منشور فني رقم 8 بتاريخ 8 / 3 / 2022 بشأن المحررات الرسمية والتوكيلات التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر

منشور فني رقم 8 بتاريخ 8 / 3 / 2022 بشأن المحررات الرسمية والتوكيلات التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
———————–
منشور فني رقم 8 بتاريخ 8/ 3 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
———————
ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 2003 بتاريخ 30 / 2 / 2022 بالموافقة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1127 لسنة 2021 برئاسة السيد الأستاذ الأمين العام المساعد للشئون القانونية ، بشأن بحث مدى إمكانية قيام الأجنبي بإبرام وكالة أمام سفارة دولته داخل جمهورية مصر العربية والإجراءات اللازمة لاستخدام التوكيل في مصر .
 
وحيث انتهت اللجنة المشكلة في هذا الشأن بالاتي :
 
1 – المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر بين الأجانب حاملي جنسيتها وفقا لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات وتتضمن التزام بأمر ما يجوز تنفيذه جبراً تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة رقم 300 من قانون المرافعات الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 .
 
2 – التوكيلات التي تحرر أمام الجهات القنصلية في مصر بين حاملي الجنسية التي يتبعها القناصل تأخذ حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية ، ومن ثم يؤخذ بها بعد اعتمادها أمام الخارجية المصرية ويجوز لأصحاب الشأن إيداعها بمكاتب وفروع التوثيق واستخراج صور منها متى رغبوا في ذلك .

 
وذلك شريطة توافر الإقامة للأجنبي وفقا لأحكام القانون المصري المنظم لذلك ، على أن يشار إلى توافر الإقامة بالمحرر من جانب القنصلية الأجنبية
 
بناء عليه
أولا : بالنسبة المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر بين الأجانب حاملي جنسيتها وفقا لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات والتي تتضمن التزام بأمر ما يجوز تنفيذه جبراً تعتبر محررات رسمية أجنبية ويكون لها حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة رقم 300 من قانون المرافعات الصادر بالقانون 13 لسنة 1968.
ثانيا : بالنسبة للتوكيلات التي تحرر أمام الجهات القنصلية في مصر بين حاملي الجنسية التي يتبعها القناصل فإن هذه التوكيلات تأخذ حكم التوكيلات المحررة أمام السلطات الأجنبية ، ومن ثم يؤخذ بها بعد اعتمادها أمام الخارجية المصرية ويجوز لأصحاب الشأن إيداعها بمكاتب وفروع التوثيق واستخراج صور منها متى رغبوا في ذلك .

وفي الحالتين السابقتين يشترط توافر الإقامة للأجنبي المصدق على توقيعه بالقنصلية ، على أن يشار بالمحرر أو التوكيل بحسب الأحوال إلى توافر هذه الإقامة.
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .

اترك تعليقاً