، والسادس عشر/ محمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، والثامن عشر/ أبانوب عيسى عدلي نسيم ، والعشرين/ ناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” ، والحادي والعشرين/ محمد عواد محمد حسن العليمي ، والثانية والعشرين/ رحاب نبيل محمد مجاهد:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجرائم الآتية: 1- تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب “المحكوم عليه غيابياً” جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي . 2- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وهي جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر” ، حال كون الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس” من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته. 3- الاشتراك مع “المحكوم عليه غيابياً” في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر” ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة إذاعة خبر كاذب عمداً باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، كما دان الطاعنين “عدا الثاني” بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر”، كما دان الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى السادس عشر ، والثامن عشر” بجريمة حيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة “هاتفين محمولين” مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب “محل الاتهام” ، كما دان الطاعنين “الرابع والسابع” بجريمة الاشتراك في جريمة إدخال أشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة ، ويضيف الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بأنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دانهم بها رغم انتفائها في حقهم “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق مما يثبت انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ، ويضيف الطاعن العاشر بأنه دانه بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون رغم انتفائها في حقه ، وتزيد الطاعنة الثانية والعشرون بأنه دانها رغم اعتقادها بمشروعية ما قامت به بما ينتفي معه القصد الجنائي في حقها، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه استنتج أن الباعث على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة ، ويزيد الطاعنان “السابع ، والعشرون” بأنه التفت عن دفاعهما بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما “لشواهد عدداها” ، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه لم يدلل على اتفاقهم مع “باقي الطاعنين” على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي أتاها كل منهم ودوره في ارتكابها بما يرتب المسئولية الجنائية قبلهم طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، ويزيد الطاعنون “الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرون” بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في حقهم ، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ، ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما ، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها “النيابة العامة” ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى ، ويزيد الطاعنون “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن النيابة استندت في إسناد الاتهامات إليهم بأمر الإحالة إلى أدلة قاصرة ، ويزيد الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فضلاً عن عدم معقولية تصويرهم للواقعة ، ملتفتاً عن بعض أقوالهم بتحقيقات النيابة، وكذا عن أقوال الضابط – شاهد الإثبات الثاني – بجلسة المحاكمة “لشواهد عددوها” ، ويضيف الطاعن الأول بأنه توجد خصومة بين الضباط مجري التحريات والضبط ، ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم عول في الإدانة على أقوال كبير الأطباء الشرعيين – شاهد الإثبات الخامس – بشأن عدم وجود إصابات بالطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” رغم مخالفتها للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بهم بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول في إدانتهم على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولم تكن نصاً في اقتراف الجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن تجزئة الحكم لها مخالفاً الثابت بالأوراق “لشواهد عددوها” ، مطرحًا بما لا يسوغ قانونًا دفعهم ببطلانها لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي “لشواهد عددوها”، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ قانونًا دفعهم بانتفاء المسئولية الجنائية لوقوعهم تحت الإكراه المادي والمعنوي “لشواهد عددوها”، ويضيف الطاعن الثامن عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء المسئولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وبأن المحكمة لم تجبه لطلب عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بذلك المرض النفسي ، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بعدم صلاحية إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة التي عول الحكم عليها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية “محكوم عليهم بعقوبة جنائية” وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات ، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم لم يورد مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة في بيان كاف ، ويزيد الطاعن الثامن عشر بأنه أحال في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول على التحريات وأقوال الضباط مجرييها مطرحاً بما لا يسوغ قانوناً دفعهم بعدم جديتها وبطلانها وانعدامها ، متخذاً منها دليلاً على ثبوت التهمة قبلهم رغم عدم صلاحيتها كدليل “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السابع والثالث عشر والعشرون” بأن الحكم عول على المقاطع المرئية “مقاطع الفيديو” محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم ، ويضيف الطاعن الأول بأن المحكمة التفتت عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية “محل الاتهام” إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه ، وبأن الحكم التفت عن دفعيه ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، ويزيد الطاعنون “الأول والرابع والثاني عشر” بقصور تحقيقات النيابة مما يبطلها وما ترتب عليها من إجراءات “لشواهد عددوها”، ويضيف الطاعن الخامس عشر بأن الحكم التفت عن دفعه بأنه كان طفلاً وقت ارتكاب الواقعة، ويزيد الطاعن الأول بأنه التفت عن دفوعه بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين ، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة ، وبعدم ثبوت التهمة ، ويضيف الطاعنان “الرابع والثاني عشر” بأنه التفت عن دفعيهما بتلفيق التهمة ، وبشيوع التهمة ، ويزيد الطاعن العاشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، ويضيف الطاعن الثالث عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين ، وبالمحكوم عليه غيابياً” ، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته ، ويزيد الطاعن الخامس عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بالمحكوم عليه غيابياً” ، وبارتكاب “باقي الطاعنين ، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه التفت عن دفعيهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها ، وبأنه التفت عن المستندات “التي بينوها” والمؤيدة لدفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ويزيد الطاعن الأول بأن المحكمة لم تجبه لطلبيه سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، وضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ، ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن أوجه دفاعهم ودفوعهم ، ويزيد الطاعن الثالث عشر بأن المحكمة لم تواجهه بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأن المحكمة لم تراع أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جاد الرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبالحساب الخاص “للمحكوم عليه غيابياً” بموقع “تويتر” ، وبقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، والتدليل على ثبوتها في حقهم بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بقصور الحكم في بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت أو بخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المادة ٨٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ١ ، 2 من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب أن الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ من قانون العقوبات ، والمادتان ١ ، 2 من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب “سالفة البيان” ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو التي من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته، وكانت جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام نظم المعلومات “شبكة المعلومات الدولية” حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والمنصوص عليها في المادتين 80 د /1 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات هي إحدى الجرائم الإرهابية ، وذلك لكونها تتجه ضد الدولة ، إذ إنها من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن أن من شأنها تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس، وذلك باستخدام نظم المعلومات “شبكة المعلومات الدولية” ، وكانت جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التمويل الإرهابي مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جناية تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي ، والتي دين الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بها ، بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وذلك بقيامهم بتمويل “إمداد” الإرهابي المصري “المحكوم عليه غيابياً – عضو جماعة الإخوان الإرهابية والهارب من الملاحقات القضائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية” بمقاطع مرئية تحتوي على معلومات كاذبة عن استعمال ضباط بقسم شرطة السلام أول القسوة والإيذاء البدني مع الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين – المودعين بحجز القسم” اعتماداً على وظيفتهم ، وذلك باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية تطبيق “الواتس أب” بشبكة المعلومات الدولية ، مع علمهم بأن ذلك التمويل سوف يستخدمه “المحكوم عليه غيابياً” في ارتكاب جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بقيامه بإذاعة المقاطع المرئية والمعلومات الكاذبة التي تحتويها عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”، وقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : “وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.”، فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” لكونها قد ارتكبت لغرض واحد تطبيقاً لنص المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة في القانون لجريمة تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، وذلك باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ الأول ، ومن السادس وحتى الثامن، ومن العاشر وحتى الثاني عشر، والرابع عشر والخامس عشر ، والثامن عشر، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” عقوبة الجريمة الأشد، وكذا باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ من الثاني وحتى الخامس” عقوبة إحدى الجريمتين الأشد – المتساويتين في العقوبة – وهما/ جريمتي تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية حال كونهم من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، فإنه لا يجدي الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” ما يثيرونه في صدد قصور الحكم في التدليل على توافر أركان باقي الجرائم المسندة إليهم والتي دانهم بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين “السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي، وكانت الطاعنة الثانية والعشرون قد حكم عليها عن جرائم نص عليها قانون العقوبات، ولا يعتد بالجهل بأحكامه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية والعشرون في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم المطعون فيه أن يكون قد أشار الى أن الباعث على ارتكاب الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة، أو أن يكون قد التفت عن دفاع الطاعنين “السابع ، والعشرين” بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بما يتصل بالباعث على ارتكابها ، وذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهي الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كاف وسائغ بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” مع “باقي الطاعنين” على ارتكاب الجرائم التي دانهم بوصفهم فاعلين أصليين فيها ، وذلك لأنها قد وقعت تحقيقاً لقصد مشترك بينهم ، كما أن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، مما يصح معه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فيها ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وكان ليس بلازم – والحال كذلك – أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، كما أن للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً له من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل – بالأسباب السائغة التي أوردها – على اشتراك الطاعنين “الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرين” في ارتكاب الجرائم التي دانهم بالاشتراك فيها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يزعمه الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأسباب طعنهم قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبتهم طبقاً لها ، فإن نعيهم على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو غيرها ، ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة بما لها من سلطة إعمال القانون على الواقعة التي استقرت في وجدانها أن تضفي عليها ذات القيد والوصف القانونيين الواردين بأمر الإحالة، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه وأثبته في مدوناته أن المحكمة بما لها من سلطة إعمال القانون على الواقعة التي استقرت في وجدانها قد أضفت عليها ذات القيد والوصف القانونيين الواردين بأمر الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” من أن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها “النيابة العامة”، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدي له والرد عليه ، وكان الطاعن الأول قد نعت الحكم المطعون فيه بأنه أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى دون أن يكشف عن ماهية تلك المبادئ القانونية، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن على الحكم يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، بما مؤداه أن للقاضي أن يكون عقيدته من الدليل الرقمي والمتمثل في المعلومات الإلكترونية “كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات – كالتسجيلات المسموعة أو المرئية” المخزنة أو المنقولة أو المستخرجة أو المأخوذة من أجهزة الحاسب الآلي أو من أي أجهزة إلكترونية أو مغناطيسية أو ضوئية أخرى كالهواتف المحمولة أو من نظم المعلومات كالشبكات المعلوماتية وما في حكمها ، والتي يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية مادام قد اطمئن إليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه – والتي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في قضائها بالإدانة – والمتمثلة في/ أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جادالرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، هي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” للجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بشأن خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم ، أو من أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها في قضائه بالإدانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : “إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة”، مما مفاده أن النيابة العامة قد استخدمت حقها المخول لها طبقاً لنص المادة “سالفة الذكر” بعد أن رأت بعد انتهائها من إجراء التحقيقات – من وجهة نظرها – أنه قد توافرت الأدلة الكافية على الاتهامات التي أسندتها إلى الطاعنين “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” وترجح صدور حكم بإدانتهم بها، وكانت العبرة في الأدلة هي بما يرد بشأنها في التحقيقات، وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة “سالفة الذكر” ، وكان الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” لا يمارون في أن ما حصله الحكم لمؤدى أدلة الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيرونه من أن أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام غير كافية، ويضحى نعيهم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقي الأدلة، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها، كما أن المحكمة لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، كما أنه من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وفق ما صوره شهود الإثبات لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، وصحة تصويرهم للواقعة ، وحصلت أقوالهم بما يؤدي إلى ما رتبته عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لأقوال الخبير والتقرير المقدم منه ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين – شاهد الإثبات الخامس – بتحقيقات النيابة العامة من أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية للجزم بحدوث تعدي بدني حديث على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، فلا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” من مخالفة أقوال كبير الأطباء الشرعيين للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بالطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، إذ إن المحكمة قد أثبتت أخذاً بتقارير الطب الشرعي – التي اطمأنت إليها – أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، كما أنها تزول وتختفي في غضون بضعة أيام دون ترك أثر بالجسد ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” في هذا الشأن تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع – ، كما أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره – بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن إقرار كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والذي آخذ الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” به قد ورد نصًا في الإقرار بالجرائم المسندة إليهم ، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم المسندة إليهم التي دانهم بها ، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإقرار، وهو الاكتفاء به وحده ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى سائغة عددتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الإقرار سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد تحققت – للأسباب السائغة التي أوردتها – من أن إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والتي آخذ الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بها سليمة من أي شائبة ، وأنها تطمئن إلى مطابقتها للحقيقة والواقع ، وذلك استناداً إلى أن إقرارات الطاعنين تلك قد صدرت عن إرادة حرة واعية ولم تكن وليدة إكراه مادي أو معنوي ، بدلالة أنها قد صدرت منهم حال استجواب المحقق لهم بتحقيقات النيابة العامة في حضور دفاعهم دون وقوعهم تحت أي إكراه مادي أو معنوي ، ودون أن يدعي أي منهم أن أحداً أكرهه على الإدلاء بإقراره ، سيما وقد أقر كل منهم أمام المحقق حال استجوابه بأنه لا توجد به أية إصابات ، فضلاً عما ثبت بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة ، وتقارير الطب الشرعي ، بما مؤداه أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية تشير إلى استعمال القسوة أو التعدي البدني على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، كما أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في قضائها بإدانة الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة كمُعززة لباقي الأدلة والقرائن السائغة التي ساقتها في حكمها ، بما يضحى معه النعي في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية ، كما أن الأصل في القانون طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون العقوبات أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ، فليس للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه ، وكان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفة للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه مادام استخلاصه سائغاً ، وكانت المحكمة قد انتهت – للأسباب السائغة التي أوردتها – إلى ثبوت المسئولية الجنائية قبل الطاعنين “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرين والثانية والعشرين” عن الجرائم المسندة إليهم ، وذلك استناداً إلى أنهم قد قارفوا تلك الجرائم بإرادة حرة واعية دون وقوعهم تحت أي إكراه مادي أو معنوي ، سيما وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي ، بما مؤداه أنه بتوقيع الكشف الطبي على هؤلاء الطاعنين “عدا الحادي والعشرين والثانية والعشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية تشير إلى استعمال القسوة أو التعدي البدني على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، كما أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثامن عشر بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بانتفاء المسئولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – قد انتهت إلى ثبوت المسئولية الجنائية قبل الطاعن الثامن عشر عن الجرائم المسندة إليه ، وذلك استناداً إلى أنه قد قارف تلك الجرائم وهو سليم الإدراك والاختيار دون وقوعه تحت أي إكراه مادي أو معنوي أصلاً ، وهو ما يدحض ما يُثار عن المرض النفسي “الاهتزاز والاضطراب النفسي” للطاعن الثامن عشر، سيما وأنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق وعارياً من أي دليل يظاهره ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن الثامن عشر في هذا الشأن ظاهر البطلان ، ولا يعيب الحكم إذ هو دانه على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه بعد أن ثبتت سلامة حالة الطاعن الثامن عشر النفسية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن عشر في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخة 20/9/2022 أن الدفاع الحاضر مع الطاعن الثامن عشر قد طلب على سبيل الاحتياط عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد. لما كان ذلك، كان ما يثيره الطاعنون “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بشأن تعويل الحكم المطعون فيه في إدانتهم على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم صلاحيتها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية “محكوم عليهم بعقوبة جنائية” وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر أنه يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة طبقاً لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرين والثانية والعشرين” على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعول على أي شهادة للطاعنين أمام المحكمة، وكان نص المادة ٢٥ من قانون العقوبات لا يسري حكمها على إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم يكون تعويل الحكم في الإدانة عليها يتفق وصحيح القانون ، ويضحى ما جاء في هذا المنحى غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى تلك الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم من مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والتي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإنه ما يثيرونه من منازعة في بيان أدلة الإثبات التي استمدها منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون إقرار متهم الى ما حصلته من إقرار متهم آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند اليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف المتهمين في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال المتهم وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثامن عشر على الحكم المطعون فيه بشأن إحالته في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة العامة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو مدتها أو عن وسيلته في التحري ، وكانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الأول – ، وكذا إلى تحريات المباحث العامة وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الثاني – ، وعولت على تلك التحريات في قضائها بإدانة الطاعنين “من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر ، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” كقرينة مُعززة لأدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ، وكمسوغ لإصدار الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بالنسبة للطاعنين “الأول والحادي والعشرين والثانية والعشرين” ، مطرحة برد كاف وسائغ دفع الطاعنين “الأول والحادي والعشرين والثانية والعشرين” ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعنون “السابع والثالث عشر والعشرين” بشأن تعويل الحكم المطعون فيه في قضائه بإدانتهم بالجرائم المسندة إليه على المقاطع المرئية “مقاطع الفيديو” محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات المحكمة عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية “محل الاتهام” إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم – المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية – واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها – المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية – وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي – وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات – ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل ، عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها – المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية – ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً – المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها أعضاء النيابة العامة – في القضية المطروحة – ليس فيها ما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق، إنما باشروها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق، فإن دعوى الطاعن الأول ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون “الأول والرابع والثاني عشر” من قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم، ولأن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومادام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لطلب نقض الحكم، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الخامس عشر بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بأنه كان طفلًا وقت ارتكاب الواقعة، مردودًا بأنه ولما كان نص المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل قد جرى على أنه : “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.”