الطعن رقم ٦۷۷۳ لسنة ۹۲ ق
جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۳ – دائرة الاثنين (ج)
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، مصطفى محمود الطويل
أحمد فتحي و عمرو أبو السعود
نواب رئيس المحكمة
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الإثنين (ب)المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، مصطفى محمود الطويل
أحمد فتحي و عمرو أبو السعود
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بسام خالد .
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 10 من ربيع الأول سنة 1445ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2023م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6773 لسنة 92 القضائية
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ، وذخائر مما تستخدم فيه بغیر ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة ، لا يبين منها واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة المار بيانها ، رغم انتفائها في حقهما ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي اكتفاءً بإيراد نتيجته ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابطي الواقعة في تصوير لا يتفق مع العقل ، ليصححا بها الإجراءات الباطلة ، وفاته الرد على دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، معولاً على أقوال الضابطين المار ذكرهما رغم شواهد كذبهما ، مع عدم إثباتهما لمأمورية الضبط بدفتر الأحوال ، وانفرادهما بالشهادة ، وبرغم إطراحه لها عند نفي قصد الاتجار ، بعد أن أورد في مدوناته ما يفيد توافر هذا القصد ، ولم تحفل المحكمة بقصور تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، ودانتهما باعتبار أن المخدر المضبوط لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو ، وأخيراً فقد خلا الحكم ومحضر الجلسة من درجة قيد المحامي المدافع عنهما . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه (( أنه حال مرور الضابطين شاهدي الإثبات بدائرة مركز منيا القمح لتفقد حالة الأمن ، أفضى إليهما أحد الأشخاص بتواجد الطاعنان بمنطقة زراعات ، فانتقلا إلى مكان تواجدهما ، وشاهدا الطاعن الثاني محرزاً للسلاح الناري المضبوط والطاعن الأول محرزاً لكيس بلاستيك ، ويخرج منه كيس شفاف بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر ، وبضبطهما لهما عثرا بداخل الكيس البلاستيك على عدد من الأكياس المحتوية على كمية من النبات المخدر ، وبداخل السلاح الناري على طلقتين مما تستخدم فيه ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمخدر ، وللسلاح الناري بقصد الدفاع عن تلك الحيازة )) . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استمدهما من أقوال شاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والجنائي ، ثم أورد مؤدى كل دليلٍ من هذين الدليلين في بيانٍ واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة ، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي ، وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابطي الواقعة ، من مشاهدتهما للطاعنين حال حيازتهما للمخدر المضبوط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح للضابطين القبض عليهما وتفتيشهما بغير إذن من النيابة العامة ، وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع المار ذكره ، ويتفق وصحيح القانون طبقاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هذين الشاهدين أو محاولة تجريحها ، والقول بعدم إثباتهما لمأمورية الضبط بدفتر الأحوال ، وانفرادهما بالشهادة والنعي على الحكم لالتفاته عن دفاعهما القائم على انتفاء صلتهما بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد لدى بيانه للواقعة وتحصيله لأقوال الشاهدين توافر قصد الاتجار لدى الطاعنين ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط وتحرياته ، ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر لدى الطاعنين ، ولا ترى فيهاما يقنعها بأن هذا الإحراز وتلك الحيازة كانتا بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بخصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب والبانجو هما مترادفان لنبات الحشيش المخدر حسبما نص على ذلك البند ٥٦ من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم في محاضر الجلسات والحكم ، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ، وذخائر مما تستخدم فيه بغیر ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة ، لا يبين منها واقعة الدعوى ، بياناً تتحقق به أركان الجريمة المار بيانها ، رغم انتفائها في حقهما ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي اكتفاءً بإيراد نتيجته ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابطي الواقعة في تصوير لا يتفق مع العقل ، ليصححا بها الإجراءات الباطلة ، وفاته الرد على دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، معولاً على أقوال الضابطين المار ذكرهما رغم شواهد كذبهما ، مع عدم إثباتهما لمأمورية الضبط بدفتر الأحوال ، وانفرادهما بالشهادة ، وبرغم إطراحه لها عند نفي قصد الاتجار ، بعد أن أورد في مدوناته ما يفيد توافر هذا القصد ، ولم تحفل المحكمة بقصور تحقيقات النيابة العامة لقعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، ودانتهما باعتبار أن المخدر المضبوط لنبات الحشيش حال كونه لنبات البانجو ، وأخيراً فقد خلا الحكم ومحضر الجلسة من درجة قيد المحامي المدافع عنهما . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه (( أنه حال مرور الضابطين شاهدي الإثبات بدائرة مركز منيا القمح لتفقد حالة الأمن ، أفضى إليهما أحد الأشخاص بتواجد الطاعنان بمنطقة زراعات ، فانتقلا إلى مكان تواجدهما ، وشاهدا الطاعن الثاني محرزاً للسلاح الناري المضبوط والطاعن الأول محرزاً لكيس بلاستيك ، ويخرج منه كيس شفاف بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر ، وبضبطهما لهما عثرا بداخل الكيس البلاستيك على عدد من الأكياس المحتوية على كمية من النبات المخدر ، وبداخل السلاح الناري على طلقتين مما تستخدم فيه ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمخدر ، وللسلاح الناري بقصد الدفاع عن تلك الحيازة )) . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعنين ، أدلة استمدهما من أقوال شاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والجنائي ، ثم أورد مؤدى كل دليلٍ من هذين الدليلين في بيانٍ واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة ، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، فإن ذاك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها ، ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي ، وأبرز ما جاء به من أن النبات المضبوط هو لنبات الحشيش المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابطي الواقعة ، من مشاهدتهما للطاعنين حال حيازتهما للمخدر المضبوط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح للضابطين القبض عليهما وتفتيشهما بغير إذن من النيابة العامة ، وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع المار ذكره ، ويتفق وصحيح القانون طبقاً للمادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ، يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ، أو في تصديقها لأقوال هذين الشاهدين أو محاولة تجريحها ، والقول بعدم إثباتهما لمأمورية الضبط بدفتر الأحوال ، وانفرادهما بالشهادة والنعي على الحكم لالتفاته عن دفاعهما القائم على انتفاء صلتهما بالمضبوطات وتلفيق الاتهام ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد لدى بيانه للواقعة وتحصيله لأقوال الشاهدين توافر قصد الاتجار لدى الطاعنين ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط وتحرياته ، ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر لدى الطاعنين ، ولا ترى فيهاما يقنعها بأن هذا الإحراز وتلك الحيازة كانتا بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان بخصوص قعود النيابة العامة عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان نبات القنب والبانجو هما مترادفان لنبات الحشيش المخدر حسبما نص على ذلك البند ٥٦ من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يتضمن نصاً يوجب ذكر درجة قيد المحامي الحاضر مع المتهم في محاضر الجلسات والحكم ، وكان من المقرر أن الأصل في إجراءات المحاكمة أنها قد روعيت ، ومن ثم فإن منعى الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة