قانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤
قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 يناير عام 2001م.
الجريدة الرسمية – العدد 16 تابع – في 21 أبريل سنة 1994
_________________________
قانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 6 يناير عام 2001)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون.
(المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ
الموافق 18 أبريل سنة 1994 م.
حسنى مبارك
قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون.
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك(1).
مادة (2):
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون اذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية.
مادة (3):
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية:
أولا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم. فاذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، واذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانيا: اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثا: اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعا: اذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:
( أ ) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(جـ) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
مادة (4):
(1) ينصرف لفظ: “التحكيم” فى حكم هذا القانون الى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى اجراءات التحكيم، بمقضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزا دائما للتحكيم أو لم يكن كذلك (2).
(2) وتنصرف عبارة: “هيئة التحكيم” الى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم. أما لفظ “المحكمة” فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة.
(3) وتنصرف عبارة “طرفى التحكيم” فى هذا القانون الى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5):
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الاجراء، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها.
مادة (6):
اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى. وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7):
(1) ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو اعلان الى المرسل اليه شخصيا أو فى مقر عمله أو فى محل اقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم.
(2) واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة، يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل اليه.
(3) لا تسرى أحكام هذه المادة على الاعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (8):
اذا استمر أحد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.
مادة (9):
(3) – (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر.
(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
الباب الثانى
اتفاق التحكيم
مادة (10):
(1) اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
(2) يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا.
(3) ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
مادة (11):
لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12):
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا. ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنته محرر وقعه الطرفان أو اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.
مادة (13):
(1) يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى.
(2) ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم.
مادة (14):
يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أن تأمر، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
___________________________________________
(1) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم 9 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 20 (تابع) – فى 15/ 5/ 1997.
(2) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 فى 10/ 8/ 1995.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15):
(1) تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
(2) اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا، والا كان التحكيم باطلا.
مادة (16):
(1) لا يجوز أن يكون الحكم قاصرا أو محجوزا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
(2) لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
(3) يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها اثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
مادة (17):
(1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ما يأتى:
( أ ) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
(2) واذا خالف أحد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه فى هذا الشأن، تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين، القيام باجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لاتمام هذا الاجراء أو العمل.
(3) وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ومع عدم الاخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
مادة (18):
(1) لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله.
(2) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشتراك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
مادة (19):
1 – يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة (98) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
2 – لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم.
3 – لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم، بما فى ذلك حكم المحكمين، كأن لم يكن.(2)
مادة (20):
اذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير لا مبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أى من الطرفين.
مادة (21):
اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأى سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته.
مادة (22):
(1) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
(2) يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع. أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه. ويجوز، فى جميع الأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
(3) تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. فاذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون.
مادة (23):
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه، اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته.
مادة (24):
(1) يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما، أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به.
(2) واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25):
لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة.
مادة (26):
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27):
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28):
لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها. فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو اجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29):
(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
(2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم. وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30):
(1) يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان.
(2) ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
(3) يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال، صورا من الوثائق التى يستند اليها وأن يشير الى كل أو بعض الوثائق وأدلة الاثبات التى يعتزم تقديمها. ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند اليها أى من طرفى الدعوى.
مادة (31):
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32):
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع.
مادة (33):
(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
مادة (34):
(1) اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(2) واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35):
اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها.
مادة (36):
(1) لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها. وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
(2) وعلى كل من الطرفين أن يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فى هذا الشأن.
(3) وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة له لابداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق التى استند اليها الخبير فى تقريره وفحصها.
(4) ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد بجلسة لسماع أقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فى تقريره. ولكل من الطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37):
يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى:
( أ ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 و80 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالانابة القضائية.
مادة (38):
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وانهاء الاجراءات
مادة (39):
(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان. واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
(2) واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.
(3) يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة.
(4) يجوز لهيئة التحكيم – اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40):
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (41):
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42):
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها.
مادة (43):
(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
(2) يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
(3) يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا.
مادة (44):
(1) تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
(2) ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفى التحكيم.
مادة (45):
(1) على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
(2) واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافى أو بانهاء اجراءات التحكيم. ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
مادة (46):
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويدها أو عن فعل جنائى آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع اذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع،، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم.
مادة (47):
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48):
(1) تنتهى اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون. كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
(ب) اذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، أن له مصلحة جدية فى استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
(جـ) اذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم أو استحالته.
(2) مع مراعاة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم.
مادة (49):
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
(2) يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
(3) ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه.
مادة (50):
(1) تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو ايداع طلب التصحيح بحسب الأحوال. ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
(2) ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين (53)، (54) من هذا القانون.
مادة (51):
(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه.
(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52):
(1) لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين.
مادة (53):
(1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الأحوال الآتية:
( أ ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للابطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) اذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته.
(جـ) اذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو باجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن ارادته.
(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم، أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم.
(2) وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
مادة (54):
(1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه. ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
(2) تختص بدعوى البطلان فى التحكيم الدولى المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدعوى الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55):
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (56):
يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى:
1 – أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2 – صورة من اتفاق التحكيم.
3 – ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها.
4 – صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57):
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، اذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. وعليها اذا أمرت بوقف التنفيذ، الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58):
(1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
(2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتى:
( أ ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
(جـ) أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا.
(3) ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. (3)
___________________________________________
(1) أضيفت الى المادة (1) الفقرة الثانية بالقانون رقم 9 لسنة 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 20 (تابع) – فى 15/ 5/ 1997م.
(2) استبدلت المادة (19) بالقانون 8 لسنة 2000 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر فى 4/ 4/ 2000م.
(3) قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 92 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001م، بعدم دستورية نص البند (3) فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.