، وكان من المقرر أن الدفع بالطفولة ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقًا بالنظام العام ويجب على المحكمة أنه تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أيه حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الثابت بصورة قيد ميلاد الطاعن الخامس عشر – المرفقة بملف الطعن- أنه من مواليد 1/7/2001، ومن ثم فإنه لم يكن طفلًا وقت ارتكابه الواقعة الحاصل في غضون شهري يناير وفبراير سنة 2022 لتجاوز سنه الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو ما تكون معه إجراءات محاكمته قد تمت صحيحة، ولا يعدو دفعه بأنه كان طفلًا وقت ارتكابه الواقعة أن يكون دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه، ويضحى نعيه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن الأول بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة، وبعدم ثبوت التهمة، وكذا دفع الطاعنين “الرابع والثاني عشر” بتلفيق التهمة، وبشيوع التهمة، وكذا دفع الطاعن العاشر بانتفاء صلته بالواقعة، وكذا دفع الطاعن الثالث عشر بانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته، وكذا دفع الطاعن الخامس عشر بانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بالمحكوم عليه غيابياً”، وبارتكاب “باقي الطاعنين، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة، وكذا دفع الطاعنين “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بانتفاء صلتهم بالواقعة، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها، من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين “الأول والرابع والسادس والسابع ، ومن العاشر وحتى الخامس عشر ، والعشرين” ، ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه اطراحه للمستندات التي تساند إليها الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” للتدليل على دفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول وإن كان قد طلب من المحكمة بجلسة المحاكمة المؤرخة 31/8/2022 سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، إلا أنه وبجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة 20/9/2022 ترافع في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر في طلباته الختامية على ذلك الطلب ، فإنه – على هذا النحو – طلب غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته ، ولا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عنه ، ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يطلب من المحكمة ضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ، كما أن الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعهم ودفوعهم ، كما أن الطاعن الثالث عشر لم يطلب من المحكمة مواجهته بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، فلا يصح النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أو القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كون المتهم ليست له قضايا مماثلة وليس لديه أي نشاط إرهابي أو سياسي – بفرض ثبوته – لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فإن ما يقول به الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” من أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلًا ومنطقًا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة ۲۰۱۷ ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضي – لما ارتأته من ظروف الطعن وإعمالًا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات – بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا – لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه” ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو”، وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته “محمد اللمبي” ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” السجن لمدة ثلاث سنوات، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له عملًا بالمادة ٢٨ من قانون العقوبات ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين/ محمود فوزى مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وتامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” شكلًا.
ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه” ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو”، وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته “محمد اللمبي” ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” السجن لمدة ثلاث سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين : التاسع/ محمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز”، والسابع عشر/ مينا سمير بقطر مرجان ، والتاسع عشر/ تامر خالد عبدالعزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” :
من حيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً .
ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين: الأول/ سامح نادي سعد سيد ، والثاني/ أحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، والثالث/ سامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه”، والرابع/ إسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو” ، والخامس/ أسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته” سمسم” ، والسادس/ أحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، والسابع/ علي حمدي عبدالحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، والثامن/ هاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، والعاشر/ أحمد علي إمبابي سيد ، والحادي عشر/ رمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، والثاني عشر/ محمد وائل فتحي عبد الله وشهرته “محمد اللمبي” ، والثالث عشر/ ياسين محمود عبد الشافي أحمد ، والرابع عشر/ عبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، والخامس عشر/ مصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، والسادس عشر/ محمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، والثامن عشر/ أبانوب عيسى عدلي نسيم ، والعشرين/ ناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” ، والحادي والعشرين/ محمد عواد محمد حسن العليمي ، والثانية والعشرين/ رحاب نبيل محمد مجاهد:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بالجرائم الآتية: 1- تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب “المحكوم عليه غيابياً” جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي . 2- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وهي جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر” ، حال كون الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس” من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته. 3- الاشتراك مع “المحكوم عليه غيابياً” في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر” ، كما دان الطاعن الثاني بجريمة إذاعة خبر كاذب عمداً باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، كما دان الطاعنين “عدا الثاني” بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني في جريمة إذاعة الخبر الكاذب “سالفة الذكر”، كما دان الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى السادس عشر ، والثامن عشر” بجريمة حيازة وإحراز وسيلتي تسجيل وإذاعة “هاتفين محمولين” مخصصتين بصفة وقتية لتسجيل وإذاعة الخبر الكاذب “محل الاتهام” ، كما دان الطاعنين “الرابع والسابع” بجريمة الاشتراك في جريمة إدخال أشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بيانًا كافيًا تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، وخلا من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة ، ويضيف الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بأنه لم يستظهر أركان الجرائم التي دانهم بها رغم انتفائها في حقهم “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق مما يثبت انتماءهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ، ويضيف الطاعن العاشر بأنه دانه بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون رغم انتفائها في حقه ، وتزيد الطاعنة الثانية والعشرون بأنه دانها رغم اعتقادها بمشروعية ما قامت به بما ينتفي معه القصد الجنائي في حقها، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه استنتج أن الباعث على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة ، ويزيد الطاعنان “السابع ، والعشرون” بأنه التفت عن دفاعهما بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما “لشواهد عدداها” ، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه لم يدلل على اتفاقهم مع “باقي الطاعنين” على ارتكاب الواقعة ، والأفعال التي أتاها كل منهم ودوره في ارتكابها بما يرتب المسئولية الجنائية قبلهم طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات ، ويزيد الطاعنون “الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرون” بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة في حقهم ، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ، ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما ، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها “النيابة العامة” ، ويضيف الطاعن الأول بأن الحكم أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى ، ويزيد الطاعنون “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بأنه دانهم رغم خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن النيابة استندت في إسناد الاتهامات إليهم بأمر الإحالة إلى أدلة قاصرة ، ويزيد الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن الحكم اعتنق صورة للواقعة مستنداً لأقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فضلاً عن عدم معقولية تصويرهم للواقعة ، ملتفتاً عن بعض أقوالهم بتحقيقات النيابة، وكذا عن أقوال الضابط – شاهد الإثبات الثاني – بجلسة المحاكمة “لشواهد عددوها” ، ويضيف الطاعن الأول بأنه توجد خصومة بين الضباط مجري التحريات والضبط ، ويزيد الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم