منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023 بشأن وجود دعوى مشهرة على العقار محل الطلب

منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023 بشأن وجود دعوى مشهرة على العقار محل الطلب

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–

منشور فني رقم 23 بتاريخ 18 / 7 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
———————
نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدني على أنه : ” من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة” . كما نصت المادة ٩٦٩ على أنه : ” إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق ……
ونصت المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين (۹٦۸) و (٩٦٩) من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل …..
وحيث نصت المادة رقم ۹۷۳ على أنه ” تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب مع مراعاة الأحكام الآتية ، وتلك الأحكام نصت عليها المواد ذات الصلة بالقانون المدني
ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه تبقى مدة الحيازة مقطوعة ما بقيت الدعوى قائمة ، فإذا ما فصل فيها لغير مصلحة الحائز ، وكان هذا الأخير لا يزال حائزا للشيء ، بدأت مدة جديدة في السريان ، لكن إن كان للمطالبة القضائية أثراً مباشراً في قطع مدة التقادم فهذا الأثر لا يظل مؤبداً إذ أن ذلك متوقف على نتيجة الفصل في الدعوى فقد يكون الحكم فيها مزيلاً للأثر ومهدراً للمدة السابقة وللحيازة من الأساس وقد يكون الفصل في الدعوى مؤكداً لسند الحيازة وقد لا يتم الفصل في الدعوى كأن يحكم فيها باعتبارها كان لم تكن أو شطبها وعدم التجديد في المواعيد … إلى غير ذلك من أسباب انتهاء الخصومة ، وحرصاً من رئاسة المصلحة على إنفاذ أحكام القانون على النحو الصحيح.
بناء عليه
أولا : تؤكد المصلحة على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بضرورة مراعاة المواد المشار إليها بعاليه ومراعاة أن مجرد وجود دعوى مشهرة على العقار محل طلب الواقعة المادية لا يمنع من السير في إجراءات الطلب شريطة أن يُقدم صاحب الشأن مستند رسمي من المحكمة المختصة يفيد انتهاء تلك الدعوى كأن يتم شطبها وعدم التجديد في المواعيد القانونية أو حكم باعتبارها كأن لم تكن أو بالرفض أو أي حكم نهائي يدل على عدم إجابة رافع الدعوى لطلبه .
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقارى مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه

اترك تعليقاً