عول في الإدانة على أقوال كبير الأطباء الشرعيين – شاهد الإثبات الخامس – بشأن عدم وجود إصابات بالطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” رغم مخالفتها للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بهم بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول في إدانتهم على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة رغم أنها مخالفة للحقيقة ولم تكن نصاً في اقتراف الجرائم المسندة إليهم ، فضلاً عن تجزئة الحكم لها مخالفاً الثابت بالأوراق “لشواهد عددوها” ، مطرحًا بما لا يسوغ قانونًا دفعهم ببطلانها لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي “لشواهد عددوها”، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم اطرح بما لا يسوغ قانونًا دفعهم بانتفاء المسئولية الجنائية لوقوعهم تحت الإكراه المادي والمعنوي “لشواهد عددوها”، ويضيف الطاعن الثامن عشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء المسئولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وبأن المحكمة لم تجبه لطلب عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بذلك المرض النفسي ، ويزيد الطاعنون “من الثاني وحتى السادس، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بعدم صلاحية إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة التي عول الحكم عليها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية “محكوم عليهم بعقوبة جنائية” وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات ، ويضيف الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأن الحكم لم يورد مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة في بيان كاف ، ويزيد الطاعن الثامن عشر بأنه أحال في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما، ويضيف الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأنه عول على التحريات وأقوال الضباط مجرييها مطرحاً بما لا يسوغ قانوناً دفعهم بعدم جديتها وبطلانها وانعدامها ، متخذاً منها دليلاً على ثبوت التهمة قبلهم رغم عدم صلاحيتها كدليل “لشواهد عددوها” ، ويزيد الطاعنون “السابع والثالث عشر والعشرون” بأن الحكم عول على المقاطع المرئية “مقاطع الفيديو” محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم ، ويضيف الطاعن الأول بأن المحكمة التفتت عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية “محل الاتهام” إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه ، وبأن الحكم التفت عن دفعيه ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، ويزيد الطاعنون “الأول والرابع والثاني عشر” بقصور تحقيقات النيابة مما يبطلها وما ترتب عليها من إجراءات “لشواهد عددوها”، ويضيف الطاعن الخامس عشر بأن الحكم التفت عن دفعه بأنه كان طفلاً وقت ارتكاب الواقعة، ويزيد الطاعن الأول بأنه التفت عن دفوعه بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين ، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة ، وبعدم ثبوت التهمة ، ويضيف الطاعنان “الرابع والثاني عشر” بأنه التفت عن دفعيهما بتلفيق التهمة ، وبشيوع التهمة ، ويزيد الطاعن العاشر بأنه التفت عن دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، ويضيف الطاعن الثالث عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين ، وبالمحكوم عليه غيابياً” ، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته ، ويزيد الطاعن الخامس عشر بأنه التفت عن دفوعه بانتفاء صلته بالواقعة ، وبانتفاء صلته “بالمحكوم عليه غيابياً” ، وبارتكاب “باقي الطاعنين ، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأنه التفت عن دفعيهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها ، وبأنه التفت عن المستندات “التي بينوها” والمؤيدة لدفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ويزيد الطاعن الأول بأن المحكمة لم تجبه لطلبيه سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، وضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ، ويضيف الطاعنون “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بأن المحكمة لم تجر تحقيقاً بشأن أوجه دفاعهم ودفوعهم ، ويزيد الطاعن الثالث عشر بأن المحكمة لم تواجهه بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، ويضيف الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” بأن المحكمة لم تراع أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جاد الرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبالحساب الخاص “للمحكوم عليه غيابياً” بموقع “تويتر” ، وبقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها ، وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجرائم التي دان الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بها ، والتدليل على ثبوتها في حقهم بما يكفي لحمل قضائه بإدانتهم بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بقصور الحكم في بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت أو بخلوه من الأسباب الكافية لحمل قضائه بالإدانة يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المادة ٨٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ١ ، 2 من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب أن الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة ، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه بأن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ من قانون العقوبات ، والمادتان ١ ، 2 من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب “سالفة البيان” ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو التي من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته، وكانت جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام نظم المعلومات “شبكة المعلومات الدولية” حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، والمنصوص عليها في المادتين 80 د /1 ، 102 مكرر/1 من قانون العقوبات هي إحدى الجرائم الإرهابية ، وذلك لكونها تتجه ضد الدولة ، إذ إنها من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهتي الداخل والخارج والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن أن من شأنها تكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس، وذلك باستخدام نظم المعلومات “شبكة المعلومات الدولية” ، وكانت جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 3 ، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب هي إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ، ويتحقق الركن المادي في جريمة تمويل الإرهاب بقيام الجاني بجمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم أو غير منظم، سواء أكان التمويل لإرهابي أو لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي ، في الداخل أو الخارج ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أياً كان مصدره ، وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، كما أن الركن المعنوي في جريمة تمويل الإرهاب يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، وذلك باتجاه إرادة الجاني لا إلى مجرد التمويل ، بل إلى تحقيق غرض معين هو استخدام التمويل في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو علمه بأن التمويل سوف يستخدم في ذلك الغرض ، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحةً واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التمويل الإرهابي مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جناية تمويل الإرهاب مع العلم بأن التمويل سوف يستخدم في ارتكاب جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة” حال كون التمويل لإرهابي ، والتي دين الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” بها ، بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، وذلك بقيامهم بتمويل “إمداد” الإرهابي المصري “المحكوم عليه غيابياً – عضو جماعة الإخوان الإرهابية والهارب من الملاحقات القضائية خارج البلاد في الولايات المتحدة الأمريكية” بمقاطع مرئية تحتوي على معلومات كاذبة عن استعمال ضباط بقسم شرطة السلام أول القسوة والإيذاء البدني مع الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين – المودعين بحجز القسم” اعتماداً على وظيفتهم ، وذلك باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية تطبيق “الواتس أب” بشبكة المعلومات الدولية ، مع علمهم بأن ذلك التمويل سوف يستخدمه “المحكوم عليه غيابياً” في ارتكاب جريمة إرهابية وهي “جريمة إذاعة مصري لخبر كاذب عمداً في الداخل والخارج باستخدام شبكة المعلومات الدولية حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، مما كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها ، وتكدير الأمن العام ، وإلقاء الرعب بين الناس ، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بقيامه بإذاعة المقاطع المرئية والمعلومات الكاذبة التي تحتويها عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر”، وقناته الموثقة بموقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات قد نصت على أنه : “وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.”، فقد دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة، لا توقع سوى عقوبة واحدة منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إلى الطاعنين “عدا الثالث عشر والسادس عشر” لكونها قد ارتكبت لغرض واحد تطبيقاً لنص المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات، وأوقع عليهم عقوبة واحدة وهي العقوبة المقررة في القانون لجريمة تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، وذلك باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ الأول ، ومن السادس وحتى الثامن، ومن العاشر وحتى الثاني عشر، والرابع عشر والخامس عشر ، والثامن عشر، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” عقوبة الجريمة الأشد، وكذا باعتبارها “بالنسبة للطاعنين/ من الثاني وحتى الخامس” عقوبة إحدى الجريمتين الأشد – المتساويتين في العقوبة – وهما/ جريمتي تمويل الإرهاب حال كون التمويل لإرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية حال كونهم من المحرضين عليه ولهم شأن في إدارة حركته، فإنه لا يجدي الطاعنون “عدا الثالث عشر والسادس عشر” ما يثيرونه في صدد قصور الحكم في التدليل على توافر أركان باقي الجرائم المسندة إليهم والتي دانهم بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين “السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بجريمة الانضمام والمشاركة في جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون في فهم تفسير نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان ، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط كذريعة لنفي القصد الجنائي، وكانت الطاعنة الثانية والعشرون قد حكم عليها عن جرائم نص عليها قانون العقوبات، ولا يعتد بالجهل بأحكامه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الثانية والعشرون في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم المطعون فيه أن يكون قد أشار الى أن الباعث على ارتكاب الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” للجرائم المسندة إليهم هو الإفلات من جرائمهم السابقة، أو أن يكون قد التفت عن دفاع الطاعنين “السابع ، والعشرين” بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب الجرائم المسندة إليهما بما يتصل بالباعث على ارتكابها ، وذلك لأن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهي الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة ، وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، إذ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كاف وسائغ بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” مع “باقي الطاعنين” على ارتكاب الجرائم التي دانهم بوصفهم فاعلين أصليين فيها ، وذلك لأنها قد وقعت تحقيقاً لقصد مشترك بينهم ، كما أن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها ، وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، مما يصح معه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فيها ، ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وكان ليس بلازم – والحال كذلك – أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، كما أن للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستنتاج سائغاً له من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل – بالأسباب السائغة التي أوردها – على اشتراك الطاعنين “الأول والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والثامن عشر والعشرين” في ارتكاب الجرائم التي دانهم بالاشتراك فيها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يزعمه الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بأسباب طعنهم قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبتهم طبقاً لها ، فإن نعيهم على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للقاضي أن يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره سواء من النيابة العامة أو غيرها ، ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة بما لها من سلطة إعمال القانون على الواقعة التي استقرت في وجدانها أن تضفي عليها ذات القيد والوصف القانونيين الواردين بأمر الإحالة، وكان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه وأثبته في مدوناته أن المحكمة بما لها من سلطة إعمال القانون على الواقعة التي استقرت في وجدانها قد أضفت عليها ذات القيد والوصف القانونيين الواردين بأمر الإحالة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “الثاني والثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر والرابع عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” من أن المحكمة دانتهم بذات القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة رغم عدم انطباقهما على الواقعة مما كان يتعين معه عليها تعديلهما، وهو ما ينبئ عن أنها أسست حكمها على رأي لسواها “النيابة العامة”، لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة النقض بالتصدي له والرد عليه ، وكان الطاعن الأول قد نعت الحكم المطعون فيه بأنه أورد بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض دون إنزالها على وقائع الدعوى دون أن يكشف عن ماهية تلك المبادئ القانونية، بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن على الحكم يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، بما مؤداه أن للقاضي أن يكون عقيدته من الدليل الرقمي والمتمثل في المعلومات الإلكترونية “كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات – كالتسجيلات المسموعة أو المرئية” المخزنة أو المنقولة أو المستخرجة أو المأخوذة من أجهزة الحاسب الآلي أو من أي أجهزة إلكترونية أو مغناطيسية أو ضوئية أخرى كالهواتف المحمولة أو من نظم المعلومات كالشبكات المعلوماتية وما في حكمها ، والتي يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية مادام قد اطمئن إليه ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه – والتي اطمأنت إليها المحكمة وعولت عليها في قضائها بالإدانة – والمتمثلة في/ أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، وأقوال كل من/ زياد خالد مدبولي محمد ، وإسراء حسين محمود حسين عبدالعظيم ، ونديم محمد حمدي محمد ، وميرفت جاد الكريم جادالرب محمود بتحقيقات النيابة العامة ، وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” المسجلة في الهواتف المحمولة المضبوطة ، والمذاعة عبر “موقعي/ تويتر ، واليوتيوب ، وتطبيق الماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” ، وبالمحادثات المسجلة عبر تطبيقي “الواتس أب ، والماسنجر بشبكة المعلومات الدولية” في الهواتف المحمولة المضبوطة ، وبتقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ، وبتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، وبالمطبوعات “المنشورات” المرفقة بالأوراق ، وباطلاع النيابة العامة والمحكمة على محتويات الهواتف المحمولة المضبوطة ، هي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين “عدا الخامس عشر والسادس عشر” للجرائم التي دينوا بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “عدا الخامس عشر والسادس عشر” بشأن خلو الأوراق من أي دليل أو قرينة على ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم ، أو من أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها في قضائه بالإدانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : “إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة”، مما مفاده أن النيابة العامة قد استخدمت حقها المخول لها طبقاً لنص المادة “سالفة الذكر” بعد أن رأت بعد انتهائها من إجراء التحقيقات – من وجهة نظرها – أنه قد توافرت الأدلة الكافية على الاتهامات التي أسندتها إلى الطاعنين “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” وترجح صدور حكم بإدانتهم بها، وكانت العبرة في الأدلة هي بما يرد بشأنها في التحقيقات، وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة “سالفة الذكر” ، وكان الطاعنون “من الأول وحتى الثالث ، والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” لا يمارون في أن ما حصله الحكم لمؤدى أدلة الإثبات له أصله الثابت في التحقيقات، فإنه لا جدوى مما يثيرونه من أن أدلة الإثبات التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام غير كافية، ويضحى نعيهم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ، فلها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقي الأدلة، فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد يفيد اطراحها، كما أن المحكمة لا تلتزم – بحسب الأصل – بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ، كما أنه من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وفق ما صوره شهود الإثبات لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة ، وصحة تصويرهم للواقعة ، وحصلت أقوالهم بما يؤدي إلى ما رتبته عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون “من الأول وحتى الثامن ، والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لأقوال الخبير والتقرير المقدم منه ، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – قد اطمأنت إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين – شاهد الإثبات الخامس – بتحقيقات النيابة العامة من أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية للجزم بحدوث تعدي بدني حديث على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، فلا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرون والثانية والعشرون” من مخالفة أقوال كبير الأطباء الشرعيين للحقيقة بدلالة ثبوت وجود إصابات بالطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، إذ إن المحكمة قد أثبتت أخذاً بتقارير الطب الشرعي – التي اطمأنت إليها – أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، كما أنها تزول وتختفي في غضون بضعة أيام دون ترك أثر بالجسد ، ومن ثم فإن منازعة الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” في هذا الشأن تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بإقرار المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع – ، كما أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره – بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن إقرار كل من الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والذي آخذ الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” به قد ورد نصًا في الإقرار بالجرائم المسندة إليهم ، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم المسندة إليهم التي دانهم بها ، ذلك أنه لا يلزم أن يرد الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للإقرار، وهو الاكتفاء به وحده ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى سائغة عددتها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الإقرار سليم مما يشوبه واطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها ، ولما كانت المحكمة في الدعوى الراهنة قد تحققت – للأسباب السائغة التي أوردتها – من أن إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والتي آخذ الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” بها سليمة من أي شائبة ، وأنها تطمئن إلى مطابقتها للحقيقة والواقع ، وذلك استناداً إلى أن إقرارات الطاعنين تلك قد صدرت عن إرادة حرة واعية ولم تكن وليدة إكراه مادي أو معنوي ، بدلالة أنها قد صدرت منهم حال استجواب المحقق لهم بتحقيقات النيابة العامة في حضور دفاعهم دون وقوعهم تحت أي إكراه مادي أو معنوي ، ودون أن يدعي أي منهم أن أحداً أكرهه على الإدلاء بإقراره ، سيما وقد أقر كل منهم أمام المحقق حال استجوابه بأنه لا توجد به أية إصابات ، فضلاً عما ثبت بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة ، وتقارير الطب الشرعي ، بما مؤداه أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطاعنين “من الثاني وحتى العشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية تشير إلى استعمال القسوة أو التعدي البدني على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، كما أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عولت في قضائها بإدانة الطاعنين “من الثاني وحتى الثامن ، ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، والثامن عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة كمُعززة لباقي الأدلة والقرائن السائغة التي ساقتها في حكمها ، بما يضحى معه النعي في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية تأسيساً على أن ما قارفه الجاني كان نتيجة الإكراه هو دفع جوهري لما له من أثر على الإرادة والاختيار وهما مناط المساءلة الجنائية ، كما أن الأصل في القانون طبقاً لنص المادة ٦١ من قانون العقوبات أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ، فليس للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه ، وكان تقدير ما إذا كان المتهم مكرهاً أو مختاراً فيما أقدم عليه من مقارفة للجرم المسند إليه أمراً موكولاً إلى قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوى في حدود سلطته التقديرية بلا معقب عليه مادام استخلاصه سائغاً ، وكانت المحكمة قد انتهت – للأسباب السائغة التي أوردتها – إلى ثبوت المسئولية الجنائية قبل الطاعنين “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرين والثانية والعشرين” عن الجرائم المسندة إليهم ، وذلك استناداً إلى أنهم قد قارفوا تلك الجرائم بإرادة حرة واعية دون وقوعهم تحت أي إكراه مادي أو معنوي ، سيما وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي ، بما مؤداه أنه بتوقيع الكشف الطبي على هؤلاء الطاعنين “عدا الحادي والعشرين والثانية والعشرين” لم يتبين أية معالم أو آثار إصابية تشير إلى استعمال القسوة أو التعدي البدني على أي منهم في توقيت معاصر للواقعة ، كما أن التلوثات المشاهدة والموصوفة ببعض المتهمين بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” على غرار ما يتخلف عن الإصابات الافتعالية التي تحدث بيدهم أو بيد موالية لهم نظراً لسطحيتها وتقطعها وكونها غير مصحوبة بأية تورمات أو تكدمات ومتوازية ومتداخلة ، وهي جائزة الحدوث وفق أقوالهم باستخدام عملة معدنية ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثامن عشر بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بانتفاء المسئولية الجنائية لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها ، وكانت المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – قد انتهت إلى ثبوت المسئولية الجنائية قبل الطاعن الثامن عشر عن الجرائم المسندة إليه ، وذلك استناداً إلى أنه قد قارف تلك الجرائم وهو سليم الإدراك والاختيار دون وقوعه تحت أي إكراه مادي أو معنوي أصلاً ، وهو ما يدحض ما يُثار عن المرض النفسي “الاهتزاز والاضطراب النفسي” للطاعن الثامن عشر، سيما وأنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق وعارياً من أي دليل يظاهره ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن الثامن عشر في هذا الشأن ظاهر البطلان ، ولا يعيب الحكم إذ هو دانه على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه بعد أن ثبتت سلامة حالة الطاعن الثامن عشر النفسية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثامن عشر في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخة 20/9/2022 أن الدفاع الحاضر مع الطاعن الثامن عشر قد طلب على سبيل الاحتياط عرضه على استشاري الطب النفسي إثباتاً لإصابته بمرض نفسي “اهتزاز واضطراب نفسي” أفقده الإدراك والاختيار نتيجة وقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب الدفاع أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط ، فللمحكمة أن تطرحها دون أن تكون مطالبة بالرد عليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد. لما كان ذلك، كان ما يثيره الطاعنون “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرون والثانية والعشرون” بشأن تعويل الحكم المطعون فيه في إدانتهم على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة رغم عدم صلاحيتها كدليل لكونهم ناقصي الأهلية “محكوم عليهم بعقوبة جنائية” وحصولها خلال مدة عقوبتهم بالمخالفة للمادة 25 من قانون العقوبات ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر أنه يشترط لحرمان الشخص من أداء الشهادة طبقاً لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية وأن يكون أداء الشهادة أمام المحاكم ، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين “من الثاني وحتى السادس ، والثامن والثاني عشر والحادي والعشرين والثانية والعشرين” على إقراراتهم “وباقي الطاعنين” بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعول على أي شهادة للطاعنين أمام المحكمة، وكان نص المادة ٢٥ من قانون العقوبات لا يسري حكمها على إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم يكون تعويل الحكم في الإدانة عليها يتفق وصحيح القانون ، ويضحى ما جاء في هذا المنحى غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى تلك الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم من مؤدى إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة والتي عول عليها في قضائه بإدانة الطاعنين “الثاني والثالث والخامس والسادس والثامن والحادي والعشرين والثانية والعشرين” يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإنه ما يثيرونه من منازعة في بيان أدلة الإثبات التي استمدها منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون إقرار متهم الى ما حصلته من إقرار متهم آخر مادامت أقواله متفقة مع ما استند اليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف المتهمين في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال المتهم وأن تطرح ما عداها ، وفي عدم إيرادها لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثامن عشر على الحكم المطعون فيه بشأن إحالته في بيان مضمون إقراره بتحقيقات النيابة العامة إلى ما أورده من إقرار الطاعن السابع عشر رغم اختلاف إقراريهما يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو مدتها أو عن وسيلته في التحري ، وكانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى تحريات الأمن الوطني وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الأول – ، وكذا إلى تحريات المباحث العامة وأقوال الضابط مجريها – شاهد الإثبات الثاني – ، وعولت على تلك التحريات في قضائها بإدانة الطاعنين “من الأول وحتى الثالث ، ومن الخامس وحتى الثامن ، والعاشر والحادي عشر ، ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” كقرينة مُعززة لأدلة الثبوت السائغة التي أوردتها ، وكمسوغ لإصدار الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش بالنسبة للطاعنين “الأول والحادي والعشرين والثانية والعشرين” ، مطرحة برد كاف وسائغ دفع الطاعنين “الأول والحادي والعشرين والثانية والعشرين” ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه ، فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعنون “السابع والثالث عشر والعشرين” بشأن تعويل الحكم المطعون فيه في قضائه بإدانتهم بالجرائم المسندة إليه على المقاطع المرئية “مقاطع الفيديو” محل الاتهام رغم خلوها من أي صوت أو صورة لهم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول بشأن التفات المحكمة عما ورد بالمحادثات المسجلة في هاتفه المحمول المضبوط من أنه طلب من الطاعنة الثانية والعشرين إرسال المقاطع المرئية “محل الاتهام” إلى مكتب النائب العام مما ينفي التهمة عنه ، مردوداً بأنه ولما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم – المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية – واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها – المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية – وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي – وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات – ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل ، عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها – المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية – ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً – المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية – ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن إجراءات التحقيق التي باشرها أعضاء النيابة العامة – في القضية المطروحة – ليس فيها ما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق، إنما باشروها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق، فإن دعوى الطاعن الأول ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان استجوابه أمام النيابة العامة وما ترتب عليه من إجراءات لحصوله قبل قيامها بسؤال شهود الإثبات والتحقق من مدى صحة الاتهامات الواردة بمحضر الضبط قبل نسبتها إليه ، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون “الأول والرابع والثاني عشر” من قصور تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم، ولأن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومادام الدفاع لم يطلب منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، فليس له أن يتخذ من ذلك سببًا لطلب نقض الحكم، ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الخامس عشر بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفعه بأنه كان طفلًا وقت ارتكاب الواقعة، مردودًا بأنه ولما كان نص المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل قد جرى على أنه : “يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر.”، وكان من المقرر أن الدفع بالطفولة ولئن كان مما يتصل بالولاية ومتعلقًا بالنظام العام ويجب على المحكمة أنه تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أيه حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الثابت بصورة قيد ميلاد الطاعن الخامس عشر – المرفقة بملف الطعن- أنه من مواليد 1/7/2001، ومن ثم فإنه لم يكن طفلًا وقت ارتكابه الواقعة الحاصل في غضون شهري يناير وفبراير سنة 2022 لتجاوز سنه الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو ما تكون معه إجراءات محاكمته قد تمت صحيحة، ولا يعدو دفعه بأنه كان طفلًا وقت ارتكابه الواقعة أن يكون دفعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا حرج على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه، ويضحى نعيه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن الأول بعدم ارتكاب الجريمة ، وبانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين عدا الثانية والعشرين، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبشيوع التهمة، وبعدم ثبوت التهمة، وكذا دفع الطاعنين “الرابع والثاني عشر” بتلفيق التهمة، وبشيوع التهمة، وكذا دفع الطاعن العاشر بانتفاء صلته بالواقعة، وكذا دفع الطاعن الثالث عشر بانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بباقي الطاعنين، وبالمحكوم عليه غيابياً”، وبعدم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في تصوير المقاطع المرئية “محل الاتهام” بحوزته، وكذا دفع الطاعن الخامس عشر بانتفاء صلته بالواقعة، وبانتفاء صلته “بالمحكوم عليه غيابياً”، وبارتكاب “باقي الطاعنين، والمحكوم عليه غيابياً” للواقعة، وكذا دفع الطاعنين “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرين” بانتفاء صلتهم بالواقعة، وبعدم وجودهم بمكان الواقعة يوم حدوثها، من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة -، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين “الأول والرابع والسادس والسابع ، ومن العاشر وحتى الخامس عشر ، والعشرين” ، ولا عليه أن يتعقبهم في كل جزئية من جزئيات دفاعهم لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه اطراحه للمستندات التي تساند إليها الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” للتدليل على دفعهم بانتفاء صلتهم بالواقعة ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ، هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول وإن كان قد طلب من المحكمة بجلسة المحاكمة المؤرخة 31/8/2022 سماع شهادة العميد مأمور قسم شرطة السلام أول وقت الواقعة ، إلا أنه وبجلسة المرافعة الأخيرة المؤرخة 20/9/2022 ترافع في الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر في طلباته الختامية على ذلك الطلب ، فإنه – على هذا النحو – طلب غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته ، ولا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عنه ، ومن ثم فإن رمي الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يطلب من المحكمة ضم وتفريغ محتويات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ، كما أن الطاعنين “من الثاني وحتى الخامس ، والسابع والثامن والثاني عشر ، ومن العشرين وحتى الثانية والعشرين” لم يطلبوا من المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعهم ودفوعهم ، كما أن الطاعن الثالث عشر لم يطلب من المحكمة مواجهته بوجود صوت أو صورة له بالمقاطع المرئية “محل الاتهام” ، فلا يصح النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق أو القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كون المتهم ليست له قضايا مماثلة وليس لديه أي نشاط إرهابي أو سياسي – بفرض ثبوته – لا يعفيه من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة ، فإن ما يقول به الطاعنون “السادس والسابع والحادي عشر والرابع عشر والعشرون” من أنهم ليست لهم قضايا مماثلة وليس لديهم أي نشاط إرهابي أو سياسي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلًا ومنطقًا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذي سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة ۲۰۱۷ ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضي – لما ارتأته من ظروف الطعن وإعمالًا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات – بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا – لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه” ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو”، وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته “محمد اللمبي” ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” السجن لمدة ثلاث سنوات، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له عملًا بالمادة ٢٨ من قانون العقوبات ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين/ محمود فوزى مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وتامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” شكلًا.
ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين جميعًا بمن فيهم من قضي بعدم قبول طعنهم شكلًا بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ سامح نادي سعد سيد ، وأحمد رمضان سيد محمود وشهرته “أحمد كراتيه” ، وسامح نبيل محمد مجاهد وشهرته “سامح كراتيه” ، وإسلام محمد سيد مصطفى وشهرته “إسلام ودنو”، وأسامة إبراهيم عبد الدايم عبد الرحمن وشهرته “سمسم” ، وأحمد حسين أحمد علي جاد الكريم وشهرته “أحمد تيسير” ، ومحمد عواد محمد حسن العليمي ، ورحاب نبيل محمد مجاهد السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين/ علي حمدي عبد الحميد متولي وشهرته “علي مراقب” ، وهاني سيد أحمد عباس وشهرته “هاني حقنة” ، ومحمود فوزي مدني عوض وشهرته “محمود لوز” ، وأحمد علي إمبابي سيد ، ورمضان محمد حسين محمد وشهرته “رامي غيبوبة” ، ومحمد وائل فتحي عبدالله وشهرته “محمد اللمبي” ، وياسين محمود عبد الشافي أحمد ، وعبد الرحمن علاء الدين محمد عشماوي وشهرته “أوزعة” ، ومصطفى حسانين محمد حسانين وشهرته “كالوشة” ، ومحمد السيد علي خلف وشهرته “نملة” ، ومينا سمير بقطر مرجان ، وأبانوب عيسى عدلي نسيم ، وناصر سيد أحمد عمران وشهرته “ناصر شنب” السجن لمدة ثلاث سنوات ، وبجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن/ تامر خالد عبد العزيز محمد الحفناوي وشهرته “تامر بظوة” الحبس لمدة سنة مع الشغل ، وبإلغاء عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بالنسبة له ، دون أن يمتد أثر التعديل للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابيًا بالنسبة له ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة